Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 221

  1. [الكتاب الثالث في الإجماع من الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع السكوتي]

لَهُمْ وَيَظْهَرُ لِغَيْرِهِمْ وَقِيلَ يَجُوزُ مُطْلَقًا لِجَوَازِ ظُهُورِ سُقُوطِ الْخِلَافِ لِغَيْرِ الْمُخْتَلِفِينَ دُونَهُمْ مُطْلَقًا.

(وَ) عُلِمَ أَنَّ (التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ حَقٌّ) لِأَنَّهُ تَمَسُّكٌ بِمَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ مَعَ ضَمِيمَةِ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ مَا زَادَ عَلَيْهِ، مِثَالُهُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي دِيَةِ الذِّمِّيِّ الْوَاجِبَةِ عَلَى قَاتِلِهِ فَقِيلَ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقِيلَ كَنِصْفِهَا وَقِيلَ كَثُلُثِهَا فَأَخَذَ بِهِ الشَّافِعِيُّ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِهِ وَنَفَى وُجُوبَ الزَّائِدِ عَلَيْهِ بِالْأَصْلِ فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْأَكْثَرِ أُخِذَ بِهِ كَمَا فِي غَسَلَاتِ وُلُوغِ الْكَلْبِ قِيلَ إنَّهَا ثَلَاثٌ وَقِيلَ إنَّهَا سَبْعٌ وَدَلَّ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ عَلَى سَبْعٍ فَأُخِذَ بِهِ.

(أَمَّا) الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ) بِأَنْ يَقُولَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ حُكْمًا وَيَسْكُتَ الْبَاقُونَ عَنْهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ إلَى آخِرِ مَا سَيَأْتِي فِي صُورَتِهِ

ــ

[حاشية العطار]

الْخِلَافِ وَلَا يَكُونُ إلَّا بِطُولِ الزَّمَنِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ ذُكِرَ تَوْضِيحًا أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ طُولُ زَائِدٍ عَلَى مَا يَسْتَقِرُّ فِيهِ الْخِلَافُ (قَوْلُهُ وَقِيلَ يَجُوزُ مُطْلَقًا) أَيْ طَالَ الزَّمَنُ أَوْ قَصُرَ الْمُرَادُ بِالْقَصْرِ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ فِيهِ الْخِلَافُ فَلَا يُرَدُّ أَنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ الْمَوْضُوعِ.

[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

(قَوْلُهُ: فِي دِيَةِ الذِّمِّيِّ) أَيْ الْكِتَابِيِّ فَإِنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ الْمَجُوسِيِّ وَنَحْوِهِ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ: لِلِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِهِ إلَخْ) تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْأَقَلِّ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ التَّمَسُّكِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ الْأَقَلِّ لَيْسَ مِجْمَعًا عَلَيْهِ بَلْ التَّمَسُّكُ فِيهِ بِالْأَصْلِ أَيْ أَصْلِ اسْتِصْحَابِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْ ذَلِكَ الزَّائِدِ وَأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ الشَّيْءِ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ اهـ. كَمَالٌ.

[الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ]

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقُولَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِنْهُ أَيْضًا أَنْ يَفْعَلَ بَعْضُهُمْ فِعْلًا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ أَوْ يَمْنَعُ مِنْ فِعْلٍ امْتِنَاعًا يَدُلُّ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَيَسْكُتَ الْبَاقُونَ بَعْدَ الْعِلْمِ إلَخْ وَمِنْ الْقَوْلِ جَوَابُهُ عَنْ السُّؤَالِ عَنْ حُكْمٍ وَحُكْمُهُ إذَا كَانَ حَاكِمًا وَفِي مَعْنَاهُ وَمَعْنَى الْفِعْلِ الْإِشَارَةُ إلَى الْحُكْمِ وَكِتَابَتِهِ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: إلَى آخِرِ مَا سَيَأْتِي) أَيْ مِنْ كَوْنِ السُّكُوتِ مُجَرَّدًا

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 221 (SanadKitab #21608, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.