Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 1, halaman 134

  1. [الكلام في المقدمات في أصول الفقه]
  2. [تعريف السبب]

وَمَنْ قَالَ لَا يُسَمَّى الزَّوَالُ وَنَحْوُهُ مِنْ السَّبَبِ الْوَقْتِيِّ عِلَّةً نَظَرَ إلَى اشْتِرَاطِ الْمُنَاسَبَةِ فِي الْعِلَّةِ وَسَيَأْتِي أَنَّهَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بِمَعْنَى الْمُعَرِّفِ الَّذِي هُوَ الْحَقُّ وَمَا عَرَّفَ الْمُصَنِّفُ بِهِ السَّبَبَ هُنَا مُبَيِّنٌ لِخَاصَّتِهِ وَمَا عَرَّفَهُ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ كَالْآمِدِيِّ مِنْ الْوَصْفِ الظَّاهِرِ الْمُنْضَبِطِ

ــ

[حاشية العطار]

وَلَا خَفَاءَ فِي لُزُومِ الْإِسْكَارِ لِمُسَمَّى الْخَمْرِ قَالَهُ النَّاصِرُ (قَوْلُهُ: وَمَنْ قَالَ) أَيْ كَالْآمِدِيِّ وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ دَفْعُ اعْتِرَاضٍ يُورَدُ عَلَى قَوْلِهِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْمُعَبَّرَ عَنْهُ هُنَا إلَخْ.

(قَوْلُهُ: نَظَرٌ إلَى اشْتِرَاطِ الْمُنَاسَبَةِ) أَيْ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي السَّبَبِ الْوَقْتِيِّ لِأَنَّهَا كَمَا سَيَأْتِي مُلَاءَمَةُ الْوَصْفِ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ وَالْأَوْقَاتُ لَا مَدْخَلَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ فِيهَا نَفْيًا وَلَا إثْبَاتًا.

(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي أَنَّهَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ) لَكِنْ ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ عِلَّةِ الْأَصْلِ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى حِكْمَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الْحِكْمَةِ وَالْحِكْمَةُ هِيَ الْمُنَاسَبَةُ بِدَلِيلِ التَّمْثِيلِ لَهَا بِالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ الْمُعَلَّلِ بِهِ الْقَصْرُ اهـ.

نَاصِرٌ أَقُولُ الْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ فَقَدْ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَإِيجَابُ الشَّرْعِ حُكْمًا لَا يَسْتَدْعِي فَائِدَةً قَالَ الْبُدَخْشِيُّ شَارِحُهُ لِأَنَّ أَفْعَالَ اللَّهِ وَأَحْكَامَهُ غَيْرُ مُعَلَّلَةٍ بِالْأَغْرَاضِ وَمَا قِيلَ إنَّ الْفِعْلَ لَا الْغَرَضَ عَبَثٌ وَهُوَ عَلَى الْحَكِيمِ مُحَالٌ فَمَدْفُوعٌ بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْعَبَثِ الْخَالِي عَنْ الْغَرَضِ فَهَذَا اسْتِدْلَالٌ بِالشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ أُرِيدَ غَيْرُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ لِنَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ اهـ.

وَقَدْ يُقَالُ إنَّ أَحْكَامَ اللَّهِ تَعَالَى تَابِعَةٌ لِرِعَايَةِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ تَفَضُّلًا وَإِحْسَانًا لَا إيجَابًا كَمَا هُوَ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ فَهَذِهِ الْمَصَالِحُ ثَمَرَاتٌ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَيْهَا وَغَايَاتٌ لَهَا لَا عِلَلٌ بَاعِثَةٌ.

(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بِمَعْنَى الْمُعَرَّفِ) أَيْ الْعَلَامَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ ذَاتِيَّةً بَلْ بِجَعْلِ جَاعِلٍ وَلِلْجَاعِلِ أَنْ يَجْعَلَ الشَّيْءَ عَلَامَةً عَلَى شَيْءٍ آخَرَ بِخِلَافِهِ عَلَى أَنَّهَا مُؤَثِّرٌ وَبَاعِثٌ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ.

(قَوْلُهُ: وَمَا عُرِفَ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مُبَيِّنٌ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ التَّعْرِيفَ الْمَذْكُورَ فِي الْمَتْنِ لِلسَّبَبِ رَسْمٌ لَا حَدٌّ لِأَنَّهُ بِالْخَاصَّةِ لِأَنَّ إضَافَةَ الْحُكْمِ لِلسَّبَبِ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ مَاهِيَّتِه وَكَذَلِكَ كَوْنُهُ مُعَرَّفًا إلَخْ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِهِ الْعَارِضَةِ لَهُ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْبِيرُ بِحَيْثُ ثُمَّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِخَاصَّتِهِ بِالْبَاءِ وَأَمْرُهَا ظَاهِرٌ.

وَفِي الْأَكْثَرِ بِاللَّامِ وَأَوْرَدَ عَلَيْهَا النَّاصِرُ أَنَّ الْمُبَيَّنَ عِنْدَ الْقَوْمِ هُوَ الْمَاهِيَّةُ وَالْمُبَيَّنُ بِهِ قَدْ يَكُونُ ذَاتِيًّا لَهَا وَقَدْ يَكُونُ عَرَضِيًّا لَهَا وَخَاصَّةٌ مِنْ خَوَاصِّهَا فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مُبَيِّنٌ لِلْمَاهِيَّةِ بِخَاصَّتِهَا اهـ وَيُجَابُ بِأَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى الْبَاءِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَاصَّةِ الْمَاهِيَّةُ الْعَرَضِيَّةُ وَبَيَانُ الْمَاهِيَّةِ الْعَرَضِيَّةِ لِلسَّبَبِ بَيَانٌ لَهُ.

(قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ) خَرَجَ الْخَفِيُّ كَاللَّذَّةِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ حَيْثُ تَرَكْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ اللَّمْسَ وَكَذَلِكَ الْعِدَّةُ تَجِبُ بِالطَّلَاقِ دُونَ الْعُلُوقِ لِأَنَّهُ خَفِيٌّ، وَقَوْلُهُ الْمُنْضَبِطُ خَرَجَ نَحْوُ الْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ لِاخْتِلَافِهَا بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمْكِنَةِ فَأُنِيطَ الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 1، ص 134 (SanadKitab #21608, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.