Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ بِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ أَخْطَأَ فِيهِ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ مُرْسَلًا، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ أَبَا الزِّنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: لَا. وَأَجَابَ مَنْ صَحَّحَهُ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ كَانَ نَسِيَهُ، ثُمَّ تَذَكَّرَ فَحَدَّثَ بِهِ ابْنَهُ، أَوْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ ابْنَهُ ثُمَّ نَسِيَ، وَلَا يَخْلُو الْجَوَابُ عَنْ نَظَرٍ.

(تَنْبِيهٌ) : قَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّنْقِيحِ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُهُ صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّ فِيهِ تَغْيِيرًا، وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الصَّلَاحِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ: هُوَ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَأَمَّا بِهَذَا اللَّفْظِ فَغَيْرُ مَذْكُورٍ، انْتَهَى.

وَقَدْ عُرِفَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ، أَنَّهُ مَذْكُورٌ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ، بِلَفْظِ: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» . حَدِيثُ عَائِشَةَ: «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ» تَقَدَّمَ قَبْلَهُ. (فَائِدَةٌ) ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى نَسْخِ حَدِيثِ «إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» وَأَوَّلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ، فِي الِاحْتِلَامِ» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي التِّرْمِذِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ النَّبِيُّ ﷺ، وَفِي إسْنَادِهِ لِينٌ، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي الْجِحَافِ.

وَفِي

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 1، ص 233 (SanadKitab #21601, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.