Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 515

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

حَدِيثُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِأُذُنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَدَارَهُ مِنْ يَسَارِهِ إلَى يَمِينِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا

٤٥٨ - (٢٩) - حَدِيثُ: «دَخَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيَّ ﷺ فِي الرُّكُوعِ، فَرَكَعَ خَشْيَةَ أَنْ يَفُوتَهُ الرُّكُوعُ، ثُمَّ خَطَا خُطْوَةً، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ تَقْيِيدُهُ بِالْخُطْوَةِ.

(تَنْبِيهٌ) اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَلَا تَعُدْ» فَقِيلَ: نَهَاهُ عَنْ الْعَوْدِ إلَى الْإِحْرَامِ خَارِجَ الصَّفِّ، وَأَنْكَرَ هَذَا ابْنُ حِبَّانَ؛ وَقَالَ: أَرَادَ لَا تَعُدْ فِي إبْطَاءِ الْمَجِيءِ إلَى الصَّلَاةِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْفَاسِيُّ تَبَعًا لِلْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ: مَعْنَاهُ لَا تَعُدْ إلَى دُخُولِكَ فِي الصَّفِّ وَأَنْتَ رَاكِعٌ، فَإِنَّهَا كَمِشْيَةِ الْبَهَائِمِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْأَعْلَمِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ «أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَقَدْ رَكَعَ، فَرَكَعَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 1، ص 515 (SanadKitab #21601, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.