Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 257

  1. [الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
  2. [أركان القياس]
  3. [الثاني من أركان القياس حكم الأصل]

بِأَنَّهُ يُفِيدُهُ إذَا عُلِمَ حُكْمُ الْأَصْلِ وَمَا هُوَ الْعِلَّةُ فِيهِ وَوُجُودُهَا فِي الْفَرْعِ.

(وَ) كَوْنُهُ (شَرْعِيًّا إنْ اسْتَلْحَقَ) حُكْمًا (شَرْعِيًّا) بِأَنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ إثْبَاتُهُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ بِأَنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ إثْبَاتُهُ غَيْرَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاللُّغَوِيَّاتِ فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ شَرْعِيًّا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَكُونُ غَيْرَ شَرْعِيٍّ وَلَا بُدَّ فَإِنَّ غَيْرَ الشَّرْعِيِّ لَا يَسْتَلْحِقُهُ إلَّا غَيْرُ الشَّرْعِيِّ كَمَا أَنَّ الشَّرْعِيَّ لَا يَسْتَلْحِقُهُ إلَّا شَرْعِيٌّ، وَلَمَّا ذَكَرَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الشَّرْطَ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ الْقِيَاسِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاللُّغَوِيَّاتِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ زَادَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ الْقَيْدَ الْمَذْكُورَ لِيَبْقَى عَلَى شَرْطِيَّتِهِ مَعَ جَوَازِ الْقِيَاسِ فِيهِمَا الْمُرَجَّحِ عِنْدَهُ.

(وَ) كَوْنُهُ (غَيْرَ فَرْعٍ إذَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْوَسَطِ) عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ فَرْعًا.

(فَائِدَةٌ) :

فَإِنْ ظَهَرَتْ جَازَ كَوْنُهُ فَرْعًا (وَقِيلَ) يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ غَيْرَ فَرْعٍ (مُطْلَقًا)

ــ

[حاشية العطار]

الْيَقِينَ. اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يُفِيدُ إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي قِيَاسِ ثُبُوتِ الْإِدْرَاكِ لَهُ تَعَالَى عَلَى ثُبُوتِ الْعِلْمِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا صِفَةُ كَمَالٍ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ كَمَالًا فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَكُونَ كَمَالًا فِي الْغَائِبِ (قَوْلُهُ: وَوُجُودُهَا) عَطْفٌ عَلَى " حُكْمُ " وَالضَّمِيرُ لِلْعِلَّةِ

(قَوْلُهُ: فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعَقْلِيَّاتِ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ شَرْعِيَّةً وَلِذَا مَثَّلَ الْعَقْلِيَّةَ فِيمَا تَقَدَّمَ بِجَوَازِ رُؤْيَتِهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَنَّهُ يَكُونُ إلَخْ) أَيْ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَكُونُ شَرْعِيًّا وَغَيْرَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَغَيْرُهُ إنْ اسْتَلْحَقَ غَيْرَهُ وَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ لِأَنَّ غَيْرَ الشَّرْعِيِّ لَا يَخُصُّنَا وَاعْتِنَاءً بِالشَّرْعِيِّ وَلِدَفْعِ تَوَهُّمِ قِيَاسِ الشَّرْعِيِّ عَلَى الْعَقْلِيِّ خُصُوصًا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ التَّحْسِينُ وَالتَّقْبِيحُ عَقْلِيَّانِ (قَوْلُهُ: هَذَا الشَّرْطُ) أَيْ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِقَوْلِهِ إنْ اسْتَلْحَقَ إلَخْ بِنَاءً وَهَذَا هُوَ مَحَطُّ الْبِنَاءِ فَكَانَ يَنْبَغِي زِيَادَتُهُ لِلشَّارِحِ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: زَادَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ الْقَيْدَ) أَيْ فِي الشَّرْطِ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ جَوَازِ الْقِيَاسِ فِي غَيْرِ الشَّرْعِيَّاتِ (قَوْلُهُ: لَا يَبْقَى عَلَى شَرْطِيَّتِهِ) أَيْ كَوْنِهِ شَرْعِيًّا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْإِضَافَةُ إذْ هُوَ عِنْدَ الْآمِدِيِّ شَرْطٌ فِي جَوَازِ الْقِيَاسِ مُطْلَقًا وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَلْحَقُ شَرْعِيًّا (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ فِي اللُّغَوِيَّاتِ وَالْعَقْلِيَّاتِ (قَوْلُهُ: الْمُرَجَّحُ) أَيْ الْجَوَازُ

(قَوْلُهُ: لِلْوَسَطِ) أَيْ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ثَانِيًا وَإِنْ كَانَ فَرْعًا وَلِذَلِكَ أَظْهَرَ فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ فَالْوَسَطُ هُوَ مَا بَيْنَ التُّفَّاحِ وَالْبُرِّ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ كَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْأُرْزِ (قَوْلُهُ: عَلَى تَقْدِيرِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيَظْهَرُ تَوْضِيحٌ لِمَعْنَى كَوْنِهِ وَسَطًا فَالْوَسَطِيَّةُ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 257 (SanadKitab #21608, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.