Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 453

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: لَا يُعْرَفُ، وَذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ.

٣٧٦ - (٤٧) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قُصَاصِ الشَّعَرِ» الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ بِابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَقَالَ: رَدِيءُ الْحِفْظِ، يُحَدِّثُ بِالشَّيْءِ وَيَهِمُ فِيهِ.

٣٧٧ - (٤٨) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسَجَدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ: «إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ» وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْهُمَا وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا» .

قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: «عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ» هِيَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعِنْدَ أَبِي يَعْلَى مِنْ رِوَايَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَزَادَ فِيهِ «فَأَيُّهَا لَمْ يَضَعْهُ فَقَدْ انْتَقَصَ» .

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 1، ص 453 (SanadKitab #21601, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.