Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrir wat Tahbir · Pengarang: ابن أمير حاج

Baca Juz 3, halaman 155

  1. المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  2. الباب الخامس في القياس
  3. فصل في العلة
  4. الكلام في تقسيم العلة وشروطها وطرق معرفتها
  5. المرصد الأول في تقسيم العلة

لِمِلْكِ ذِي الْمَحْرَمِيَّةِ فَلَيْسَ فِي التَّحْقِيقِ إلَّا قِسْمَانِ مِنْ الدَّالِ عَلَى الِاعْتِبَارِ ثُبُوتُ تَأْثِيرِ الْعَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَالْجِنْسِ فِي الْجِنْسِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (وَالْبَسَائِطُ أَرْبَعٌ مِنْ الْعَيْنِ وَالْجِنْسِ فِي الْعَيْنِ وَالْجِنْسِ) حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ الْعَيْنِ وَالْجِنْسِ فِي الْعَيْنِ وَالْجِنْسِ عَيْنٌ فِي عَيْنٍ جِنْسٌ فِي جِنْسٍ عَيْنٌ فِي جِنْسِ قَلْبِهِ (هِيَ) أَيْ هَذِهِ الْأَرْبَعُ هِيَ (الْمُؤَثِّرُ وَثَلَاثَةٌ مُلَائِمُ الْمُرْسَلِ) الْمُتَقَدِّمَةِ (أَمَّا الْمُلَائِمُ) الَّذِي هُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْأَوَّلِ الْمُقَابِلِ لِلْمُرْسَلِ (فَيَلْزَمُهُ التَّرْكِيبُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ عَيْنِهِ فِي عَيْنِهِ) أَيْ الْحُكْمِ (بِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ مَعَهُ فِي الْمَحَلِّ ثُمَّ ثُبُوتِ اعْتِبَارِ عَيْنِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ أَوْ) ثُبُوتِ اعْتِبَارِ (قَلْبِهِ) أَيْ جِنْسِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا مَا فِيهِ مِنْ الْبَحْثِ (أَوْ) ثُبُوتِ اعْتِبَارِ (جِنْسِهِ فِي جِنْسِهِ) أَيْ الْحُكْمِ (فَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُ مِنْ الْمُلَائِمِ تَرْكِيبُهُ مِنْ اثْنَيْنِ) وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَكْثَرِ مِنْ اثْنَيْنِ كَمَا سَيُعْلَمُ (وَالْمُرَكَّبُ إمَّا مِنْ الْأَرْبَعَةِ قِيلَ) أَيْ ذَكَرَ فِي التَّلْوِيحِ (كَالسُّكْرِ) فَإِنَّ عَيْنَ هَذَا الْوَصْفِ مُؤَثِّرٌ (فِي الْحُرْمَةِ) أَيْ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ حُرْمَةُ الشُّرْبِ (وَجِنْسِهِ) أَيْ السُّكْرِ وَهُوَ (إيقَاعُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ) مُؤَثِّرٌ (فِيهَا) أَيْ الْحُرْمَةِ لِأَنَّ إيقَاعَ الْعَدَاوَةِ كَمَا يَكُونُ بِسَبَبِ السُّكْرِ يَكُونُ بِغَيْرِهِ (ثُمَّ) السُّكْرُ مُؤَثِّرٌ (فِي وُجُوبِ الزَّاجِرِ أَعَمُّ مِنْ الْأُخْرَوِيِّ كَالْحَرْقِ وَالدُّنْيَوِيِّ كَالْحَدِّ) وَهَذَا جِنْسُ الْحُكْمِ (وَجِنْسُهُ) أَيْ السُّكْرِ (الْإِيقَاعُ) فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ مُؤَثِّرٌ (فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ) وَهُوَ جِنْسُ الْحُكْمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ السُّكْرَ لَمَّا كَانَ مَظِنَّةً لِلْقَذْفِ صَارَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ إيقَاعُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ مُؤَثِّرًا فِي وُجُوبِ الزَّاجِرِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ ﵀ (وَلَا يَخْفَى أَنَّ وُجُوبَ الْحَرْقِ) فِي النَّارِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ (بَعُدَ أَنَّهُ اعْتِزَالٌ) لِجَوَازِ عَدَمِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ (غَيْرُ الْحُكْمِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ) وَهُوَ التَّكْلِيفِيِّ (وَأَنَّ تَأْثِيرَهُ) أَيْ السُّكْرِ (فِي وُجُوبِ الزَّاجِرِ لَيْسَ) تَأْثِيرًا (فِي جِنْسِ حُرْمَةِ الشُّرْبِ) لِيَكُونَ مِنْ تَأْثِيرِ الْعَيْنِ فِي الْجِنْسِ (وَإِنَّمَا يَصِحُّ) أَنْ يَكُونَ مِنْ تَأْثِيرِ الْعَيْنِ فِي الْجِنْسِ (لِتَأْثِيرِ السُّكْرِ فِي حُرْمَةِ الْإِيقَاعِ) فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ أَيْضًا كَمَا أَثَّرَ فِي حُرْمَةِ الشُّرْبِ فَيَكُونُ الْعَيْنُ قَدْ أَثَّرَ فِي الْجِنْسِ وَأَثَّرَ فِي الْعَيْنِ (وَالْإِيقَاعُ) فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ أَثَّرَ (فِي حُرْمَةِ الْقَذْفِ كَمَا أَثَّرَ فِي) حُرْمَةِ (الشُّرْبِ) أَيْضًا فَيَكُونُ جِنْسُ الْوَصْفِ وَهُوَ الْإِيقَاعُ قَدْ أَثَّرَ فِي الْجِنْسِ الَّذِي هُوَ الْحُرْمَةُ مِنْ حُرْمَةِ الشُّرْبِ وَالْقَذْفِ كَمَا أَثَّرَ فِي الْعَيْنِ الَّذِي هُوَ حُرْمَةُ الشُّرْبِ (لِلتَّصْرِيحِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِجِنْسِهِمَا) أَيْ الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ (مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ كُلٍّ) مِنْهُمَا (فَيَلْزَمُ التَّصَادُقُ لَا يُقَالُ مَجِيءُ مِثْلِهِ) أَيْ هَذَا الْكَلَامِ (فِي الْإِيقَاعِ مَعَ السُّكْرِ) لِأَنَّا نَقُولُ لَا (لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ) أَيْ بِالْإِيقَاعِ (مَوْقِعُ الْعَدَاوَةِ وَهُوَ) أَيْ مَوْقِعُهَا (أَعَمُّ مِنْ السُّكْرِ وَالْقَذْفِ) أَيْ زَمَنَ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ قَذْفٌ فَيُصَدَّقُ السُّكْرُ مَوْقِعَ الْعَدَاوَةِ وَالْكَلَامُ الَّذِي هُوَ قَذْفٌ مَوْقِعَ الْعَدَاوَةِ (فَيُحَرِّمُهُمَا) أَيْ مَوْقِعُ الْعَدَاوَةِ السُّكْرَ وَالْقَذْفَ (وَأَمَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ فَأَرْبَعَةٍ فَمَا سِوَى الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ) لِأَنَّ التَّرْكِيبَ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِإِسْقَاطِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ الْعَيْنُ فِي الْعَيْنِ وَفِي الْجِنْسِ وَالْجِنْسُ فِي الْجِنْسِ وَفِي الْعَيْنِ.

فَإِنْ كَانَ السَّاقِطُ الْعَيْنَ فِي الْعَيْنِ كَانَ الْمُرَكَّبُ مِمَّا سِوَاهُ وَهُوَ الْعَيْنُ فِي الْجِنْسِ وَالْجِنْسُ فِي الْعَيْنِ وَالْجِنْسُ وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَ السَّاقِطُ الْعَيْنَ فِي الْجِنْسَ فَالْمُرَكَّبُ الْعَيْنُ فِي الْعَيْنِ وَالْجِنْسُ فِي الْعَيْنِ وَالْجِنْسِ وَهُوَ ثَانٍ وَإِنْ كَانَ السَّاقِطُ الْجِنْسَ فِي الْجِنْسِ فَالْمُرَكَّبُ حِينَئِذٍ مِنْ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ وَالْجِنْسِ وَالْجِنْسِ فِي الْعَيْنِ ثَالِثٌ وَإِنْ كَانَ السَّاقِطُ الْجِنْسَ فِي الْعَيْنِ فَالْمُرَكَّبُ مِنْ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ وَالْجِنْسِ، وَالْجِنْسِ فِي الْجِنْسِ رَابِعٌ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَنَقُولُ (التَّيَمُّمُ) أَيْ صِحَّتُهُ وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ (عِنْدَ خَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ) وَهَذَا عَيْنُ الْوَصْفِ (فَالْجِنْسُ) لِلْوَصْفِ (الْعَجْزُ بِحَسَبِ الْمَحَلِّ) عَمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ شَرْعًا وَهُوَ فِي هَذَا الْمِثَالِ صَلَاةُ الْعِيدِ وَالْوَصْفُ مُؤْثَرٌ (فِي الْجِنْسِ) أَيْ جِنْسِ التَّيَمُّمِ أَيْ (سُقُوطُ مَا يُحْتَاجُ) إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ (وَ) مُؤَثِّرٌ (فِي الْعَيْنِ التَّيَمُّمُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] إقَامَةً لِأَحَدِ الْعَنَاصِرِ مَقَامَ الْآخَرِ فَإِنَّ التُّرَابَ مُطَهِّرٌ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِحَيْثُ يُنَشِّفُ النَّجَاسَاتِ (وَالْعَيْنُ) لِلْوَصْفِ (الْعَجْزُ عَنْ الْمَاءِ) مُؤَثِّرٌ (فِي الْجِنْسِ) لِلْحُكْمِ أَيْ (سُقُوطُ

Rujukan halaman ini: التقرير والتحبير على كتاب التحرير، ج 3، ص 155 (SanadKitab #21605, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.