Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 1, halaman 487

  1. [الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال]
  2. [الأمر]
  3. [الأمر بشيء مؤقت يستلزم القضاء]

إذَا ذَكَرَهَا» .

وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ «إذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» وَالْقَصْدُ مِنْ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ الْفِعْلُ فِي الْوَقْتِ لَا مُطْلَقًا وَالشِّيرَازِيُّ مُوَافِقٌ لِلْأَكْثَرِ كَمَا فِي لُمَعِهِ وَشَرْحِهِ فَذِكْرُهُ مِنْ الْأَقَلِّ سَهْوٌ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْمَأْمُورِ بِهِ) أَيْ بِالشَّيْءِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ (يَسْتَلْزِمُ الْإِجْزَاءَ) لِلْمَأْتِيِّ بِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجْزَاءَ الْكِفَايَةُ

ــ

[حاشية العطار]

الدَّلَالَةِ أَنَّ قَوْلَهُ فَلْيُصَلِّهَا أَمْرٌ جَدِيدٌ غَيْرُ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ [الأنعام: ٧٢] فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بَاقِيًا عَلَى حَالِهِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى هَذَا الثَّانِي.

(قَوْلُهُ: إذَا ذَكَرَهَا) فِيهِ اكْتِفَاءٌ أَيْ أَوْ اسْتَيْقَظَ أَوْ أَنَّ الذِّكْرَ يَعُمُّ النَّوْعَيْنِ وَالْمَعْنَى إذَا ذَكَرَهَا بَعْدَ النِّسْيَانِ أَوْ النَّوْمِ لِأَنَّ النَّائِمَ لَا تَذَكُّرَ لَهُ.

(قَوْلُهُ: وَالْقَصْدُ مِنْ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ) رَدٌّ لِقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْفِعْلُ بِمَنْعِ كَوْنِ مُقْتَضَاهُ وُجُودَ الْفِعْلِ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ: لَا مُطْلَقًا) إذْ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ الْفِعْلَ دُونَ كَوْنِهِ فِي الْوَقْتِ الْمَخْصُوصِ لَمْ يُفِدْ التَّحْدِيدُ بِالْوَقْتِ وَقَدْ يُقَالُ غَرَضُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْفِعْلَ هُوَ الْمَقْصُودُ أَوْ لَا بِالذَّاتِ.

وَأَمَّا الْوَقْتُ فَبِطَرِيقِ التَّبَعِ فَإِذَا فَاتَ الْوَقْتُ بَقِيَ الْفِعْلُ الْمَقْصُودُ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِدْلَالَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْقَضَاءِ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الِاسْتِدْلَالَ قَصْدًا بَلْ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ وَالتَّتِمَّةِ لِلِاسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ الدَّالَّيْنِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ (قَوْلُهُ: أَيْ بِالشَّيْءِ عَلَى الْوَجْهِ إلَخْ) أَحْوَجَهُ إلَى هَذَا الْمَأْمُورِ بِهِ اسْمٌ لِذَاتِ الْفِعْلِ وَمُجَرَّدُ الْإِتْيَانِ بِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِالْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ فَأَفَادَ أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الذَّاتِ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْقَيْدَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَعْنًى فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ آتِيًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ إلَّا إذَا أَتَى بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ لِأَنَّهُ إذَا أَوْقَعَهُ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ لَا يَكُونُ آتِيًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ فَلَا يُقَالُ إنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُقَيِّدْ الْإِتْيَانَ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ وَلَا بُدَّ مِنْهُ وَمَا أَوْرَدَهُ النَّاصِرُ مِنْ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ يَقْضِي إلَى أَنَّ الْأَمْرَ يَتَعَلَّقُ بِالْوَجْهِ لَا بِالْفِعْلِ أَجَابَ عَنْهُ سم بِأَنَّ مِنْ لَازِمِ الْأَمْرِ بِالْوَجْهِ الْأَمْرُ بِذِي الْوَجْهِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ الْوَجْهِ بَلْ لَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِنَا الْإِتْيَانُ بِالشَّيْءِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ إلَّا أَنَّ الشَّيْءَ مَأْمُورٌ بِهِ أَيْضًا عَلَى مَعْنَى أَنَّ أَمْرَهُ بِهِ أَمْرٌ بِإِيقَاعِ الْفِعْلِ عَلَيْهِ وَمَعَهُ فَالْإِفْضَاءُ الَّذِي ادَّعَاهُ مَمْنُوعٌ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ) أَيْ وَلَوْ فِي ظَنِّهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ.

(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجْزَاءَ الْكِفَايَةُ) حَاصِلُهُ بِنَاءُ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْخِلَافِ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 1، ص 487 (SanadKitab #21608, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.