Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 45

  1. [الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال]
  2. [العام]
  3. [مسألة في صيغ العموم]

الْوَقْفُ) أَيْ لَا يُدْرَى أَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا أَمْ فِي أَحَدِهِمَا أَمْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَلَمَّا كَانَ فِي الْكَلَامِ الِاسْتِثْنَائِيِّ شِبْهُ التَّنَاقُضِ حَيْثُ يَثْبُتُ الْمُسْتَثْنَى فِي ضِمْنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ثُمَّ يُنْفَى صَرِيحًا وَكُلُّ ذَلِكَ أَظْهَرُ فِي الْعَدَدِ لِنُصُوصِيَّتِهِ فِي آحَادِهِ دَفَعَ ذَلِكَ فِيهِ بِبَيَانِ الْمُرَادِ بِهِ بِقَوْلِهِ (وَالْأَصَحُّ وِفَاقًا لِابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَشَرَةٍ فِي قَوْلِك) مَثَلًا لِزَيْدٍ عَلَيَّ (عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةَ الْعَشَرَةُ بِاعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ) أَيْ الْآحَادِ جَمِيعِهَا (ثُمَّ أُخْرِجَتْ ثَلَاثَةٌ) بِقَوْلِهِ إلَّا ثَلَاثَةً

ــ

[حاشية العطار]

تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْمَطْوِيِّ إلَخْ) هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى تَقْدِيرِهِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِمَا قَالَهُ فَإِنْ قُرِّرَ بِمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ لَا يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا وَانْدَفَعَ التَّكْرَارُ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى أَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ الْمُنْقَطِعُ فَفِيهِ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً مَجَازًا وَالثَّانِي لَا يُسَمَّاهُ لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا وَالثَّالِثُ يُسَمَّاهُ حَقِيقَةً بِجَعْلِهِ مُتَوَاطِئًا وَالرَّابِعُ مُشْتَرَكٌ وَقَدْ قَرَّرَ الْعِرَاقِيُّ الثَّانِيَ بِذَلِكَ احْتِمَالًا ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إنْ صَحَّ غَرِيبٌ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَعَلَّ الْحَامِلَ لِلشَّارِحِ عَلَى الْعُدُولِ عَنْهُ غَرَابَتُهُ (قَوْلُهُ: الْوَقْفُ) هُوَ لَا يُعَدُّ قَوْلًا إلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ فَإِنَّ الْمُتَوَقِّفَ لَمْ يَجْزِمْ فِيهِ بِشَيْءٍ.

(قَوْلُهُ: حَقِيقَةٌ فِيهِمَا) وَهُوَ الرَّابِعُ وَقَوْلُهُ أَمْ فِي أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْأَوَّلُ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ مَجَازٌ فِي الْمُنْفَصِلِ حَقِيقَةٌ فِي الْمُتَّصِلِ أَوْ عَكْسِهِ الَّذِي قَالَ فِيهِ وَلَا قَائِلَ بِهِ فَإِنَّ قَوْلَهُ أَمْ فِي أَحَدِهِمَا صَادِقٌ بِهَذَا الْعَكْسِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ أَمْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ الثَّالِثُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ مُتَوَاطِئٌ.

(قَوْلُهُ: شِبْهُ التَّنَاقُضِ) أَيْ وَلَا تَنَاقُضَ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ التَّوْجِيهَاتِ الْآتِيَةِ.

(قَوْلُهُ: حَيْثُ يَثْبُتُ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ فَإِنَّهُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ يُنْفَى فِيهِ الْمُسْتَثْنَى فِي ضِمْنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ثُمَّ يَثْبُتُ صَرِيحًا فَهَلَّا زَادُوا أَوْ بِالْعَكْسِ مَثَلًا وَكَأَنَّهُمْ اقْتَصَرُوا عَلَى صُورَةِ الْإِثْبَاتِ عَلَى وَجْهِ التَّمْثِيلِ اهـ. سم أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالثُّبُوتِ الدُّخُولُ وَبِالنَّفْيِ الْإِخْرَاجُ فَشَمِلَ الْإِيجَابَ وَالسَّلْبَ.

(قَوْلُهُ: وَكَانَ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ شِبْهِ التَّنَاقُضِ.

(قَوْلُهُ: لِنُصُوصِيَّتِهِ) أَيْ فَقَبُولُهُ لِلتَّخْصِيصِ أَضْعَفُ مِنْ قَبُولِ الْعَامِّ لَهُ؛ لِأَنَّ تَنَاوُلَهُ لِلْأَفْرَادِ ظَنِّيٌّ لَا قَطْعِيٌّ.

(قَوْلُهُ: دَفَعَ ذَلِكَ) أَيْ شِبْهَ التَّنَاقُضِ فِيهِ أَيْ فِي الْعَدَدِ وَبِدَفْعِهِ فِي الْعَدَدِ يُعْلَمُ دَفْعُهُ فِي غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى وَقَوْلُهُ بِبَيَانٍ مُتَعَلِّقٌ بِدَفْعٍ وَقَوْلُهُ بِقَوْلِهِ مُتَعَلِّقٌ بِبَيَانٍ.

(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ) أَيْ لَا بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ حَتَّى يَلْزَمَ التَّنَاقُضُ.

(قَوْلُهُ: جَمِيعِهَا) أَيْ لَا الْبَاقِي كَمَا هُوَ الْقَوْلُ الْآتِي

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 45 (SanadKitab #21608, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.