Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrir wat Tahbir · Pengarang: ابن أمير حاج

Baca Juz 1, halaman 219

  1. المقالة الأولى في المبادئ اللغوية
  2. المقام الثامن في تقسيم اللفظ إلى مهمل ومستعمل
  3. أقسام المفرد والمركب
  4. أقسام اللفظ المفرد
  5. الفصل الرابع في المفرد باعتبار مدلوله
  6. التقسيم الثالث تقسيم اللفظ بحسب اللغة والصيغة
  7. مباحث العام
  8. البحث الثالث ليس الجمع المنكر عاما
  9. مسألة هل المشترك عام استغراقي في مفاهيمه

سَبَبًا، وَهُوَ هُنَا الْبَيْعُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ عَنِّي بِأَلْفٍ فَيَكُونُ الْبَيْعُ لَازِمًا مُتَقَدِّمًا لِمَعْنَى الْكَلَامِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَيَقْتَضِي) هَذَا الْحُكْمُ (سَبْقَ تَقْدِيرِ اشْتَرَيْت عَبْدَك بِأَلْفٍ فِي الْمُتَقَدِّمِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْآمِرِ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْفٍ عَلَى هَذَا (وَبِعْته فِي الْمُتَأَخِّرِ) أَيْ وَتَقْدِيرُ سَبْقِ بِعْته فِي قَوْلِ الْمَأْمُورِ أَعْتِقْهُ عَنْك عَلَى هَذَا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَقْدِيرِهِمْ مَعَ الْأَوَّلِ بِعَيْنِهِ بَلْ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكْفِيَ فِي الْمَطْلُوبِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (أَمَّا بِعَيْنِهِ فَتَوْكِيلُ الْبَائِعِ فَقَطْ لَا يُجْزِئُ) فِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَإِنْ اسْتَلْزَمَ قَوْلُ الْمَأْمُورِ أَعْتِقْهُ سَبْقَ بِعْته؛ لِأَنَّهُ شَطْرُ الْعَقْدِ فَلَا يَتِمُّ بِهِ وَحْدَهُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ إذَا كَانَا صَرِيحَيْنِ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ لَمَّا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (لَوْلَا أَنَّهُ ضِمْنِيٌّ) إذْ كَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ ضِمْنًا وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا فَلَا ضَيْرَ فِي ثُبُوتِهِ بِلَا قَبُولٍ، وَإِنْ كَانَ رُكْنًا؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَقْبَلُ السُّقُوطَ كَمَا فِي بَيْعِ التَّعَاطِي، وَإِذَا صَحَّ بَيْعًا مُجَرَّدُ قَطْعِ ثَوْبٍ جَوَابًا لِقَوْلِ مَالِكِهِ بِعْتُكَهُ بِكَذَا فَاقْطَعْهُ فَلَا يَبْعُدُ صِحَّةُ هَذَا بِدُونِ ذِكْرِ الْقَبُولِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي هَذَا الْبَيْعِ مَا هُوَ شَرْطٌ فِي الْبَيْعِ الْقَصْدِيِّ مِنْ كَوْنِ الْمَبِيعِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ حَتَّى صَحَّ هَذَا فِي الْآبِقِ فَيُعْتَقُ عَنْ الْآمِرِ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ بَعْضُ لَوَازِمِهِ مِنْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشُرُوطِ الْمُقْتَضَى، وَهُوَ الْإِعْتَاقُ فَيُعْتَبَرُ فِي الْآمِرِ أَهْلِيَّتُهُ لِلْإِعْتَاقِ حَتَّى لَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ الْإِعْتَاقَ لَا يَثْبُتُ الْبَيْعُ بِهِ.

وَلَا يُقَالُ يُشْكِلُ كَوْنُ الْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ بِطَلِّقِي نَفْسَك إذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَقَدْ نَوَاهَا الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى طَلِّقِي نَفْسَك طَلَاقًا وَهُوَ جِنْسٌ فَيَجُوزُ أَنْ يُعَمَّمَ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ الثَّلَاثُ مَعَ أَنَّهُ ثَابِتٌ مُقْتَضًى؛ لِأَنَّا نَقُولُ (وَلَيْسَ مِنْ الْمُقْتَضَى) بِالْفَتْحِ مَا اقْتَضَاهُ (طَلِّقِي) نَفْسَك مِنْ الْمَصْدَرِ (لِأَنَّ الْجِنْسَ) الَّذِي هُوَ طَلَاقٌ (مَذْكُورٌ لُغَةً إذْ هُوَ) أَيْ طَلِّقِي (أَوْجِدِي طَلَاقًا) ؛ لِأَنَّهُ لِطَلَبِ الطَّلَاقِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا يَتَوَقَّفُ إلَّا عَلَى تَصَوُّرِ وُجُودِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إلَّا مِنْ حَيْثُ الْإِيجَازُ وَالتَّطْوِيلُ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ مَعْنَاهُ افْعَلِي فِعْلَ الطَّلَاقِ فَيَكُونُ ثَابِتًا لُغَةً لَا اقْتِضَاءً (فَصَحَّتْ نِيَّةُ الْعُمُومِ) فِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ مُصَرِّحًا بِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَقَلِّ كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ. (وَنُقِضَ) هَذَا (بِطَالِقٍ) فَإِنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ يَتَضَمَّنُ الْمَصْدَرَ كَالْفِعْلِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِيهِ لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَمْ يُصَحِّحُوهُ حَتَّى لَوْ نَوَى الثَّلَاثَ لَمْ يَقَعْ إلَّا وَاحِدَةٌ (وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ) أَيْ الْمَصْدَرَ (الْمَذْكُورَ) لُغَةً لَا اقْتِضَاءً فِي أَنْتِ طَالِقٌ (طَلَاقٌ هُوَ وَصْفُهَا) أَيْ الْمُطَلَّقَةِ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَوْصُوفَةُ بِطَالِقٌ فِي أَنْتِ طَالِقٌ (وَتَعَدُّدُهُ) أَيْ وَصْفُهَا بِهِ (بِتَعَدُّدِ فِعْلِهِ) يَعْنِي الْمُطَلِّقَ أَيْ (تَطْلِيقَهُ) ؛ لِأَنَّ وَصْفَهَا بِهِ أَثَرُ تَطْلِيقِهِ.

(وَثُبُوتُهُ) أَيْ تَطْلِيقِهِ (مُقْتَضَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ هُوَ الْوُقُوعُ تَصْدِيقًا لَهُ) أَيْ ثَبَتَ ضَرُورَةً أَنَّ اتِّصَافَ الْمَرْأَةِ بِالطَّلَاقِ يَتَوَقَّفُ شَرْعًا عَلَى تَطْلِيقِ الزَّوْجِ إيَّاهَا سَابِقًا؛ لِيَكُونَ صَادِقًا فِي وَصْفِهِ إيَّاهَا بِهِ فَيَكُونُ ثَابِتًا اقْتِضَاءً (فَلَا يَقْبَلُ الْعُمُومَ وَيُدْفَعُ) هَذَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي التَّلْوِيحِ (بِأَنَّهُ) أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ (إنْشَاءٌ شَرْعًا يَقَعُ بِهِ) الطَّلَاقُ (وَلَا مُقَدِّرَ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ) أَيْ التَّقْدِيرَ الْمَذْكُورَ (فَرْعُ الْخَبَرِيَّةِ الْمَحْضَةِ) الَّتِي يَثْبُتُ التَّقْدِيرُ بِاعْتِبَارِهَا (وَلَا تَصِحُّ فِيهِ) أَيْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ (الْجِهَتَانِ) الْإِنْشَائِيَّةُ وَالْخَبَرِيَّةُ مَعًا كَمَا قِيلَ إخْبَارٌ مِنْ وَجْهٍ إنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ (لِتَنَافِي لَازِمَيْ الْخَبَرِ وَالْإِنْشَاءِ) أَيْ احْتِمَالِ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ الَّذِي هُوَ لَازِمُ الْخَبَرِ وَعَدَمُ احْتِمَالِهِمَا الَّذِي هُوَ لَازِمُ الْإِنْشَاءِ (وَالثَّابِتُ لَهُ) أَيْ لِأَنْتِ طَالِقٌ إنَّمَا هُوَ (لَازِمُ الْإِنْشَاءِ) وَهُوَ عَدَمُ احْتِمَالِ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فَهُوَ إنْشَاءٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (وَقَدْ

Rujukan halaman ini: التقرير والتحبير على كتاب التحرير، ج 1، ص 219 (SanadKitab #21605, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.