Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 215

  1. [الكتاب الثالث في الإجماع من الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع المنقول بالآحاد]

(وَ) عُلِمَ (أَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ) بِمَوْتِ أَهْلِهِ (لَا يُشْتَرَطُ) فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ لِصِدْقِ تَعْرِيفِهِ مَعَ بَقَاءِ الْمُجْمِعِينَ وَمُعَاصِرِيهِمْ (وَخَالَفَ أَحْمَدُ وَابْنُ فُورَكٍ وَسُلَيْمٌ) الرَّازِيّ (فَشَرَطُوا انْقِرَاضَ كُلِّهِمْ) أَيْ كُلِّ أَهْلِ الْعَصْرِ (أَوْ غَالِبِهِمْ أَوْ عُلَمَائِهِمْ) كُلِّهِمْ أَوْ غَالِبِهِمْ.

(أَقْوَالُ اعْتِبَارِ الْعَامِّيِّ وَالنَّادِرِ)

ــ

[حاشية العطار]

يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ انْتِفَاؤُهَا فَالْمُنَاسِبِ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ إجْمَاعًا وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الْمُخْتَارِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ يَلْزَمُهُ الْحُجِّيَّةُ فَإِذَا انْتَفَتْ انْتَفَى كَمَا مَرَّ اهـ.

زَكَرِيَّا وَفِيهِ أَنَّ الْمَعْلُومَ انْتِفَاءُ الْإِجْمَاعِ لَا انْتِفَاءُ الْحُجِّيَّةِ وَالْكَلَامُ فِي الْمَعْلُومِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُحْتَجَّ بِهِ) كَيْفَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُ عَامِّيٌّ فَالْعَامِّيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ الْمُجْتَهِدِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ حُجَّةً فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَالْحَقُّ مُقَابِلٌ هَذَا الْقَوْلَ.

(قَوْلُهُ: بِمَوْتِ أَهْلِهِ) أَيْ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ لِيَأْتِيَ قَوْلُهُ الْآتِي أَوْ غَالِبُهُمْ (قَوْلُهُ: أَيْ كُلِّ أَهْلِ الْعَصْرِ) عَامِّهِمْ وَغَيْرِهِمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا كُلِّ عُلَمَائِهِمْ وَإِلَّا لَسَاوَى قَوْلَهُ أَوْ عُلَمَائِهِمْ (قَوْلُهُ: أَقْوَالُ اعْتِبَارِ إلَخْ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ أَقْوَالُ اعْتِبَارٍ إلَخْ أَيْ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا قَالَ الْكَمَالُ، ثُمَّ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَقْوَالَ الْأَرْبَعَةَ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ إمَّا عَلَى مَعْنَى أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ نُقِلَ عَنْهُ كُلٌّ مِنْ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ وَإِمَّا عَلَى مَعْنَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ قَائِلٌ بِقَوْلٍ مِنْهَا وَفِيهِمْ مَنْ نُقِلَ عَنْهُ مَعَ مَا قَالَ بِهِ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْقَوْلَ الرَّابِعَ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ سَدِيدٍ إذْ لَا نَقْلَ يُسَاعِدُهُ بَلْ النَّقْلُ بِخِلَافِهِ إذْ الْمَعْرُوفُ نَقْلُ ذَلِكَ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهِمْ لِمُحَقِّقِي أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ وَاخْتَلَفَ الْمَنْقُولُ عَنْهُمْ فِي الِاشْتِرَاطِ عَلَى الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فَذَهَبَ إلَى كُلِّ قَوْلٍ (قَوْلُهُ: الْعَامِّيِّ وَالنَّادِرِ) أَيْ الْوَاحِدِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 215 (SanadKitab #21608, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.