الصَّائِمِ، ثُمَّ سَأَلَهُ كَمْ خَرَاجُهُ؟ فَقَالَ: صَاعَيْنِ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ صَاعًا» . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إلَى أَبِي طَيْبَةَ لَيْلًا، فَحَجَمَهُ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ» . ٢٤٦٦ - (٣٣) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَى عَنْهُ، وَقَالَ: أَطْعِمْهُ رَقِيقَك، وَاعْلِفْهُ نَاضِحَك» . مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُحَيِّصَةَ. وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: اعْلِفْهُ نَاضِحَك» .
٢٤٦٧ - (٣٤) - قَوْلُهُ: رُوِيَ فِي الْخَبَرِ: «إنَّ مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَا يُكَفِّرُهُ صَوْمٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَيُكَفِّرُهُ عَرَقُ الْجَبِينِ فِي الْحِرْفَةِ» . الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْخَطِيبُ فِي تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ، مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «إنَّ مِنْ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لَا يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَلَا الْوُضُوءُ، وَلَا الْحَجُّ، وَلَا الْعُمْرَةُ قِيلَ: فَمَا يُكَفِّرُهَا؟ قَالَ: يُكَفِّرُهَا الْهُمُومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ» . وَإِسْنَادُهُ إلَى يَحْيَى وَاهٍ.
٢٤٦٨ - (٣٥) - حَدِيثُ: «كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عِظَامِ الْحَيِّ» . تَقَدَّمَ فِي آخِرِ كِتَابِ الْغَصْبِ.
٢٤٦٩ - (٣٦) - حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الرَّهْطَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ، وَلَهُ طُرُقٌ