Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 57

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

(قَوْله) : ثُمَّ اُقْرُصِيهِ، وَقَعَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ " فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحهُ بِالْمَاءِ ".

(وَقَوْلُهُ) فَلْتَقْرُصْهُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَرُوِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ فَلْتُقَطِّعْهُ بِالْمَاءِ وَمِنْهُ تَقْرِيصُ الْعَجِينِ قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَسُئِلَ الْأَخْفَشُ عَنْهُ فَضَمَّ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ وَأَخَذَ شَيْئًا مِنْ ثَوْبِهِ بِهِمَا وَقَالَ هَكَذَا يُفْعَلُ بِالْمَاءِ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ.

٢٧ - (٢) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّ نِسْوَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلْنَهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، وَذَكَرْنَ لَهُ: أَنَّ لَوْنَ الدَّمِ يَبْقَى، فَقَالَ: الْطَخْنَهُ بِزَعْفَرَانٍ» . هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَعْلَمُ مَنْ أَخْرَجَهُ هَكَذَا، لَكِنْ رُوِيَ مَوْقُوفًا، فَرَوَى الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: " إذَا غَسَلَتْ الدَّمَ فَلَمْ يَذْهَبْ، فَتُغَيِّرُهُ بِصُفْرَةٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِي دَمِ الْحَائِضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ قَالَتْ: تَغْسِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ، مَوْقُوفٌ.

٢٨ - (٣) - حَدِيثُ «خَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ؟ فَقَالَ: اغْسِلِيهِ فَقَالَتْ: أَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ؟ فَقَالَ ﷺ: الْمَاءُ يَكْفِيكِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ» أَبُو دَاوُد - فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ -

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 1، ص 57 (SanadKitab #21601, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.