Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 1, halaman 172

  1. [الكلام في المقدمات في أصول الفقه]
  2. [تعريف الدليل]

أَمَّا الْمَطْلُوبُ غَيْرُ الْخَبَرِيِّ وَهُوَ التَّصَوُّرِيُّ فَيُتَوَصَّلُ إلَيْهِ أَيْ يُتَصَوَّرُ بِمَا يُسَمَّى حَدًّا بِأَنْ يُتَصَوَّرَ كَالْحَيَوَانِ النَّاطِقِ حَدًّا لِلْإِنْسَانِ وَسَيَأْتِي حَدُّ الْحَدِّ الشَّامِلِ لِذَلِكَ وَلِغَيْرِهِ.

(وَاخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا هَلْ الْعِلْمُ) بِالْمَطْلُوبِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُمْ (عَقِيبَهُ) أَيْ عَقِيبَ صَحِيحِ النَّظَرِ عَادَةً عِنْدَ بَعْضِهِمْ كَالْأَشْعَرِيِّ فَلَا يَتَخَلَّفُ إلَّا خَرْقًا لِلْعَادَةِ كَتَخَلُّفِ الْإِحْرَاقِ عَنْ مُمَاسَّةِ النَّارِ أَوْ لُزُومًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ فَلَا يَنْفَكُّ أَصْلًا.

ــ

[حاشية العطار]

عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَمِنْ الْهَيُولَى وَالصُّورَةِ عِنْدَ الْحُكَمَاءِ.

وَأَمَّا الْعَنَاصِرُ وَالْأَفْلَاكُ وَالنُّفُوسُ فَبَسِيطَةٌ عِنْدَ الْحُكَمَاءِ، وَجِهَةِ الِالْتِزَامِ الْمُسْتَفَادَةُ مِنْ الْكُبْرَى فَإِنَّ الْوُجُوبَ بَسِيطٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَيَتَّصِفُ بِهِ الْقَدِيمُ فَلَا يَكُونُ حَادِثًا وَفِي التَّسْخِينِ مِنْ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا دُخَانَ لِلشَّمْسِ مَعَ أَنَّهَا مُسَخِّنَةٌ دُونَ الْأُولَى، سَلَّطَ الِاعْتِقَادَ عَلَى الْجِهَتَيْنِ وَالظَّنَّ عَلَى الثَّانِيَةِ فَقَطْ وَعَبَّرَ بِالِاعْتِقَادِ فِي جَانِبِ الْبَسَاطَةِ وَبِالظَّنِّ فِي جَانِبِ التَّسْخِينِ لِضَعْفِ الِاعْتِقَادِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا عَنْ دَلِيلٍ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَطْلُوبُ غَيْرُ الْخَبَرِيّ إلَخْ) الْأَظْهَرُ فِي الْمُقَابَلَةِ أَنْ يَقُولَ أَمَّا مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إلَى مَطْلُوبٍ تَصَوُّرِيٍّ فَلَيْسَ بِدَلِيلٍ بَلْ يُسَمَّى حَدًّا.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُتَصَوَّرَ) مُتَعَلِّقٌ بِيُتَوَصَّلُ وَلَمْ يَقُلْ وَتُرَتَّبُ كَمَا قَالَ فِي الْخَبَرِيِّ؛ لِأَنَّ التَّعَدُّدَ اللَّازِمَ لِلتَّرْتِيبِ غَيْرُ وَاجِبٍ لِجَوَازِ التَّعْرِيفِ بِالْمُفْرَدِ وَحْدَهُ كَالْفَصْلِ وَالْخَاصَّةِ.

(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ بِمَا يُسَمَّى حَدًّا وَقَوْلُهُ الشَّامِلِ نَعْتٌ لِلْحَدِّ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ لِذَلِكَ أَيْ لِحَدِّ الْإِنْسَانِ وَلِغَيْرِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْحَدِّ

(قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا إلَخْ) ذَكَرَهُ لِتَعَلُّقِهِ بِذِكْرِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: هَلْ الْعِلْمُ) أَيْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَابِ هَذَا الِاسْتِفْهَامِ أَوْ الْمُرَادُ لَيْسَ حَقِيقَةَ الِاسْتِفْهَامِ وَلَمْ يُقَيِّدْ الْمَطْلُوبَ بِالْخَبَرِيِّ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ التَّصَوُّرَ وَالتَّصْدِيقَ.

(قَوْلُهُ: الْحَاصِلِ عِنْدَهُمْ) تَقْدِيرُ الْحُصُولِ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِصِحَّةِ تَعَلُّقِ الظَّرْفِ بِالْعِلْمِ وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ لِمُجَرَّدِ الْإِيضَاحِ وَلِيَتَعَلَّقَ بِهِ قَوْلُهُ عَادَةً أَوْ لُزُومًا وَتَقْدِيرُ عِنْدَهُمْ تَعْرِيضٌ بِمَنْ نَفَى حُصُولَ الْعِلْمِ عَنْ النَّظَرِ مُطْلَقًا وَهُمْ السُّمَنِيَّةُ " أَوْ لَا يُفِيدُ إلَّا فِي الْهَنْدَسِيَّاتِ وَالْحِسَابِيَّاتِ وَهُمْ الْمُهَنْدِسُونَ أَوْ لَا يُفِيدُ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَهُمْ الْمَلَاحِدَةُ وَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ؛ لِأَنَّهُ تَفْصِيلٌ بَعْدَ إجْمَالٍ.

(قَوْلُهُ: عَادَةً) أَيْ أَنَّ الْعَادَةَ الْإِلَهِيَّةَ جَرَتْ بِخَلْقِ الْعِلْمِ عَقِبَ النَّظَرِ الصَّحِيحِ مَعَ جَوَازِ الِانْفِكَاكِ عَقْلًا لِجَوَازِ أَنْ لَا يَخْلُقَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَبِيلِ خَرْقِ الْعَادَةِ.

(قَوْلُهُ: لُزُومًا) أَيْ عَقْلِيًّا بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ لِلْعَادِيِّ وَهَذَا هُوَ الْمَرْضِيُّ عِنْدَهُمْ.

(قَوْلُهُ: كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ) فَإِنَّهُ يَقُولُ حُصُولُ الْعِلْمِ عَقِيبَ النَّظَرِ وَاجِبٌ أَيْ لَازِمٌ عَقْلًا يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهُ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 1، ص 172 (SanadKitab #21608, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.