Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 1, halaman 509

  1. [الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال]
  2. [العام]

فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ كَعَكْسِهِ الْمُعَبَّرِ بِهِ أَيْضًا نَحْوُ جَاءَنِي الْأُسُودُ الرُّمَاةُ إلَّا زَيْدًا وَقِيلَ لَا يَكُونُ الْعَامُّ مَجَازًا فَلَا يَكُونُ الْمَجَازُ عَامًّا لِأَنَّ الْمَجَازَ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ فِي الْمُقْتَرِنِ بِأَدَاةِ عُمُومٍ بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ فَلَا يُرَادُ بِهِ جَمِيعُهَا لَا بِقَرِينَةٍ كَمَا فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ وَهَذَا أَيْ إنَّ الْمَجَازَ لَا يَعُمُّ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ كَالْمُقْتَضَى وَهُمْ نَقَلُوهُ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ

ــ

[حاشية العطار]

لِذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى كَافِ التَّشْبِيهِ.

(قَوْلُهُ: فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَجَازِ الْمُقْتَرِنِ بِهِ أَدَاةُ عُمُومٍ مَا ذَكَرَ أَيْ مِنْ قَوْلِنَا الْعَامُّ قَدْ يَكُونُ مَجَازًا كَعَكْسِهِ أَيْ كَمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عَكْسُهُ وَهُوَ قَوْلُنَا الْمَجَازُ قَدْ يَكُونُ عَامًّا وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مَا اعْتَرَضَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِهِ مِنْ أَنَّ عِبَارَةَ الْمَتْنِ مَقْلُوبَةٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ أَنْ يُقَالَ وَالْمَجَازُ يَدْخُلُهُ الْعُمُومُ مَرْدُودٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ صَحِيحٌ.

(قَوْلُهُ: إلَّا زَيْدًا) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِيَكُونَ هَذَا مِثَالًا لِلْمَجَازِ الْمُخْتَلَفِ فِي عُمُومِهِ لِأَنَّهُ مَعَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ عَلَى الْعُمُومِ وَهِيَ الِاسْتِثْنَاءُ هُنَا لَمْ يُخْتَلَفْ فِي عُمُومِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَلَا يُرَدْ بِهِ جَمِيعُهَا إلَّا بِقَرِينَةٍ.

(قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْكَلَامِ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْأَلْفَاظِ لِلْإِفْهَامِ وَالْمَجَازُ مُخِلٌّ بِذَلِكَ فَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ لَا يَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ.

(قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ) إنْ أُرِيدَ حَاجَةُ الْمُتَكَلِّمِ لَمْ يَظْهَرْ بِالنِّسْبَةِ لِكَلَامِ الشَّارِحِ وَإِنْ أُرِيدَ حَاجَةُ الْمُخَاطَبِ لَمْ يُنْتَجْ قَوْلُهُ وَهِيَ تَنْدَفِعُ إلَخْ وَلِذَلِكَ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ غَيْرَ مُرْضٍ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمُقْتَرِنِ بِأَدَاةِ عُمُومٍ) أَيْ الَّتِي شَأْنُهَا أَنْ تُفِيدَ الْعُمُومَ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَجَازِ لَيْسَتْ لَهُ كَمَا هُوَ الْمُدَّعَى.

(قَوْلُهُ: بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ) فِيهِ نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا فَكِفَايَةُ الْبَعْضِ فِي دَفْعِ الْحَاجَةِ إنْ تَعَلَّقَ الْغَرَضُ بِمُطْلَقِ الْمَعْنَى أَمَّا إنْ اُحْتِيجَ إلَى مَعْنًى مَخْصُوصٍ لَا يُفَادُ إلَّا بِالْعُمُومِ فَلَا مَعْنَى لِدَفْعِهَا بِالْبَعْضِ وَأَمَّا ثَانِيًا فَهَذَا مُتَأَتٍّ فِي كُلِّ عَامٍّ لَوْ سَلِمَ فَيَلْزَمُ هَدْمُ قَاعِدَةِ الْعُمُومِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ إنَّ الْمَجَازَ لَا يَعُمُّ) هَذَا عَكْسُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَذَكَرَهُ الشَّارِحُ لِأَنَّهُ تَعْبِيرُ الْأَكْثَرِ.

(قَوْلُهُ: كَالْمُقْتَضِي) ضَبْطُهُ فِيمَا

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 1، ص 509 (SanadKitab #21608, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.