Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 344

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة

بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ ". وَأَمَّا عَائِشَةُ: فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا، يَتَامَى فِي حِجْرِهَا، لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهَا الزَّكَاةَ ". وَأَمَّا أَثَرُ جَابِرٍ: فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْت رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ؟ . فَقَالَ: " زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ ". وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ: " لَيْسَ فِي. الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ". وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 2، ص 344 (SanadKitab #21601, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.