Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 222

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الجنائز

«كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصٌ، وَإِزَارٌ، وَلِفَافَةٌ» . تَفَرَّدَ بِهِ نَاصِحٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ عَنْ عَلِيٍّ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ» . وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنُ عَقِيلٍ سَيِّئُ الْحِفْظِ يَصْلُحُ حَدِيثُهُ لِلْمُتَابَعَاتِ؛ فَأَمَّا إذَا انْفَرَدَ فَيَحْسُنُ؛ وَأَمَّا إذَا خَالَفَ فَلَا يُقْبَلُ، وَقَدْ خَالَفَ هُوَ رِوَايَةَ نَفْسِهِ، فَرَوَى عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّهُ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ نَمِرَةٍ» . قُلْت: وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا يُعَضِّدُ رِوَايَةَ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

٧٤٧ - (١٧) - حَدِيثٌ: «أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ يَخْلُفْ إلَّا نَمِرَةً، فَكَانَ إذَا غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِذْخِرِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ فِي حَدِيثٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: " بُرْدَةٌ " بَدَلُ " نَمِرَةٍ " وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ فِي حَقِّ حَمْزَةَ مِثْلَهُ.

(* * *) حَدِيثٌ: أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِهِ الْخَلَقِ. يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.

٧٤٨ - (١٨) - حَدِيثٌ: «لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا» . أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَفِي الْإِسْنَادِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 2، ص 222 (SanadKitab #21601, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.