Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 201

  1. [الكتاب الثاني في السنة]
  2. [الكلام في الأخبار]
  3. [مسألة المرسل قول غير الصحابي]

(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) تَابِعِيًّا كَانَ أَوْ مِمَّنْ بَعْدَهُ (قَالَ) النَّبِيُّ (ﷺ) كَذَا مُسْقِطًا الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ هَذَا اصْطِلَاحُ الْأُصُولِيِّينَ وَأَمَّا اصْطِلَاحُ الْمُحَدِّثِينَ فَهُوَ قَوْلُ التَّابِعِيِّ قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ مِنْ تَابِعِ التَّابِعِينَ فَمُنْقَطِعُ أَوْ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ فَمُعْضَلٌ أَيْ بِفَتْحِ الضَّادِ، وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْهُ

ــ

[حاشية العطار]

الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ بِالِاجْتِهَادِ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِهِمْ، وَإِلَّا فَفِيهِمْ مَنْ لَيْسَ مُجْتَهِدًا فَيُقَالُ إنَّهُ مُقَلِّدٌ لِلْمُجْتَهِدِ مِنْهُمْ.

[مَسْأَلَة الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ]

(قَوْلُهُ: وَالْمُرْسَلُ) سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَرْسَلَهُ وَأَطْلَقَهُ عَنْ التَّقْيِيدِ بِرِوَايَةِ الصَّحَابَةِ (قَوْلُهُ: مُسْقِطًا الْوَاسِطَةَ) وَأَمَّا إذَا أَبْهَمَهُمَا كَحَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ الْحَاكِمُ هُوَ مُنْقَطِعٌ وَلَيْسَ بِمُرْسَلٍ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ مُرْسَلٌ قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَكُلٌّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إلَى أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي سَنَدِهِ مَجْهُولٌ حَكَاهُ الرَّشِيدُ الْعَطَّارُ وَاخْتَارَهُ الْعَلَائِيُّ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ) أَيْ كَوْنُ الْمُرْسَلِ فِي غَيْرِ الصَّحَابَةِ، وَلَوْ غَيْرَ تَابِعِيٍّ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ إلَخْ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الطَّوَائِفِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا أَوْ فَعَلَهُ الْمُسَمَّى مُرْسَلًا فَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ التَّابِعِيِّ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ لَا يُسَمَّى مُرْسَلًا بَلْ يَخْتَصُّ الْمُرْسَلُ بِالتَّابِعِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنْ سَقَطَ قَبْلَهُ وَاحِدٌ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَمُعْضَلٌ أَيْضًا وَالْمَشْهُورُ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ أَنَّ الْكُلَّ مُرْسَلٌ وَبِهِ قَطَعَ الْخَطِيبُ (قَوْلُهُ: فَهُوَ قَوْلُ التَّابِعِيِّ) قَالَ السُّيُوطِيّ يَرِدُ عَلَى تَخْصِيصِ الْمُرْسَلِ بِالتَّابِعِيِّ مَنْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ تَابِعِيٌّ اتِّفَاقًا وَحَدِيثُهُ لَيْسَ بِمُرْسَلٍ بَلْ مَوْصُولٌ لَا خِلَافَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ كَالتَّنُوخِيِّ رَسُولِ هِرَقْلَ، وَفِي رِوَايَةٍ قَيْصَرَ فَقَدْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَسَاقَاهُ مَسَاقَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ وَمَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَإِنَّهُ صَحَابِيٌّ وَحُكْمُ رِوَايَتِهِ حُكْمُ الْمُرْسَلِ لَا الْمَوْصُولِ، وَلَا يَجِيءُ فِيهِ مَا قِيلَ: فِي مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَةِ هَذَا وَشِبْهِهِ عَنْ التَّابِعِينَ بِخِلَافِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي أَدْرَكَ وَسَمِعَ فَإِنَّ احْتِمَالَ رِوَايَتِهِ عَنْ التَّابِعِينَ بَعِيدٌ جِدًّا اهـ.

(قَوْلُهُ: فَمُنْقَطِعٌ) أَيْ فَقَطْ إنْ كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كَمَا أَنَّهُ مُرْسَلٌ إنْ كَانَ عَلَى اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ (قَوْلُهُ: أَوْ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ) أَيْ بَعْدَ تَابِعِ التَّابِعِينَ فَضَمِيرُ الْجَمْعِ رَاجِعٌ لِتَابِعِ الْمُضَافِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ جَمْعٌ حُذِفَتْ نُونُهُ لِلْإِضَافَةِ وَيَاؤُهُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُفْرَدٌ وَعَادَ عَلَيْهِ ضَمِيرُ الْجَمْعِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى جَمْعٌ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: فَمُعْضَلٌ) أَيْ فَقَطْ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ لَا مُرْسَلٌ أَوْ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمُعْضَلِ كَمَا أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَمُنْقَطِعٌ عَلَى اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ: ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُعْضَلَ لَا يَكُونُ مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ مَعَ أَنَّهُ مَا سَقَطَ مِنْهُ اثْنَانِ، وَلَا حَاجَةَ لِمَا قَالَهُ النَّاصِرُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ مَا سَقَطَ مِنْهُ اثْنَانِ وَكَانَ صَالِحًا لِأَكْثَرَ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي تَابِعِ التَّابِعِينَ اُنْظُرْ سم (قَوْلُهُ: أَيْ بِفَتْحِ الضَّادِ) قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَهُوَ اصْطِلَاحٌ مُشْكِلُ الْمَأْخَذِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ أَيْ؛ لِأَنَّ مُفْعَلٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ مِنْ ثُلَاثِيٍّ لَازِمٍ عُدِّيَ بِالْهَمْزَةِ وَهَذَا لَازِمٌ مَعَهَا قَالَ وَبَحَثْت فَوَجَدْت لَهُ قَوْلَهُمْ أَمْرٌ عَضْلٌ أَيْ مُتَعَلِّقٌ شَدِيدٌ وَفَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ يَدُلُّ عَلَى الثُّلَاثِيِّ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لَنَا عَضَلَ قَاصِرًا وَأَعْضَلَ مُتَعَدِّيًا كَمَا قَالُوا ظَلَمَ اللَّيْلُ وَأَظْلَمَ قَالَهُ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 201 (SanadKitab #21608, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.