Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 1, halaman 148

  1. [الكلام في المقدمات في أصول الفقه]
  2. [تعريف السبب]

(وَالْأَدَاءُ فِعْلُ بَعْضٍ وَقِيلَ كُلُّ مَا دَخَلَ وَقْتُهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ) وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا وَقَوْلُهُ فِعْلُ بَعْضٍ يُغْنِي

ــ

[حاشية العطار]

أَمْرٌ فِقْهِيٌّ لَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ كُلُّ مَا) حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِي الْحَدِّ لَيْسَتْ مَأْلُوفَةً وَسِيَاقُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِعَادَةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا أُمُورًا مُتَقَابِلَةً.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَغَايُرِ الْمَفَاهِيمِ بِالتَّعَارِيفِ الْمُتَبَايِنِ بَلْ يَجُوزُ صِدْقُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَالْإِعَادَةُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَدَاءٌ وَإِعَادَةٌ وَبَعْدَ خُرُوجِهِ قَضَاءٌ وَإِعَادَةٌ.

(قَوْلُهُ: يَعْنِي مَعَ فِعْلِ إلَخْ) دَفَعَ بِهَذَا مَا أُورِدَ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ التَّعْرِيفَ الْأَوَّلَ لَا يَتَنَاوَلُ أَدَاءَ الصَّوْمِ وَلَا الْحَجَّ وَلَا أَدَاءَ الصَّلَاةِ إذَا فُعِلَتْ كُلُّهَا فِي الْوَقْتِ بِالتَّصْرِيحِ بَلْ بِفَحْوَى الْخِطَابِ وَذَلِكَ غَيْرُ لَائِقٍ بِالتَّعْرِيفِ وَبِأَنَّهُ يَصْدُقُ بِمَا إذَا فَعَلَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ مَعَ أَنَّهُ مَعَ الْعَمْدِ فَاسِدٌ وَمَعَ عَدَمِهِ يَنْقَلِبُ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 1، ص 148 (SanadKitab #21608, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.