Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 257

  1. كتاب الضحايا

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةُ نَحْوَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى. وَفِي إسْنَادِهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ

٢٣٨٠ - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ: «نَهَى عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْهَتْمَاءِ» . لَمْ أَرَهُ هَكَذَا؛ لَكِنْ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ لِأَبِي عُبَيْدٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي الْهَتْمَاءِ يُضَحَّى بِهَا فَهِيَ الْمَكْسُورَةُ الْأَسْنَانِ. قُلْت: وَفِي حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الثَّرْمَاءِ: أَلَّا جِئْتَنِي أُضَحِّي بِهَا» . وَالثَّرْمَاءُ الَّتِي ذَهَبَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا. وَنَقَلَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَحْفَظُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي نَقْصِ الْأَسْنَانِ شَيْئًا، يَعْنِي فِي النَّهْيِ.

٢٣٨١ - (١٦) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «أُتِيَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَأَضْجَعَهُ» . تَقَدَّمَ

٢٣٨٢ - (١٧) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» . مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ حُذَيْفَةَ «أَنَّهُ ﷺ: أَشْرَكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ» .

٢٣٨٣ - (١٨) - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 4، ص 257 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.