Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrir wat Tahbir · Pengarang: ابن أمير حاج

Baca Juz 1, halaman 255

  1. المقالة الأولى في المبادئ اللغوية
  2. المقام الثامن في تقسيم اللفظ إلى مهمل ومستعمل
  3. أقسام المفرد والمركب
  4. أقسام اللفظ المفرد
  5. الفصل الرابع في المفرد باعتبار مدلوله
  6. التقسيم الثالث تقسيم اللفظ بحسب اللغة والصيغة
  7. مباحث العام
  8. البحث الخامس يرد على العام التخصيص

عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ مَا بَعْدَهُ حَالَ كَوْنِهِ (كَائِنًا بَعْضَهُ) أَيْ مَا قَبْلَهُ (بِحُكْمِهِ) أَيْ مَا قَبْلَهُ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِإِرَادَةٍ (بِوَضْعِهِ) أَيْ بِسَبَبِ وَضْعِ مَا دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى (لَهُ) أَيْ لِهَذَا الْمَعْنَى (فَقَطْ) فَيَنْطَبِقُ هَذَا عَلَى الْمُتَّصِلِ (وَخِلَافُهُ بِالْقَرِينَةِ) أَيْ مَا دَلَّ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ مَا بَعْدَهُ كَائِنًا خِلَافَ مَا قَبْلَهُ مِنْ جِهَةِ حُكْمِهِ بِوَاسِطَةِ الْقَرِينَةِ الْمُفِيدَةِ لِإِرَادَةِ هَذِهِ الدَّلَالَةِ مِنْهُ فَيَنْطَبِقُ عَلَى الْمَجَازِ، وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَخِلَافُهُ بِحُكْمِهِ بِالْقَرِينَةِ لَكَانَ أَوْلَى (ثُمَّ لَا يَخْفَى صِدْقُ تَعْرِيفِنَا عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الْأَدَاةِ الَّتِي الِاسْتِثْنَاءُ هُنَا بِمَعْنَاهَا (عَلَى التَّقَادِيرِ) الثَّلَاثَةِ (بِلَا حَاجَةٍ إلَى خِلَافِهِ) مِنْ التَّعَارِيفِ لَهُ بِهَذَا الْمَعْنَى (وَقَوْلُهُ) أَيْ الْمُعَرَّفِ الْأَوَّلِ (بِإِلَّا إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ إلَّا وَأَخَوَاتِهَا مَعَ مَا دَلَّ غَيْرُ إنْ) ؛ لِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الدَّالَّ بِوَاسِطَةِ شَيْءٍ هُوَ غَيْرُ ذَلِكَ الشَّيْءِ (وَلَيْسَ) هُمَا غَيْرَيْنِ؛ لِأَنَّ الدَّالَّ إنَّمَا هُوَ إلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا. (وَقَوْلُهُ فِي الْمُنْقَطِعِ مِنْ غَيْرِ إخْرَاجٍ، إنْ) أَرَادَ (مُطْلَقًا لَمْ يَصْدُقْ) التَّعْرِيفُ (عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمَحْدُودِ؛ لِأَنَّهَا) أَيْ أَفْرَادَهُ (مُخْرَجَةٌ مِنْ الْحُكْمِ) الَّذِي لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.

(وَالْإِخْرَاجُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ بِقِسْمَيْهِ) الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْقَطِعِ (لَيْسَ إلَّا مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْحُكْمِ (وَحَمْلُهُ) أَيْ الْإِخْرَاجِ (عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ فَقَطْ، وَأَنَّهُ الِاصْطِلَاحُ بَاطِلٌ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ زَيْدًا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْقَوْمِ وَلَا يَصْطَلِحُ عَلَى بَاطِلٍ، وَإِنْ أُرِيدَ التَّجَوُّزُ بِالْجِنْسِ عَنْ حُكْمِهِ أَوْ أُضْمِرَ) الْحُكْمُ (صَارَ الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ إخْرَاجٍ مِنْ حُكْمِ الْجِنْسِ وَعَادَ الْأَوَّلُ، وَهُوَ أَنَّ الْوَاقِعَ إخْرَاجُ مَا بَعْدَ إلَّا مُطْلَقًا) أَيْ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ لَا (مِنْ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا) سَوَاءٌ كَانَ جِنْسًا لَهُ أَوْ لَا (وَعَدَمُهُ) أَيْ الْإِخْرَاجِ (مِنْ نَفْسِ الْجِنْسِ) أَمَّا فِي الْمُتَّصِلِ فَلِأَنَّ التَّنَاوُلَ بَاقٍ، وَأَمَّا فِي الْمُنْقَطِعِ فَلِعَدَمِ الدُّخُولِ الَّذِي الْإِخْرَاجُ فَرْعُهُ. (وَوَجْهُ الْمُخْتَارِ) مِنْ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بِمَعْنَى الْأَدَاةِ حَقِيقَةٌ فِي الْمُتَّصِلِ مَجَازٌ فِي الْمُنْقَطِعِ (بِأَنَّ عُلَمَاءَ الْأَمْصَارِ رَدُّوهُ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءَ بِهَذَا الْمَعْنَى (إلَى الْمُتَّصِلِ، وَإِنْ) كَانَ الِاتِّصَالُ (خِلَافَ الظَّاهِرِ فَحَمَلُوا لَهُ أَلْفًا إلَّا كُرًّا) مِنْ الْبُرِّ (عَلَى قِيمَتِهِ) أَيْ الْكُرِّ مِنْهُ لِشُمُولِ الْقِيمَةِ لَهُ، وَلَوْ كَانَ فِي الْمُنْقَطِعِ ظَاهِرًا لَمْ يَرْتَكِبُوا مُخَالَفَةَ ظَاهِرٍ حَذَرًا عَنْهَا.

وَقَدْ قِيلَ عَلَى هَذَا: إنَّهُ لَا يُمْنَعُ الِاشْتِرَاكُ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ قَدْ يَكُونُ أَحَدُ مَعْنَيَيْهِ أَظْهَرَ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ فَيُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ وَكَأَنْ لِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَوَجْهُ الْمُخْتَارِ ثُمَّ لَمْ يَكْتَفِ بِهِ بَلْ أَرْدَفَهُ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَقَالَ (وَلِأَنَّهُ يَتَبَادَرُ مِنْ نَحْوِ جَاءَ الْقَوْمُ إلَّا، قَبْلَ ذِكْرِ زَيْدٍ أَوْ حِمَارٍ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ بَعْضُ الْقَوْمِ عَنْ حُكْمِهِمْ فَيُشْرَأَبُّ) أَيْ فَيُتَطَلَّعُ (إلَى أَنَّهُ أَيُّهُمْ وَلَوْ كَانَ حَقِيقَةً فِي إخْرَاجِ الْأَعَمِّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْقَطِعِ (مِنْ حُكْمِهِ) أَيْ الْأَعَمِّ (لَمْ يَتَبَادَرْ مُعَيَّنٌ، لَا يُقَالُ جَازَ) تَبَادُرُ الْمُتَّصِلِ (لِعُرُوضِ شُهْرَةٍ أَوْجَبَتْ الِانْتِقَالَ إلَيْهِ) أَيْ الْمُتَّصِلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ كَذَلِكَ (لِأَنَّهُ) أَيْ عُرُوضَ الشُّهْرَةِ فِي أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ الْحَقِيقِيَّيْنِ (نَادِرٌ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ قَبْلَ فِعْلِيَّتِهِ) أَيْ تَحَقُّقِهِ بِالْفِعْلِ، وَالْفَرْضُ جَوَازُهُ لَا تَحَقُّقُهُ (وَإِلَّا) لَوْ اُعْتُبِرَ جَوَازُ عُرُوضِ الشُّهْرَةِ مُوجِبًا لِلتَّبَادُرِ (بَطَلَ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ عِنْدَ إمْكَانِهِمَا) أَيْ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِأَنْ يُقَالَ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَبَادَرُ الْمَجَازِيَّ لِعُرُوضِ شُهْرَتِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْحَقِيقِيَّ. (وَغَيْرُ ذَلِكَ) قَالَ الْمُصَنِّفُ كَأَنْ يَنْفِيَ الِاشْتِرَاكَ فَإِذَا أَثْبَتَ بِتَبَادُرِ الْمَفَاهِيمِ عَلَى السَّوَاءِ وَالتَّوَقُّفِ فِي الْمُرَادِ قِيلَ جَازَ كَوْنُ تَبَادُرِهَا بِعُرُوضِ شُهْرَةٍ فِي الْمَجَازِ حَتَّى سَاوَى الْحَقِيقِيَّ. اهـ. وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ.

(وَقَالَ الْغَزَالِيُّ) وَالْقَاضِي فِي التَّعْرِيفِ (فِي الْمُتَّصِلِ قَوْلٌ ذُو صِيَغٍ مَخْصُوصَةٍ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ بِهِ لَمْ يُرِدْ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ إفَادَةَ جِنْسِهِ) ، وَهُوَ قَوْلُ (أَنَّهُ) أَيْ التَّعْرِيفَ (لِغَيْرِ) الْمَعْنَى

Rujukan halaman ini: التقرير والتحبير على كتاب التحرير، ج 1، ص 255 (SanadKitab #21605, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.