Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 316

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أداء الزكاة وتعجيلها

وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِرَجُلٍ بَعَثَ بِنَاقَةٍ فَذَكَرَ مِنْ حُسْنِهَا أَيْ فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إبِلِهِ» .

٨٣٣ - (٦) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّ «الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ» . أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ جَحْيَةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إسْرَائِيلَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى الْحَكَمِ، وَرَجَّحَ رِوَايَةَ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَكَذَا رَجَّحَهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: رُوِيَ عَنْ «النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ» . وَلَا أَدْرِي أَثْبَتَ أَمْ لَا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَعَنَى بِذَلِكَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ «النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ» . رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا، وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ أَنَّ «النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ: إنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ أَوَّلٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 2، ص 316 (SanadKitab #21601, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.