Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 2

  1. [الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال]
  2. [العام]
  3. [مسألة في صيغ العموم]

مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ (وَكُلٌّ) وَقَدْ تَقَدَّمَتْ (وَاَلَّذِي وَاَلَّتِي) نَحْوُ أَكْرِمْ الَّذِي يَأْتِيك وَاَلَّتِي تَأْتِيك أَيْ لِكُلَّ آتِ وَآتِيَةٍ لَك

ــ

[حاشية العطار]

[مَسْأَلَةٌ فِي صِيَغِ الْعُمُومِ]

قَوْلُهُ: مَسْأَلَةٌ فِي صِيَغِ الْعُمُومِ) أَيْ الْمُفِيدَةِ لَهُ وَالْمُسْتَعْمَلَةِ فِيهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِيقَةِ أَوْ الْمَجَازِ أَوْ الِاشْتِرَاكِ وَالْمُرَادُ بِالصِّيغَةِ الْأَدَاةُ لَا مَا قَابَلَ الْمَادَّةَ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ) بَدَأَ بِهَا لِأَنَّهَا أَقْوَى صِيغَةً قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَلَائِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ وَهِيَ كُلٌّ وَجَمِيعٌ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا كَأَجْمَعَ وَجَمْعَاءَ وَأَجْمَعِينَ وَتَوَابِعِهَا الْمُؤَكِّدَةِ لَهَا كَابْتَعْ وَأَخَوَاتِهِ وَسَائِرَ سَوَاءٌ كَانَ بِمَعْنَى الْبَاقِي أَوْ بِمَعْنَى الْجَمِيعِ لِأَنَّهَا عَلَى الْأَوَّلِ تَشْمَلُ جَمِيعَ الْبَاقِي حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ وَمَعْشَرٌ وَجَمْعُهُ وَهُوَ مَعَاشِرُ وَعَامَّةٌ وَكَافَّةٌ وَقَاطِبَةٍ وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ الْخَمْسَةُ قَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا مِنْ الْأُصُولِيِّينَ وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّهَا لِلْعُمُومِ اهـ.

وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ وَقَالَتْ عَائِشَةُ لَمَّا مَاتَ ﷺ ارْتَدَّتْ الْعَرَبُ قَاطِبَةً قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَيْ جَمِيعُهُمْ لَكِنْ مَعْشَرٌ وَمَعَاشِرُ لَا يَكُونَانِ إلَّا مُضَافَيْنِ بِخِلَافِ عَامَّةٍ وَقَاطِبَةٍ وَكَافَّةٍ وَفِي التَّمْهِيدِ إنَّ لَفَظَّةَ كُلٍّ تَدُلُّ عَلَى التَّفْصِيلِ أَيْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ.

وَقَدْ يُرَادُ بِهَا الْهَيْئَةُ الِاجْتِمَاعِيَّةُ بِقَرِينَةٍ قَالَ وَمِنْ فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا قَالَ كُلُّ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمْ فَلَهُ دِينَارٌ فَسَبَقَ ثَلَاثَةٌ فَعَنْ الدَّارَكِيِّ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَسْتَحِقُّ دِينَارًا بِخِلَافِ مَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَنْ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِنِسَائِهِ كُلٌّ مِنْكُنَّ طَالِقٌ طَلْقَةً فَيَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ ابْتِدَاءً وَلَا نَقُولُ إنَّهُ يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ جُزْءٌ مِنْ طَلْقَةٍ ثُمَّ يَسْرِي وَفَائِدَةُ هَذَا مَا لَوْ وَقَعَ عَلَى سَبِيلِ الْخُلْعِ هَلْ يَكُونُ صَحِيحًا يَجِبُ بِهِ الْمُسَمَّى أَوْ فَاسِدًا يَجِبُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَعْضَ الطَّلْقَةِ لَيْسَ مُعَارَضَةً صَحِيحَةً وَفِيهِ خِلَافٌ نَبَّهْت عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ وَمِنْهَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ يَوْمٍ فَوَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ زَوَائِدِهِ تَطْلُقُ كُلَّ يَوْمٍ طَلْقَةً حَتَّى تُكْمِلَ الثَّلَاثَ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي) فِيهِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِعَدِّ النُّحَاةِ الْمَوْصُولَ مِنْ الْمَعَارِفِ وَالْمَعْرِفَةُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَا عُمُومَ فِيهِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ لَهُ جِهَتَيْنِ الِاسْتِعْمَالُ فِي مُعَيَّنٍ بِاعْتِبَارِ الْعَهْدِ وَهُوَ الَّذِي اعْتَبَرَهُ النُّحَاةُ وَالِاسْتِعْمَالُ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ كُلِّ مَا يَصْلُحُ وَهُوَ الَّذِي اعْتَبَرَهُ أَهْلُ الْأُصُولِ وَلِذَلِكَ فَسَّرَهُ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 2 (SanadKitab #21608, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.