Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ash-Shawi 'alasy Syarh ash-Shaghir (Bulghatus Salik) · Pengarang: أحمد الصاوي

Baca Juz 2, halaman 742

  1. [باب وجوب النفقة على الغير]
  2. [سقوط النفقة]
  3. [تنبيه المقاطعة في النفقة]

الْمَسْكَنُ لَهُ أَمْ لَا، نَقَدَ كِرَاءَهُ أَمْ لَا. وَأَمَّا الْبَائِنُ غَيْرُ الْحَامِلِ فَلِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَالْأُجْرَةُ فِيهِمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ وَاَلَّتِي فِي الْعِصْمَةِ فَلَا يَسْتَمِرُّ لَهَا الْمَسْكَنُ إنْ مَاتَ، إلَّا إذَا كَانَ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ كَمَا مَرَّ، وَتَسْقُطُ الْكِسْوَةُ وَالنَّفَقَةُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَائِنَ يَسْتَمِرُّ لَهَا الْمَسْكَنُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ تَمَامِ الْأَشْهُرِ فِيمَنْ لَا تَحِيضُ، أَوْ الْأَقْرَاءِ فِيمَنْ تَحِيضُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَسْكَنُ لَهُ وَلَا نَقَدَ كِرَاءَهُ، وَأَنَّ الَّتِي فِي الْعِصْمَةِ أَوْ الرَّجْعِيَّةِ يَسْتَمِرُّ لَهَا إنْ كَانَ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ، وَأَنَّ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ يَسْقُطَانِ فِي الْجَمِيعِ بِالْمَوْتِ، (لَا إنْ مَاتَتْ) الْمُطَلَّقَةُ فَلَا سُكْنَى؛ أَيْ لَا شَيْءَ لِوَارِثِهَا مِنْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ. (وَتُرَدُّ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (النَّفَقَةُ) نَائِبُ الْفَاعِلِ فَيَشْمَلُ مَوْتُهُ وَمَوْتُهَا (مُطْلَقًا) ، سَوَاءٌ فِيهِمَا كَانَتْ فِي الْعِصْمَةِ أَوْ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنًا وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ كَانَا حَيَّيْنِ وَطَلَّقَهَا بَائِنًا بَعْدَ قَبْضِهَا النَّفَقَةَ وَلَيْسَتْ بِحَامِلٍ، (كَانْفِشَاشِ الْحَمْلِ) فَتَرُدُّ نَفَقَتَهُ إنْ قَبَضَتْهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَمْلِ، بِخِلَافِ الَّتِي

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَأَمَّا الْبَائِنُ غَيْرُ الْحَامِلِ] إلَخْ: هَذَا كَلَامُ نَاقِصٌ رَكِيكٌ، وَلَكِنَّهُ وَضَّحَهُ فِي الْحَاصِلِ الْآتِي.

قَوْلُهُ: [وَتُرَدُّ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ النَّفَقَةُ] : أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِنْفَاقُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ أَمْ لَا، وَقِيلَ إنَّهَا لَا تُرَدُّ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ كَانَ الْإِنْفَاقُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ رَدَّتْهَا وَإِلَّا فَلَا، فَالْأَوَّلُ رِوَايَةٌ ابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَالثَّانِي رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ، وَالثَّالِثُ سَمَاعُ عِيسَى بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ ابْنُ حَارِثٍ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَجَبَ لَهُ بِقَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ أَنَّهُ يَرُدُّ مَا أَخَذَ وَهَذَا يُرَجَّحُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ كَذَا فِي (بْن) .

قَوْلُهُ: [مُطْلَقًا] : تَفْسِيرُهُ الْإِطْلَاقَ بِمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِلْمَتْنِ، وَحَقُّ التَّفْسِيرِ أَنْ يَقُولَ: سَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ هُوَ أَوْ هِيَ كَانَتْ فِي الْعِصْمَةِ أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ يَقُولَ: كَذَا إنْ كَانَا حَيَّيْنِ إلَى آخَرِ مَا قَالَ، فَإِنَّ إدْخَالَهُ الْحَيَّيْنِ فِي الْإِطْلَاقِ لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعُ الْمُصَنِّفِ وَإِخْرَاجُهُ مَوْتَهُ أَوْ مَوْتَهَا مِنْ الْإِطْلَاقِ خُرُوجٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْمُصَنِّفِ.

قَوْلُهُ: [كَانْفِشَاشِ الْحَمْلِ] : الْمُرَادُ بِانْفِشَاشِهِ تَبَيُّنُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ حَمْلٌ بِهَا، بَلْ كَانَ عِلَّةً أَوْ رِيحًا كَمَا يُفِيدُهُ التَّوْضِيحُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ فَسَادَهُ وَاضْمِحْلَالَهُ

Rujukan halaman ini: حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، ج 2، ص 742 (SanadKitab #21607, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.