Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 259

  1. كتاب الضحايا

بَدَنَةً» . الْحَدِيثَ، تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ.

٢٣٨٧ - (٢١) - حَدِيثُ: «دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ» . أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «دَمُ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ عِنْدَ اللَّهِ أَزْكَى مِنْ دَمِ السَّوْدَاوَيْنِ» . وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ، قِيلَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ كَبِيرَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ، نَحْوُهُ الْأَوَّلُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ رَفْعَهُ لَا يَصِحُّ.

٢٣٨٨ - (٢٢) - حَدِيثُ أَنَسٍ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» . الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.

٢٣٨٩ - (٢٣) - قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَذَبَحَ بَعْدَهَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ» . تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ لَفَظَّةُ: " هَذِهِ " مِنْ قَوْلِهِ: «صَلَاتَنَا هَذِهِ» .

قَوْلُهُ: «وَكَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى ق، وَفِي الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتْ، وَيَخْطُبُ خُطْبَةً مُتَوَسِّطَةً» ، أَمَّا الْقِرَاءَةُ فَتَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فَتَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ.

٢٣٩٠ - وَقَوْلُهُ: «وَكَانَ لَا يُطَوِّلُ الصَّلَاةَ» ، فَتَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

٢٣٩١ - حَدِيثُ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَأَيَّامُ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ» .

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 4، ص 259 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.