Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ash-Shawi 'alasy Syarh ash-Shaghir (Bulghatus Salik) · Pengarang: أحمد الصاوي

Baca Juz 2, halaman 722

  1. [باب في بيان أحكام الرضاع]
  2. [الرضاع الموجب للتحريم]

فَلَيْسَ كَالصَّوْمِ فِي الْجَمِيعِ.

وَاسْتَثْنَى الْعُلَمَاءُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّ مَسَائِلَ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ:

(إلَّا أُمَّ أَخِيك أَوْ) أُمَّ (أُخْتِك) فَقَدْ لَا تُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ؛ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ أَخَاك أَوْ أُخْتَك، وَهِيَ مِنْ النَّسَبِ إمَّا أُمُّك أَوْ امْرَأَةُ أَبِيك.

(وَ) إلَّا (أُمَّ وَلَدِ وَلَدِك) مِنْ الرَّضَاعِ فَقَدْ لَا تَحْرُمُ عَلَيْك وَهِيَ مِنْ النَّسَبِ إمَّا بِنْتُك أَوْ زَوْجَةُ وَلَدِك.

(وَ) (جَدَّةَ وَلَدِك) مِنْ الرَّضَاعِ؛ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ وَلَدَك فَلَا تُحَرِّمُ عَلَيْك أُمَّهَا وَهِيَ مِنْ النَّسَبِ إمَّا أُمُّك أَوْ أُمُّ زَوْجَتِك. (وَ) إلَّا (أُخْتَ وَلَدِك) مِنْ الرَّضَاعِ؛ كَمَا لَوْ رَضَعَ وَلَدُك عَلَى امْرَأَةٍ لَهَا بِنْتٌ فَلَكَ نِكَاحُ الْبِنْتِ وَهِيَ مِنْ النَّسَبِ إمَّا بِنْتُك أَوْ بِنْتُ زَوْجَتِك.

(وَ) إلَّا (أُمَّ عَمِّك وَعَمَّتِك) مِنْ الرَّضَاعِ وَهِيَ مِنْ النَّسَبِ إمَّا جَدَّتُك أَوْ زَوْجَةُ جَدِّك.

(وَ) إلَّا (أُمَّ خَالِك وَخَالَتِك) مِنْ الرَّضَاعِ فَقَدْ لَا تَحْرُمُ عَلَيْك وَهِيَ مِنْ النَّسَبِ إمَّا جَدَّتُك أُمُّ أُمِّك وَإِمَّا زَوْجَةُ جَدِّك أَبِي أُمِّك. (فَقَدْ لَا يُحَرِّمْنَ) هَذِهِ السِّتَّةُ (مِنْ الرَّضَاعِ) وَقَدْ يُحَرِّمْنَ لِعَارِضٍ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [فَلَيْسَ كَالصَّوْمِ فِي الْجَمِيعِ] : أَيْ فَالْمَنْفَذُ الْعَالِي فِي الصِّيَامِ مُفْطِرٌ وَلَوْ ضَيِّقًا، وَلَوْ وَصَلَ لِلْحَلْقِ فَقَطْ إنْ كَانَ الْوَاصِلُ مَائِعًا، وَأَمَّا فِي تَحْرِيمِ الرَّضَاعِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كَمَا عَلِمْت.

قَوْلُهُ: [إلَّا أُمَّ أَخِيك] إلَخْ: اعْلَمْ أَنَّهَا لَمْ تُحَرِّمْ نَسَبًا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أُمُّ أَخٍ، بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أُمُّ زَوْجَةِ أَبٍ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ فِي الرَّضَاعِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْبَاقِي وَلِذَا اعْتَرَضَ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي جَعْلِ هَذَا اسْتِثْنَاءً وَتَخْصِيصًا، وَاعْتَرَضَ عَلَى خَلِيلٍ حَيْثُ تَبِعَهُ فِي ذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِلَا النَّافِيَةِ.

قَوْلُهُ: [وَقَدْ يُحْرَمْنَ لِعَارِضٍ] : أَيْ كَكَوْنِ أُخْتِ وَلَدِك وَجَدَّةِ وَلَدِك مِنْ

Rujukan halaman ini: حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، ج 2، ص 722 (SanadKitab #21607, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.