Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 1, halaman 515

  1. [الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال]
  2. [العام]

لِاحْتِمَالِهِ لِلتَّخْصِيصِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مُخَصِّصٌ لِكَثْرَةِ التَّخْصِيصِ فِي الْعُمُومَاتِ.

(وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ قَطْعِيَّةٌ) لِلُزُومِ مَعْنَى اللَّفْظِ لَهُ قَطْعًا حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُهُ مِنْ تَخْصِيصٍ فِي الْعَامِّ أَوْ تَجُوزُ فِي الْخَاصِّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَمْتَنِعُ التَّخْصِيصُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى هَذَا دُونَ الْأَوَّلِ وَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ عَلَى انْتِفَاءِ التَّخْصِيصِ كَالْعَقْلِ فِي ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٨٤] كَانَتْ دَلَالَتُهُ قَطْعِيَّةً اتِّفَاقًا.

(وَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ) لِأَنَّهَا لَا غِنَى لِلْأَشْخَاصِ عَنْهَا فَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] أَيْ عَلَى أَيْ حَالٍ كَانَ وَفِي أَيْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ كَانَ وَخُصَّ مِنْهُ الْمُحْصَنُ فَيُرْجَمُ وَقَوْلُهُ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا

ــ

[حاشية العطار]

وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِهِ.

(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ) أَيْ كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ مَا عَدَا الْأَوَّلَ وَقَوْلُهُ لِلتَّخْصِيصِ أَيْ الْإِخْرَاجِ مِنْ حُكْمِ الْعَامِّ.

(قَوْلُهُ: لِكَثْرَةِ إلَخْ) وَأَيْضًا نَفْيُ الظُّهُورِ لَا يُنَافِي الْوُجُودَ مَعَ الْخَفَاءِ.

(قَوْلُهُ: قَطْعِيَّةً) وَاحْتِمَالُ التَّخْصِيصِ لَا يُنَافِي الْقَطْعَ كَاحْتِمَالِ الْمَجَازِ فِي الْخَاصِّ وَالْحُكْمُ لِلْغَائِبِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ التَّخْصِيصَ فِي الْعَامِّ أَغْلَبُ مِنْ بَقَائِهِ عَلَى مَعْنَاهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: لِلُّزُومِ مَعْنَى اللَّفْظِ) أَيْ لِلُّزُومِ إرَادَةِ ذَلِكَ عَادَةً فَلَا يُنَافِي دَلَالَةَ اللَّفْظِ وَضْعِيَّةً لَا تَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اللُّزُومَ الْعَقْلِيَّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ) أَيْ كَالتَّقْيِيدِ فِي الْمُطْلَقِ وَالنُّسَخُ فِي الْمُحْكَمِ.

(قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ التَّخْصِيصُ) أَيْ تَخْصِيصُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ لَا مُطْلَقًا لِأَنَّ الْقَطْعِيَّ لَا يُخَصَّصُ بِالظَّنِّيِّ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ ظَنِّيٌّ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ دَلَالَةِ الْعَامِّ قَطْعِيَّةً امْتِنَاعُ تَخْصِيصِ الْآحَادِ أَيْضًا عِنْدَ هُمْ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ دَلَالَتَهَا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ قَطْعِيَّةٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى حُصُولُ الْقَطْعِ بِالْمَعْنَى مَعَ ظَنِّيَّةِ الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِمَحِلِّ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: وَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ) الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى فِي وَأَرَادَ بِالْأَشْخَاصِ أَفْرَادَ الْعَامِّ سَوَاءٌ كَانَتْ ذَوَاتًا أَوْ مَعَانِيَ كَأَفْرَادِ الضَّرْبِ إذَا وَقَعَ عَامًّا نَحْوُ كُلُّ ضَرْبٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهُوَ حَرَامٌ فَكَانَ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ بِالْأَفْرَادِ لِأَنَّ إطْلَاقَ الشَّخْصِ عَلَى الْمَعْنَى لَيْسَ حَقِيقِيًّا لِمَا قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ إنَّ الشَّخْصَ لَا يَكُونُ إلَّا جِسْمًا مُؤَلَّفًا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ شُخُوصًا وَارْتِفَاعًا وَقَوْلُهُ يَسْتَلْزِمُ أَيْ إنَّهُ مَلْزُومٌ لِعُمُومِ الْأَحْوَالِ فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ لَازِمِهِ بِالْوَضْعِ بَلْ بِطَرِيقِ الِاسْتِلْزَامِ وَالْمُرَادُ بِالْأَحْوَالِ الْأُمُورُ الْعَارِضَةُ لِلذَّاتِ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مِنْ بَيَاضٍ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَالزَّمَانُ وَالْمَكَانُ مِنْ الْأَحْوَالِ لِأَنَّ السُّكُونَ فِيهِمَا حَالٌ.

(قَوْلُهُ: وَالْبِقَاعِ) زَادَ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ والْمُتَعَلَّقاتِ فَهُوَ عَامٌّ فِي الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَالْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ فِي بَابِ الْقِيَاسِ اهـ.

وَأَقُولُ ذِكْرُ الْأَحْوَالِ يُغْنِي عَنْهَا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا غِنَى إلَخْ) أَيْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتْ مُلَازِمَةً لَهَا وَالْمَعْنَى أَنَّ جُمْلَةَ الْأَشْخَاصِ لَا يَجْمَعُهَا حَالٌ وَاحِدٌ وَلَا زَمَانٌ وَاحِدٌ وَلَا مَكَانٌ وَاحِدٌ بَلْ لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُوَزَّعَةِ عَلَيْهَا وَلَا عَنْ الْأَزْمِنَةِ كَذَلِكَ فَلَوْ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 1، ص 515 (SanadKitab #21608, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.