Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة وبقية أعمال الحج إلى آخرها

حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا أَفَاضَ» . أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ» .

١٠٣٥ - (٢٨) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ رَمَلَ فِي طَوَافِ عُمْرَةٍ كُلِّهَا وَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ» . أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عُمَرِهِ كُلِّهَا وَفِي حَجِّهِ، وَأَبُو بَكْرَ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَالْخُلَفَاءُ» وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ، فَيُرِيدُ بِهِ طَوَافَ الْقُدُومِ دُونَ غَيْرِهِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا قَدِمَ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ، وَيَمْشِي أَرْبَعًا» . وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ لَمْ يَرْمُلْ فِي الْإِفَاضَةِ.

(* * *) حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي رَمَلِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا» لَمْ أَجِدْهُ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ.

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إذَا رَمَى الْجِمَارَ أَنْ يَقُولَ: " اللَّهُمَّ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 2، ص 477 (SanadKitab #21601, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.