Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrir wat Tahbir · Pengarang: ابن أمير حاج

Baca Juz 1, halaman 157

  1. المقالة الأولى في المبادئ اللغوية
  2. المقام الثامن في تقسيم اللفظ إلى مهمل ومستعمل
  3. أقسام المفرد والمركب
  4. أقسام اللفظ المفرد
  5. الفصل الثاني انقسام اللفظ المفرد باعتبار دلالته
  6. التقسيم الثاني في اللفظ المفرد باعتبار ظهور دلالته

فَلَا يَجْرِي فِيهِ مَا يَجْرِي فِي الْجَزْمِ الصَّرِيحِ بَلْ مَا يَجْرِي فِي النِّسْيَانِ عَلَى أَنَّهُ تَابَعَ سُلَيْمَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَهُمَا، وَإِنْ ضُعِّفَا فَمُتَابَعَتُهُمَا لَا تَعْرَى عَنْ تَأْيِيدٍ لِكَوْنِ ذَاكَ الْإِنْكَارِ نِسْيَانًا وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ - أَعْلَمُ.

(أَوْ لِمُعَارَضَةِ مَا هُوَ أَصَحُّ) مِنْهُ (رِوَايَةُ مُسْلِمٍ) وَغَيْرِهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» وَهِيَ) أَيْ الْأَيِّمُ لُغَةً (مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ حَقٌّ فِي نَفْسِهَا سِوَى التَّزْوِيجِ فَجَعَلَهَا) النَّبِيُّ ﷺ (أَحَقَّ بِهِ) أَيْ بِالتَّزْوِيجِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَلِيِّ (فَهُوَ) أَيْ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ دَائِرٌ (بَيْنَ أَنْ يُحْمَلَ) بَاطِلٌ فِيهِ (عَلَى أَوَّلِ الْبُطْلَانِ أَوْ يُتْرَكَ) الْعَمَلُ بِهِ (لِلْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ) عَلَيْهِ، وَلَوْلَا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْأَوَّلِ الْجَمْعُ بَيْنِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ كَمَا تَقَدَّمَ لَقُدِّمَ عَلَى الثَّانِي لَكِنْ حَيْثُ لَزِمَ مِنْهُ ذَلِكَ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ تَعَيَّنَ الثَّانِي (وَأَمَّا الْحَمْلُ) لِ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ (عَلَى الْأَمَةِ وَمَا ذُكِرَ) مَعَهَا كَمَا تَقَدَّمَ (فَإِنَّمَا هُوَ) أَيْ الْحَمْلُ الْمَذْكُورُ (فِي «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» ) كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ (أَيْ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ) أَيْ نَفَاذُ قَوْلٍ (فَيَخْرُجُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَمَا ذُكِرَ) مَعَهُمْ مِنْ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَعْتُوهَةِ وَالصَّغِيرَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ مَنْ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ النِّكَاحِ عَلَى إذْنِهِ عَنْ الصِّحَّةِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ، وَيَدْخُلُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ؛ لِأَنَّ لَهَا وِلَايَةً (وَإِذْ دَلَّ) الْحَدِيثُ السَّابِقُ (الصَّحِيحُ عَلَى صِحَّةِ مُبَاشَرَتِهَا) أَيْ الْحُرَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلنِّكَاحِ (لَزِمَ كَوْنُهُ) أَيْ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ (لِإِخْرَاجِ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ وَالْمُرَاهِقَةِ وَالْمَعْتُوهَةِ) وَالْمَجْنُونَةِ أَيْضًا بِطَرِيقٍ أَوْلَى، وَغَايَةُ مَا يَلْزَمُهُ تَخْصِيصُ الْعَامِّ (وَتَخْصِيصُ الْعَامِّ لَيْسَ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ الْبَعِيدَةِ) وَكَيْفَ وَمَا مِنْ عَامٍّ إلَّا، وَقَدْ خُصَّ وَلَا سِيَّمَا (وَقَدْ أَلْجَأَ إلَيْهِ) أَيْ التَّخْصِيصِ (الدَّلِيلُ) فَيَتَعَيَّنُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيُخَصُّ حَدِيثُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ بِمَنْ نَكَحَتْ غَيْرَ الْكُفْءِ وَالْمُرَادُ بِالْبَاطِلِ حَقِيقَتُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُصَحِّحْ مَا بَاشَرَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ أَوْ حُكْمُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُصَحِّحُهُ وَيُثْبِتُ لِلْوَلِيِّ حَقَّ الْخُصُومَةِ فِي فَسْخِهِ كُلُّ ذَلِكَ شَائِعٌ فِي إطْلَاقَاتِ النُّصُوصِ، وَيَجِبُ ارْتِكَابُهُ لِدَفْعِ الْمُعَارَضَةِ بَيْنَهَا فَيَثْبُتُ مَعَ الْمَنْقُولِ الْوَجْهُ الْمَعْنَوِيُّ، وَهُوَ أَنَّهَا تَصَرَّفَتْ فِي خَالِصِ حَقِّهَا، وَهُوَ نَفْسُهَا وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ كَالْمَالِ فَيَجِبُ تَصْحِيحُهُ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ الْأَوْلَى

(وَأَمَّا الزَّكَاةُ) أَيْ وَأَمَّا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ الْمُتَقَدِّمُ فِي الزَّكَاةِ (فَمَعَ الْمَعْنَى النَّصُّ) لَهُمْ فِيهِ (أَمَّا الْأَوَّلُ) أَيْ الْمَعْنَى (فَلِلْعِلْمِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالدَّفْعِ إلَى الْفَقِيرِ إيصَالٌ لِرِزْقِهِمْ) أَيْ الْفُقَرَاءِ (الْمَوْعُودِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ) بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦] إلَى غَيْرِ ذَلِكَ (وَهُوَ) أَيْ رِزْقُهُمْ (مُتَعَدِّدٌ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَكِسْوَةٍ) وَغَيْرِهَا؛ إذْ الرِّزْقُ مَا يَسُوقُهُ اللَّهُ إلَى الْحَيَوَانِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ (فَقَدْ وَعَدَهُمْ) اللَّهُ (أَصْنَافًا) مِنْ الرِّزْقِ (وَأَمَرَ مَنْ عِنْدَهُ مِنْ مَالِهِ) ﷿ (صِنْفٌ وَاحِدٌ أَنْ يُؤَدِّيَ مَوَاعِيدَهُ) تَعَالَى إلَى أَهْلِهَا (فَكَانَ) أَمْرُهُ بِذَلِكَ (إذْنًا بِإِعْطَاءِ الْقَيِّمِ) ضَرُورَةً (كَمَا فِي مِثْلِهِ مِنْ الشَّاهِدِ وَحِينَئِذٍ) أَيْ وَحِينَئِذٍ كَانَ الْأَمْرُ كَذَا (لَمْ تَبْطُلْ الشَّاةُ بَلْ) يَبْطُلُ (تَعَيُّنُهَا) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسُوغُ غَيْرُهَا مِمَّا هُوَ فِي مِقْدَارِ مَالِيَّتِهَا (وَحَقِيقَتُهُ) أَيْ بُطْلَانِ تَعَيُّنِهَا (بُطْلَانُ عَدَمِ إجْزَاءِ غَيْرِهَا وَصَارَتْ مَحَلًّا) لِلدَّفْعِ (هِيَ وَغَيْرُهَا فَالتَّعْلِيلُ وَسِعَ الْمَحَلَّ) لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لَا أَنَّهُ أَبْطَلَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ (وَلَيْسَ التَّعْلِيلُ) حَيْثُ كَانَ (إلَّا لِتَوْسِعَتِهِ) أَيْ الْمَحَلِّ

(وَأَمَّا النَّصُّ فَمَا عَلَّقَ الْبُخَارِيُّ) فِي صَحِيحِهِ جَزْمًا (وَتَعْلِيقَاتُهُ) كَذَلِكَ (صَحِيحَةٌ) وَوَصَلَهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ (مِنْ قَوْلِ مُعَاذٍ ائْتُونِي بِخَمِيسٍ) بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ كَمَا هُوَ الصَّوَابُ لَا الصَّادِ قَالَ الْخَلِيلُ: ثَوْبٌ طُولُهُ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ.

وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ: كِسَاءٌ قَيْسُهُ ذَا ثُمَّ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ سُمِّيَ بِمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الْيَمَنِ أَوَّلُ مَنْ أَمَرَ بِعَمَلِهِ (أَوْ لَبِيسٍ) مَا يُلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ أَوْ الْمَلْبُوسِ الْخَلَقِ (مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ) وَمَا فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لِأَنَسٍ الَّذِي رَفَعَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ «مَنْ

Rujukan halaman ini: التقرير والتحبير على كتاب التحرير، ج 1، ص 157 (SanadKitab #21605, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.