Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 29

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الطاهر

بِذِكْرِ الْإِرَاقَةِ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَلَا يُعْرَفُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلَّا مِنْ رِوَايَتِهِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ، رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظُهُ: " فَلْيُهْرِقْهُ " وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِلَفْظِ: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِك، وَرُوِيَ عَنْهُ: " إذَا وَلَغَ " وَهَذَا هُوَ لَفْظُ أَصْحَابِ أَبِي الزِّنَادِ، أَوْ أَكْثَرِهِمْ؛ إلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْجَوْزَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ: " إذَا شَرِبَ "، وَكَذَا وَقَعَ فِي عَوَالِي أَبِي الشَّيْخِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِنْ رِوَايَةِ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ: " إذَا وَلَغَ "، وَكَذَا رَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ، بِهَذَا اللَّفْظِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ أَمْلِيَاءُ عَنْهُ بِلَفْظِ: " إذَا شَرِبَ "، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَمْلِيَاءُ فَقَالَ: " أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ ".

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد، مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ أَمْلِيَاءُ:

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 1، ص 29 (SanadKitab #21601, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.