Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrir wat Tahbir · Pengarang: ابن أمير حاج

Baca Juz 1, halaman 271

  1. المقالة الأولى في المبادئ اللغوية
  2. المقام الثامن في تقسيم اللفظ إلى مهمل ومستعمل
  3. أقسام المفرد والمركب
  4. أقسام اللفظ المفرد
  5. الفصل الرابع في المفرد باعتبار مدلوله
  6. التقسيم الثالث تقسيم اللفظ بحسب اللغة والصيغة
  7. مباحث العام
  8. البحث الخامس يرد على العام التخصيص
  9. مسألة إذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة

﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨] إلَى قَوْلِهِ ﴿إِلا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان: ٧٠] وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ فَكَانَ مُشْتَرَكًا كَمَا هُوَ قَوْلُ الْمُرْتَضَى إلَّا أَنَّ إثْبَاتَ عَوْدِهِ إلَى مَا يَلِيهِ فَقَطْ بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ كَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ فِيهَا عَائِدٌ إلَى الْأُولَى كَمَا ذَكَرَهُ الْمُفَسِّرُونَ فَيُحْتَاجُ إلَى شَاهِدٍ غَيْرِهَا، فَقِيلَ: قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢] فَإِنَّهُ عَائِدٌ إلَى الْأَخِيرَةِ دُونَ الْكَفَّارَةِ قَطْعًا، قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي اخْتِصَاصِهِ بِالْأَخِيرَةِ مَعَ إمْكَانِ عَوْدِهِ إلَيْهَا أَوْ إلَى مَا قَبْلَهَا وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَاسْتَشْهَدَ الْقَرَافِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلا امْرَأَتَكَ﴾ [هود: ٨١] قَالَ قُرِئَ بِالنَّصْبِ اسْتِثْنَاءً مِنْ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا مَنْفِيَّةٌ وَتَكُونُ قَدْ خَرَجَتْ مَعَهُمْ ثُمَّ رَجَعَتْ قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ، اهـ.

وَلَا بَأْسَ بِهِ فَإِنَّهُ مُمْكِنٌ عَوْدُهُ إلَى الْأُولَى وَلَا ضَيْرَ فِي كَوْنِ أَكْثَرِ الْقُرَّاءِ عَلَى النَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنْهَا مَعَ أَنَّهُ مَرْجُوحٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبَدَلِ، أَوْ كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّ الْقُرَّاءِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَقْوَى وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي دُونَهُ بَلْ الْتَزَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْمِعَ الْقُرَّاءُ عَلَى قِرَاءَةِ غَيْرِ الْأَقْوَى وَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ الرَّفْعُ لِأَنَّ الرَّفْعَ عَلَى الْبَدَلِ ثُمَّ هِيَ الْأَوْلَى لِأَنَّ بِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءً مِنْ الْأُولَى كَلَامٌ مُوجَبٌ فَلْيُنْتَبَهْ لَهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (أَوْ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءَ (كَذَلِكَ) أَيْ لُغَةً رَاجِعٌ إلَى الْكُلِّ حَقِيقَةً (أَوْ مَا يَلِيهِ) أَيْ رَاجِعٌ إلَى مَا يَلِيهِ لَا غَيْرُ حَقِيقَةً كَمَا هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ وَالْغَزَالِيِّ وَاخْتَارَهُ فِي الْمَحْصُولِ (فَلَزِمَ مَا يَلِيهِ) عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ (وَمَا قِيلَ) وَقَائِلُهُ ابْنُ الْحَاجِبِ (الْمُخْتَارُ أَنَّهُ مَعَ) ظُهُورِ (قَرِينَةِ الِانْقِطَاعِ) لِلْأَخِيرَةِ عَمَّا قَبْلَهَا يَكُونُ (لِلْأَخِيرَةِ وَ) مَعَ ظُهُورِ قَرِينَةِ (الِاتِّصَالِ) أَيْ اتِّصَالِهَا بِمَا قَبْلَهَا يَكُونُ (لِلْكُلِّ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ إحْدَاهُمَا (فَالْوَقْفُ مَذْهَبُ الْوَقْفِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى إخْرَاجِهِ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ (مِنْ الْأَخِيرَةِ وَالْعَمَلِ بِالْقَرِينَةِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُدَّعَى فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ الْأَخِيرَةِ وَمَا زِيدَ مِنْ ظُهُورِ الْعَدَمِ)

أَيْ عَدَمِ الْإِخْرَاجِ مِمَّا قَبْلَ الْأَخِيرَةِ الْمُشَارِ إلَيْهِ آنِفًا بِظُهُورِ الِاقْتِصَارِ فِي تَعْلِيلِ قَوْلِهِمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ بَلْ (أُخِذَ مِنْ اسْتِدْلَالِهِمْ) أَيْ الْحَنَفِيَّةِ (بِأَنَّ شَرْطَهُ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ (الِاتِّصَالُ، وَهُوَ) أَيْ الِاتِّصَالُ (مُنْتَفٍ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ) لِتَخَلُّلِ الْأَخِيرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَلِيهَا وَتَخَلُّلِهِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُمَا وَهَلُمَّ جَرًّا.

(وَمُقْتَضَاهُ) أَيْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ (عَدَمُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا) فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَ (وَهُوَ) أَيْ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيمَا عَدَاهَا (بَاطِلٌ إذْ لَا يَمْتَنِعُ) الِاسْتِثْنَاءُ (فِي الْكُلِّ بِالدَّلِيلِ) إذْ لَا يُخْتَلَفُ فِي أَنَّهُ إذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَعَلُّقِهِ بِالْكُلِّ تَعَلَّقَ بِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ مِمَّا يَصِحُّ لُغَةً تَعَلُّقُهُ بِالْكُلِّ (وَأَمَّا دَفْعُهُ) أَيْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ (بِأَنَّ الْجَمِيعَ كَالْجُمْلَةِ فَقَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ الْعَطْفُ يُصَيِّرُ الْمُتَعَدِّدَ) أَيْ الْجُمَلَ الْمَعْطُوفَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ (إلَى آخِرِهِ) أَيْ كَالْمُفْرَدِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَعُودُ فِيهِ إلَى جُزْئِهِ فَكَذَا فِي الْجُمَلِ لَا يَعُودُ إلَى بَعْضِهَا (وَسَيَبْطُلُ وَ) مِنْ اسْتِدْلَالِهِمْ (بِقَوْلِهِمْ: عَمَلُهُ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ (ضَرُورِيٌّ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ) بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُسْتَثْنًى مِنْهُ وَالضَّرُورَةُ مُنْدَفِعَةٌ بِالْعَوْدِ إلَى وَاحِدَةٍ (وَالْأَخِيرَةُ مُنْتَفِيَةٌ اتِّفَاقًا وَمَا بِالضَّرُورَةِ) يُقَدَّرُ (بِقَدْرِهَا) فَتَتَعَيَّنُ الْأَخِيرَةُ.

(وَمُنِعَ) هَذَا (بِأَنَّهُ) أَيْ عَمَلَهُ (وَضْعِيٌّ) لَا ضَرُورِيٌّ (قُلْنَا لَوْ سُلِّمَ) أَنَّهُ وَضْعِيٌّ (فَلِمَا يَلِيهِ فَقَطْ أَوْ الْكُلِّ فَمَمْنُوعٌ) لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لِمَا يَلِيهِ، وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ وَعَدَمُ الِاشْتِرَاكِ (فَاللَّازِمُ لُزُومُهُ مِنْ الْأَخِيرَةِ وَالتَّوَقُّفُ فِيمَا قَبْلَهَا إلَى الدَّلِيلِ) الدَّالِّ عَلَى عَوْدِهِ إلَيْهِ (وَأَيْضًا بِدَفْعِ الدَّلِيلِ الْمُعَيَّنِ لَا يَنْدَفِعُ الْمَطْلُوبُ) لِجَوَازِ ثُبُوتِهِ بِغَيْرِهِ (فَلْيَكُنْ الْمَطْلُوبُ

Rujukan halaman ini: التقرير والتحبير على كتاب التحرير، ج 1، ص 271 (SanadKitab #21605, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.