Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 1, halaman 191

  1. [الكلام في المقدمات في أصول الفقه]
  2. [تعريف الدليل]

(بِلَا حُكْمٍ) مَعَهُ مِنْ إيقَاعِ النِّسْبَةِ أَوْ انْتِزَاعِهَا (تَصَوُّرٌ) وَيُسَمَّى عِلْمًا أَيْضًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَمَّا وُصُولُ النَّفْسِ إلَى الْمَعْنَى لَا بِتَمَامِهِ فَيُسَمَّى شُعُورًا (وَبِحُكْمٍ)

ــ

[حاشية العطار]

إمَّا تَصَوُّرٌ فَقَطْ وَإِمَّا تَصَوُّرٌ مَعَهُ حُكْمٌ فَاعْتَرَضَتْ بِأُمُورٍ مِنْهَا مَا قَالَهُ النَّاصِرُ هُنَا إنَّ قَوْلَهُ بِلَا حُكْمٍ مَعَهُ يُخْرِجُ بِهِ إدْرَاكَ النِّسْبَةِ أَوْ طَرَفَيْهَا أَوْ أَحَدَهُمَا مَعَ الْحُكْمِ وَأَنَّهُ تَصَوُّرٌ فَهُوَ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ وَيُدْخِلُ الْحُكْمَ نَفْسَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إدْرَاكٌ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِتَصَوُّرٍ فَهُوَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ اهـ.

وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ حَاشِيَةِ السَّيِّدِ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابِ وَأَجَابَ عَبْدُ الْحَكِيمِ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الْقَيْدِ الْمُقَارَنَةُ بِلَا وَاسِطَةٍ وَالتَّصَوُّرُ الَّذِي يُقَارِنُهُ الْحُكْمُ أَعْنِي إيقَاعَ النِّسْبَةِ أَوْ انْتِزَاعَهَا بِلَا وَاسِطَةٍ إدْرَاكُ النِّسْبَةِ الْخَبَرِيَّةِ أَوْ مَجْمُوعِ الْإِدْرَاكَاتِ الثَّلَاثَةِ إنْ قُلْنَا إنَّ الْإِدْرَاكَ الْحَاصِلَ حِينَ الْحُكْمِ إدْرَاكٌ وَاحِدٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَضِيَّةِ، وَالْمُقَارَنَةَ بِمَا عَدَاهَا بِالْعَرَضِ فَلَا انْتِقَاضَ.

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ دُخُولِ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ بِمَنْعِ مَبْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إدْرَاكٌ وَلَيْسَ تَصَوُّرًا بِأَنَّهُ تَصَوُّرٌ سَاذَجٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَارِحُ الْمَطَالِعِ وَالسَّيِّدُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ وَصَاحِبُ الشَّمْسِيَّةِ فِي التَّصْدِيقِ وَالْمُصَنِّفُ تَبِعَهُمَا فِي ذَلِكَ وَعَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ تَصَوُّرٌ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُتَرَدَّدٌ فِيهِ هَلْ هُوَ فِعْلٌ أَوْ إدْرَاكٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِي الشَّمْسِيَّةِ وَالتَّهْذِيبِ فَالتَّصْدِيقُ إمَّا التَّصَوُّرَاتُ الثَّلَاثَةُ مَعَ الْحُكْمِ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ أَوْ مَجْمُوعُ التَّصَوُّرَاتِ الْأَرْبَعَةِ وَأَوْرَدَ عَلَى مَذْهَبِهِ أُمُورًا لَا تَخُصُّنَا هُنَا.

(قَوْلُهُ: مَعَهُ) أَخَذَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْمُقَابِلِ؛ لِأَنَّ بَاءَ قَوْلِهِ وَبِحُكْمٍ بِمَعْنَى مَعَ فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِ إنَّ الْمُصَنَّفِينَ اعْتَادُوا الْمُسَامَحَةَ بِأَمْثَالِ ذَلِكَ وَالِاكْتِفَاءُ بِمُجَرَّدِ صَلَاحِيَةِ عِبَارَتِهِمْ لِحَمْلِهَا عَلَى الْمُرَادِ اعْتِذَارًا عَنْ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ إيقَاعِ النِّسْبَةِ) بَيَانٌ لِلْحُكْمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ مِنْ أَفْعَالِ النَّفْسِ.

(قَوْلُهُ: تَصَوُّرٌ) أَيْ تَصَوُّرٌ سَاذَجٌ؛ لِأَنَّهُ الْمُقَابِلُ لِلتَّصْدِيقِ.

(قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ تَصَوُّرِيٍّ فِي الْعِلْمِ (قَوْلُهُ: فَيُسَمَّى شُعُورًا) هَذِهِ التَّفْرِقَةُ لِبَعْضِهِمْ وَلَا تُوَافِقُ اصْطِلَاحَ الْمَنَاطِقَةِ فَإِنَّ الْإِدْرَاكَ عِنْدَهُمْ يَشْمَلُ مَا بِالْكُنْهِ وَمَا بِالْوَجْهِ فَلَوْ حُمِلَ الْوُصُولُ إلَى تَمَامِ الْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ خَرَجَ الثَّانِي فَلَوْ.

أَنَّ الشَّارِحَ جَعَلَ قَيْدَ التَّمَامِ لِبَيَانِ كَمَالِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَالْمَعْنَى الْعُرْفِيِّ وَالْكَمَالُ لِلْإِيضَاحِ لَا لِلِاحْتِرَازِ لَوَافَقَ اصْطِلَاحَ الْجُمْهُورِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ أَنَّ الْإِمَامَ وَغَيْرَهُ ذَكَرُوا أَنَّ أَوَّلَ مَرَاتِبِ وُصُولِ النَّفْسِ إلَى الْمَعْنَى شُعُورٌ فَإِذَا حَصَلَ وُقُوفُ النَّفْسِ عَلَى تَمَامِ ذَلِكَ الْمَعْنَى فَتَصَوُّرٌ فَإِذَا بَقِيَ بِحَيْثُ لَوْ أَرَادَ اسْتِرْجَاعَهُ بَعْدَ ذَهَابِهِ أَمْكَنَ يُقَالُ لَهُ حِفْظٌ وَلِذَلِكَ الطَّلَبِ تَذَكُّرٌ وَلِذَلِكَ الْوِجْدَانِ ذِكْرٌ اهـ.

فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الشُّعُورَ لَيْسَ تَصَوُّرًا أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَمَامِ الْمَعْنَى أَعَمُّ مِمَّا بِالْكُنْهِ وَبِغَيْرِهِ وَبِهَذَا اضْمَحَلَّتْ الشُّبَهُ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 1، ص 191 (SanadKitab #21608, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.