Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 452

  1. كتاب الحج
  2. باب سنن الإحرام

الْبُخَارِيِّ " الطِّيبِ " بَدَلَ " الْمِسْكِ " وَ " مَفَارِقَ " بَدَلَ " مَفْرِقِ " وَزَادَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ: «بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ» ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ، وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ» .

(تَنْبِيهٌ) الْوَبِيصُ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ اللَّمَعَانُ.

(* * *) قَوْلُهُ: «رُوِيَ أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا لِلْإِحْرَامِ بِالْحِنَّاءِ» ، الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ «ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلِّكَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْحِنَّاءِ عَشِيَّةَ الْإِحْرَامِ» - الْحَدِيثُ - وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ أَرْسَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ.

٩٩٨ - (٦) - حَدِيثُ: رُوِيَ «أَنَّ امْرَأَةً بَايَعَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْرَجَتْ يَدَهَا، فَقَالَ ﵇: أَيْنَ الْحِنَّاءُ؟» أَبُو دَاوُد، وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ؛ بَايِعْنِي، قَالَ: لَا أُبَايِعُك حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْك كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ» ، وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولَاتٌ ثَلَاثٌ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ، «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوْمَأَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَبَضَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قَالَتْ: بَلْ امْرَأَةٍ قَالَ:

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 2، ص 452 (SanadKitab #21601, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.