Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ash-Shawi 'alasy Syarh ash-Shaghir (Bulghatus Salik) · Pengarang: أحمد الصاوي

Baca Juz 2, halaman 747

  1. [باب وجوب النفقة على الغير]
  2. [فسخ النكاح لعدم النفقة]
  3. [النفقة على الغائب]

لَا دُونَهُ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ، بَلْ لَا تَصِحُّ.

(وَلَهَا حِينَئِذٍ) : أَيْ حِينَ إذْ حَصَلَ يُسْرٌ فِي عِدَّتِهَا (النَّفَقَةُ فِيهَا) : أَيْ فِي الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ لَهَا النَّفَقَةُ دُونَ الْبَائِنِ (وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ)

(وَلَهَا) : أَيْ لِلزَّوْجَةِ (مُطَالَبَتُهُ) أَيْ مُطَالَبَةُ زَوْجِهَا لَا بِقَيْدِ الْمُعْسِرِ (عِنْدَ سَفَرِهِ بِمُسْتَقْبَلَةٍ) مُدَّةَ غِيَابِهِ عَنْهَا، (أَوْ يُقِيمُ لَهَا كَفِيلًا) يَدْفَعُهَا لَهَا. (وَإِلَّا) بِأَنْ أَبَى مِنْ ذَلِكَ (طَلَّقَ عَلَيْهِ) إنْ شَاءَتْ.

(وَفُرِضَتْ) النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ (فِي مَالِ الْغَائِبِ) وَلَوْ وَدِيعَةً عِنْدَ غَيْرِهِ، (وَ) فِي (دَيْنِهِ الثَّابِتِ) عَلَى مَدِينِهِ (وَبِيعَتْ دَارُهُ) فِي نَفَقَتِهَا (بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا) لِلنَّفَقَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ لَهَا وَكِيلًا فِي دَفْعِهَا لَهَا، وَأَنَّهَا لَمْ تُسْقِطْهَا عَنْهُ. وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: " وَفُرِضَتْ " إلَخْ.

ــ

[حاشية الصاوي]

فَإِذَا كَانَتْ غَنِيَّةً شَأْنُهَا أَكْلُ الضَّأْنِ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إلَّا إذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى خَشِنِ الطَّعَامِ فَقَطْ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ، وَلَوْ رَضِيَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ تَصِحُّ إنْ رَضِيَتْ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي الرَّجْعَةِ الْيَسَارُ الْكَامِلُ مَعَ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ إذَا وَجَدَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ خَشِنِ الْقُوتِ، لِأَنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ فَلَا يَقْدُمُ عَلَيْهِ إلَّا بِالضَّيِّقِ الشَّدِيدِ، بِخِلَافِ لَوْ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً فَلَا تَرُدُّ إلَّا بِالْيَسَارِ الْمُنَاسِبِ. قَوْلُهُ: [بَلْ لَا تَصِحُّ] : أَيْ وَلَوْ رَضِيَتْ كَمَا فِي السُّلَيْمَانِيَّةِ عَنْ سَحْنُونَ، لِأَنَّ الطَّلْقَةَ الَّتِي أَوْقَعَهَا الْحَاكِمُ إنَّمَا كَانَتْ لِأَجْلِ ضَرَرِ فَقْرِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الرَّجْعَةِ إلَّا إذَا زَالَ الْمُوجِبُ وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ.

قَوْلُهُ: [وَإِنْ لَمْ تَرْتَجِعْ] : أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْتَجِعَ.

[النَّفَقَة عَلَى الْغَائِب]

قَوْلُهُ: [وَفُرِضَتْ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ فِي مَالِ الْغَائِبِ] : أَيْ يَفْرِضُهَا الْحَاكِمُ إذَا رَفَعَتْ لَهُ أَمْرَهَا أَوْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ إنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ

قَوْلُهُ: [وَالظُّرُوفُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَفُرِضَتْ] إلَخْ: أَيْ إنَّمَا يُفْرَضُ لَهَا فِي مَالِهِ وَدَيْنه الثَّابِتِ، وَيَبِيعُ دَارِهِ بَعْدَ حَلِفِهَا، وَمِثْلُ الزَّوْجَةِ فِي فَرْضِ نَفَقَتِهَا الْأَوْلَادُ وَالْأَبَوَانِ فَتُفْرَضُ نَفَقَتُهُمْ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا تُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ بِشُرُوطِهَا.

Rujukan halaman ini: حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، ج 2، ص 747 (SanadKitab #21607, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.