Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ash-Shawi 'alasy Syarh ash-Shaghir (Bulghatus Salik) · Pengarang: أحمد الصاوي

Baca Juz 2, halaman 738

  1. [باب وجوب النفقة على الغير]
  2. [قدر النفقة وضمانها]

(كَصَغِيرٍ) أَيْ كَوَلَدٍ صَغِيرٍ (لِأَحَدِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (لَمْ يَعْلَمْ بِهِ) الْآخَرُ مِنْهُمَا (حَالَ الْبِنَاءِ، وَلَهُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَهُ (حَاضِنٌ) يَحْضُنُهُ فَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ السُّكْنَى بِهِ مَعَهُ، (وَإِلَّا) بِأَنْ عَلِمَ بِهِ الْآخَرُ وَقْتَ الْبِنَاءِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ حَاضِنٌ (فَلَا) امْتِنَاعَ لَهُ مِنْ السُّكْنَى مَعَهُ.

(وَقُدِّرَتْ) النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ (بِحَالِهِ) : أَيْ بِحَسَبِ حَالِهِ مِنْ حَيْثُ تَحْصِيلُهَا، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يُرَاعَى وُسْعُهُ وَحَالُهَا فَمِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا قِلَّةً وَكَثْرَةً (مِنْ يَوْمٍ) كَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ وَالْأُجَرَاءِ (أَوْ جُمُعَةٍ) كَبَعْضِ الدَّلَّالِينَ بِالْأَسْوَاقِ، (أَوْ شَهْرٍ) كَأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ مِنْ إمَامَةٍ أَوْ تَدْرِيسٍ، وَأَرْبَابِ الْعَلُوفَاتِ كَالْجُنْدِ (أَوْ سَنَةٍ) كَأَرْبَابِ الرِّزْقِ وَالْحَوَائِطِ وَالزَّرْعِ.

(وَ) قُدِّرَتْ (كِسْوَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ) بِمَا يُنَاسِبُ كُلًّا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ فِي كُلِّ شِتَاءٍ وَفِي كُلِّ صَيْفٍ يَكْسُوهَا مَا يُنَاسِبُ الْوَقْتَ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهَا إنْ احْتَاجَتْ لِكِسْوَةٍ كَسَاهَا فِي الشِّتَاءِ مَا يُنَاسِبُهُ، وَفِي الصَّيْفِ مَا يُنَاسِبُهُ إنْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِذَلِكَ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِمَا يُنَاسِبُ أَهْلَهُ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا.

(كَالْغِطَاءِ) وَالْوِطَاءِ فِي الشِّتَاءِ بِمَا يُنَاسِبُهُ وَالصَّيْفُ بِمَا يُنَاسِبُهُ بِحَسَبِ عُرْفِهِمْ وَعَادَتِهِمْ

(وَضَمِنَتْ) النَّفَقَةَ الْمَقْدِرَةَ بِالْيَوْمِ أَوْ الْجُمُعَةِ أَوْ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ، وَكَذَا الْكِسْوَةُ (بِقَبْضِهَا) مِنْ الزَّوْجِ (مُطْلَقًا) مَاضِيَةً كَانَتْ أَوْ مُسْتَقْبَلَةً قَامَتْ عَلَى هَلَاكِهَا بَيِّنَةٌ أَوْ لَا فَرَّطَتْ فِي ضَيَاعِهَا أَوْ لَا.

ــ

[حاشية الصاوي]

مِنْ السُّكْنَى مَعَ خَدَمِهِ وَجَوَارِيهِ؟ قَالَ (بْن) : لَهَا ذَلِكَ وَلَمْ يَحْصُلْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ مُشَاجَرَةٌ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ تَعْلِيلُ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ وَعَدَمُ السُّكْنَى مَعَ الْأَهْلِ بِقَوْلِهِ لِمَا عَلَيْهَا مِنْ الضَّرَرِ بِاطِّلَاعِهِمْ عَلَى أَمْرِهَا.

[قَدْرَ النَّفَقَة وَضَمَانهَا]

قَوْلُهُ: [وَقُدِّرَتْ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ بِحَالِهِ] أَيْ: قَدْرِ زَمَنِ قَبْضِهَا أَيْ الزَّمَنِ الَّذِي تُدْفَعُ فِيهِ لَا تَقْدِيرَ ذَاتِهَا، فَإِنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ.

قَوْلُهُ: [مِنْ يَوْمٍ] إلَخْ: أَيْ وَتَقْبِضُهَا مُعَجَّلَةً وَتَضْمَنُ جَمِيعَ مَا قَبَضَتْهُ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْآتِي، وَضَمِنَتْ بِقَبْضِهَا هَذَا إذَا كَانَ الْحَالُ التَّعْجِيلَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْحَالُ التَّأْخِيرَ فَتَنْتَظِرُ حَتَّى تَقْبِضَهَا وَلَا يَكُونُ عَدَمُ قُدْرَتِهِ الْآنَ عُسْرًا بِالنَّفَقَةِ.

Rujukan halaman ini: حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، ج 2، ص 738 (SanadKitab #21607, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.