Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 251

  1. [الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
  2. [القياس حجة في الأمور الدنيوية]

أَيْ الَّتِي تَرْجِعُ إلَى الْعَادَةِ وَالْخِلْقَةِ كَأَقَلِّ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ أَوْ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِهِ فَلَا يَجُوزُ ثُبُوتُهَا بِالْقِيَاسِ؛ لِأَنَّهَا لَا يُدْرَكُ الْمَعْنَى فِيهَا فَيَرْجِعُ فِيهَا إلَى قَوْلِ الصَّادِقِ وَقِيلَ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُدْرَكُ (وَإِلَّا فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ) فَلَا يَجُوزُ ثُبُوتُهَا بِالْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ مِنْهَا

ــ

[حاشية العطار]

الْخِلْقِيَّةِ عَلَى الْعَادِيَّةِ قِيلَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَالْأَوْجَهُ لَا لِتَغَايُرِهِمَا كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الْعَادِي فِي نَحْوِ أَقَلِّ الْحَيْضِ كَمِّيَّةُ الْعَدَدِ وَهُوَ الْمُضَافُ وَالْخِلْقِيُّ فِيهِ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ أَقْصَى الرَّحِمِ خِلْقَةً وَهُوَ الْمُضَافُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ ثُبُوتُهَا بِالْقِيَاسِ) أَيْ فَلَا يُقَاسُ مَثَلًا النِّفَاسُ عَلَى الْحَيْضِ فِي أَنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أَوْ أَكْثَرَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَعَدَلَ إلَى ذَلِكَ وَإِلَى نَظِيرَيْهِ الْآتِيَيْنِ عَنْ أَنْ يُقَالَ فَلَا يَكُونُ الْقِيَاسُ حُجَّةً فِيهَا الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إصْلَاحًا لِكَلَامِهِ إذْ الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي عَدَمِ جَوَازِهِ لَا فِي عَدَمِ حُجِّيَّتِهِ اهـ. زَكَرِيَّا

(قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ فِيهَا إلَى قَوْلِ الصَّادِقِ) أَيْ الْمُخْبِرِ الصَّادِقِ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَمَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِذَلِكَ فَيُرْجَعُ إلَيْهِ فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَهَذَا الْخَبَرُ هُوَ مُسْتَنَدُ الِاسْتِقْرَاءِ الَّذِي اسْتَنَدَ إلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَأَكْثَرِهِمَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالصِّدْقِ الشَّارِعُ وَكُلُّ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِذَلِكَ فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ تَعَرَّضَتْ لِبَعْضِ ذَلِكَ وَهَذَا أَقْرَبُ اهـ. نَجَّارِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَلَا فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ) أَيْ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا بِحَيْثُ إنَّهُ إذَا نَظَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ صَحَّ إثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْكُلَّ الْجَمِيعِيَّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَشَيْءٍ يُقَاسُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ ثُبُوتُهَا إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْجَوَازِ لَا فِي الْوُقُوعِ فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ أَصْلٍ بِالنَّصِّ يُقَاسُ عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 251 (SanadKitab #21608, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.