Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 32

  1. [الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال]
  2. [العام]
  3. [مسألة في صيغ العموم]

وَيَصْدُقُ هَذَا بِالْعَامِّ الْمُرَادِ بِهِ الْخُصُوصُ كَالْعَامِّ الْمَخْصُوصِ وَعَدَلَ كَمَا قَالَ عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ مُسَمَّيَاتِهِ لِأَنَّ مُسَمَّى الْعَامِّ وَاحِدٌ وَهُوَ كُلُّ الْأَفْرَادِ

ــ

[حاشية العطار]

كَلَامِ الشَّارِعِ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّهُ فِي الطَّلَبِيِّ يُوهِمُ الْبَدْءَ وَفِي الْخَبَرِيِّ الْكَذِبَ قُلْنَا يَنْدَفِعُ الْوَهْمُ بِالْمُخَصِّصِ أَيْ وُرُودِ الْمُخَصِّصِ الْمُبَيِّنِ لِلْمُرَادِ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْقَدْرِ الْمَخْصُوصِ ابْتِدَاءً وَأَيْضًا مُعَارَضٌ بِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ، مِثْلَ ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] ، ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٣] حَتَّى صَارَ كَالْمِثْلِ قَوْلُهُمْ مَا مِنْ عَامٍّ إلَّا وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ إلَّا، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قَالَهُ الْبُدَخْشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ.

(قَوْلُهُ: وَيَصْدُقُ هَذَا بِالْعَامِّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ قَصْرُ الْعَامِّ إلَخْ صَادِقٌ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ فَقَطْ أَوْ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَالْحُكْمُ مَعًا وَكَانَ الْأَوْلَى فَيُصَدَّقُ بِالْفَاءِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِأَنْ لَا يُرَادَ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِمَا قَالَ وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَصْرِ الْعَامِّ قَصْرُ حُكْمِهِ لَا قَصْرُ لَفْظِهِ فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ فَيَخْرُجُ الْعَامُّ الْمُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ فَإِنَّهُ قَصْرُ دَلَالَةِ الْعَامِّ لَا قَصْرُ حُكْمِهِ فَقَطْ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الشَّارِحَ نَظَرَ إلَى الظَّاهِرِ وَالْبِرْمَاوِيِّ إلَى الْمَعْنَى فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ إنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ صَادِقٌ بِقَصْرِهِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَمَلِ مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي لَهُ أَنَّهُ نَسْخٌ لَا تَخْصِيصٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَالنَّسْخُ لَيْسَ بَيَانًا بَلْ ابْتِدَاءَ حُكْمٍ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّعْرِيفِ بِالْأَعَمِّ ثُمَّ لَا يَخْفَاك أَنَّ بَعْضَ التَّعْرِيفِ إنَّمَا هُوَ بِبَعْضِ صُوَرِ النَّسْخِ وَهُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ عَنْ بَعْضِ الْأَفْرَادِ أَمَّا رَفْعُهُ عَنْ الْكُلِّ فَلَا.

(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ وَقَدْ اخْتَلَفَ شَارِحُو الْمُخْتَصَرِ فِي تَأْوِيلِ الْمُسَمَّيَاتِ فِي عِبَارَتِهِ فَحَمَلَهَا جُمْهُورُهُمْ عَلَى أَجْزَاءِ الْمُسَمَّى وَحَمَلَهَا الْعَضُدُ عَلَى جُزَيْئَاتِ الْمُسَمَّى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ حَوَاشِي الْمَوْلَى سَعْدِ الدِّينِ وَعَدَلَ الْمُصَنِّفُ إلَى التَّعْبِيرِ بِالْأَفْرَادِ، وَأَفْرَادُ الْعَامِّ جُزَيْئَاتٌ فَاسْتَغْنَى عَنْ التَّأْوِيلِ قَالَهُ الْكَمَالُ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مُسَمَّى الْعَامِّ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَفْرَادِ تَضَمُّنٌ وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مُطَابَقَةٌ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّضَمُّنَ الدَّلَالَةُ عَلَى الْجُزْءِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ جُزْءٌ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَنْتِجُ كَوْنُهُ مُطَابَقَةً، وَلِذَلِكَ اخْتَارَ الْعَلَّامَةُ النَّاصِرُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ تَضَمُّنٌ.

وَأُجِيبَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْمُسَمَّيَاتِ مَا صَحَّ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَيْهِ وَهُوَ جُزْئِيَّاتُ الْمُسَمَّى وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَامَّ يُحْمَلُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَسَاوَى تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 32 (SanadKitab #21608, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.