Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 195

  1. [الكتاب الثاني في السنة]
  2. [الكلام في الأخبار]
  3. [مسألة الإخبار عن شيء عام للناس لا ترافع فيه إلى الحكام]

فِي الرَّاوِي بِرِوَايَةِ شَخْصٍ تَعْدِيلًا لَهُ (فِي الْأَصَحِّ) ، وَإِلَّا لَمَا عُمِلَ بِرِوَايَتِهِ، وَقِيلَ: لَيْسَ تَعْدِيلًا لَهُ وَالْعَمَلُ بِرِوَايَتِهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ احْتِيَاطًا (وَرِوَايَةُ مَنْ لَا يَرْوِي إلَّا لِلْعَدْلِ) أَيْ عَنْهُ بِأَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَوْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ عَنْ شَخْصٍ تَعْدِيلٌ لَهُ كَمَا لَوْ قَالَ هُوَ عَدْلٌ، وَقِيلَ: لَا لِجَوَازِ أَنْ يَتْرُكَ عَادَتَهُ (وَلَيْسَ مِنْ الْجَرْحِ) لِشَخْصٍ (تَرْكُ الْعَمَلِ بِمَرْوِيِّهِ وَ) تَرْكُ (الْحُكْمِ بِمَشْهُودِهِ) لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ التَّرْكُ لِمُعَارِضٍ (وَلَا الْحَدِّ) لَهُ (فِي شَهَادَةِ الزِّنَا) بِأَنْ لَمْ يَكْمُلْ نِصَابُهَا؛ لِأَنَّهُ لِانْتِفَاءِ النِّصَابِ (وَ) لَا فِي (نَحْوِ) شُرْبِ (النَّبِيذِ) مِنْ الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَعْتَقِدَ إبَاحَةَ ذَلِكَ (وَلَا التَّدْلِيسِ) فِيمَنْ رُوِيَ عَنْهُ (بِتَسْمِيَةٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ) لَهُ حَتَّى لَا يُعْرَفَ إذْ لَا خَلَلَ فِي ذَلِكَ

(قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ) عَنْهُ (لَمْ يُبَيِّنْهُ) فَإِنَّ صَنِيعَهُ حِينَئِذٍ جَرْحٌ لَهُ لِظُهُورِ الْكَذِبِ فِيهِ.

وَأُجِيبَ بِمَنْعِ ذَلِكَ فَتَرْكُ الِاسْتِثْنَاءِ أَظْهَرُ مِنْهُ (وَلَا) التَّدْلِيسِ (بِإِعْطَاءِ شَخْصٍ اسْمَ آخَرَ تَشْبِيهًا كَقَوْلِنَا) أَخْبَرَنَا (أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ يَعْنِي الذَّهَبِيَّ تَشْبِيهًا بِالْبَيْهَقِيِّ) فِي قَوْلِهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (يَعْنِي) بِهِ (الْحَاكِمَ) لِظُهُورِ الْمَقْصُودِ (وَلَا) التَّدْلِيسِ (بِإِيهَامِ اللُّقَى وَالرِّحْلَةِ) الْأَوَّلُ كَقَوْلِهِ مَنْ عَاصَرَ الزُّهْرِيَّ مَثَلًا، وَلَمْ يَلْقَهُ

ــ

[حاشية العطار]

أَبِي حَنِيفَةَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْمَسْتُورِ (قَوْلُهُ: وَرِوَايَةُ مَنْ لَا يَرْوِي) أَيْ، وَكَذَا رِوَايَةُ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَدْخُولِ الْخِلَافِ أَيْضًا (قَوْلُهُ:، وَقِيلَ: لَا) وَعَلَى هَذَا أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ صَدَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ عَادَتَهُ كَانَ تَعْدِيلًا اتِّفَاقًا، وَهُوَ وَجِيهٌ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: لِجَوَازِ أَنْ يَتْرُكَ عَادَتَهُ) أَيْ عَادَتَهُ الَّتِي الْتَزَمَهَا سَوَاءٌ كَانَ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لِانْتِفَاءِ النِّصَابِ) أَيْ لَا لِمَعْنًى فِي الشَّاهِدِ وقَوْله تَعَالَى ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤] فِيمَا إذَا كَانَ الرَّمْيُ عَلَى سَبِيلِ الْغِيبَةِ لَا الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ:، وَلَا فِي نَحْوِ شُرْبِ النَّبِيذِ) أَيْ الْقَدْرِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ مِنْهُ وَأَمَّا الْقَدْرُ الَّذِي يُسْكِرُ مِنْهُ فَالْحَدُّ بِهِ مَحَلُّ وِفَاقٍ قَالَ بَعْضُهُمْ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَرَى أَنَّ مَنَاطَ الْحَدِّ الشُّرْبُ إلَّا فِي الْخَمْرِ

وَأَمَّا النَّبِيذُ فَمَنَاطُ الْحَدِّ عِنْدَهُ فِيهِ مِنْ السُّكْرِ لَا الشُّرْبِ، وَلَا شُرْبِ قَدْرٍ مَخْصُوصٍ حَتَّى أَنَّ مَنْ شَرِبَ قَدْرًا كَثِيرًا، وَلَمْ يَسْكَرْ بِهِ لَا يُحَدُّ عِنْدَهُ وَالشَّافِعِيُّ يَرَى مَنَاطَ الْحَدِّ فِيهِ الشُّرْبَ كَالْخَمْرِ فَلِذَا جَعَلَ الشَّارِحُ مَحَلَّ الْخِلَافِ الشُّرْبَ إشَارَةً إلَى ذَلِكَ وَمِنْ مُلَحِ أَبِي نُوَاسٍ:

أَبَاحَ الْعِرَاقِيُّ النَّبِيذَ وَشُرْبَهُ ... وَقَالَ حَرَامَانِ الْمُدَامَةُ وَالسُّكْرُ

وَقَالَ الْحِجَازِيُّ الشَّرَابَانِ وَاحِدٌ ... فَحَلَّ لَنَا مِنْ بَيْنِ قَوْلَيْهِمَا الْخَمْرُ

يَعْنِي بِالْعِرَاقِيِّ أَبَا حَنِيفَةَ وَبِالْحِجَازِيِّ الشَّافِعِيَّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ عَلَى هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ فِي الطَّبَقَاتِ (قَوْلُهُ: كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ كَأَنَّهُ بِالنَّظَرِ إلَى فَرْضِ ذَلِكَ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، وَإِلَّا فَالْإِجْمَاعُ الْآنَ مُنْعَقِدٌ عَلَى التَّحْرِيمِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: بِتَسْمِيَةٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ) هَذَا يُسَمَّى تَدْلِيسَ الشُّيُوخِ وَمِنْهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا بِإِعْطَاءِ شَخْصٍ إلَخْ، وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ وَلَا بِإِعْطَاءِ الرَّاوِي شَخْصًا اسْمَ آخَرَ وَأَمَّا قَوْلُهُ، وَلَا بِإِيهَامِ اللُّقَى وَالرِّحْلَةِ فَهُوَ مِنْ تَدْلِيسِ الْإِسْنَادِ وَسَيَذْكُرُ تَدْلِيسَ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ:.

وَأُجِيبَ بِمَنْعِ ذَلِكَ) أَيْ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَخْفَاهُ لِغَرَضٍ مِنْ الْأَغْرَاضِ (قَوْلُهُ: فَتَرْكُ الِاسْتِثْنَاءِ إلَخْ) تَرْكُ الِاسْتِثْنَاءِ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَالِاسْتِثْنَاءُ هُوَ قَوْلُ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ (قَوْلُهُ: يَعْنِي الذَّهَبِيَّ) هُوَ شَيْخُ الْمُصَنِّفِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الطَّبَقَاتِ (قَوْلُهُ: يَعْنِي) أَيْ الْبَيْهَقِيَّ فَالذَّهَبِيُّ شَيْخُ الْمُصَنِّفِ كَمَا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ شَيْخُهُ الْحَاكِمُ

(قَوْلُهُ: لِظُهُورِ الْمَقْصُودِ) ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ اسْتِعَارَةٌ كَمَا تَقُولُ رَأَيْت الْيَوْمَ حَاتِمًا وَتُرِيدُ بِهِ جَوَادًا (قَوْلُهُ: وَالرِّحْلَةِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الِارْتِحَالِ وَأَمَّا الرُّحْلَةُ بِالضَّمِّ فَالشَّخْصُ الْمُرْتَحِلُ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 195 (SanadKitab #21608, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.