Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 264

  1. [الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
  2. [أركان القياس]
  3. [الثاني من أركان القياس حكم الأصل]

(الْعِلَّةَ) لِلْمُسْتَدِلِّ أَيْ سَلَّمَ أَنَّهَا مَا ذَكَرَهُ (فَأَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُودَهَا) حَيْثُ اخْتَلَفَا فِيهِ (أَوْ سَلَّمَهُ) أَيْ سَلَّمَ وُجُودَهَا (الْمُنَاظِرُ انْتَهَضَ الدَّلِيلُ) عَلَيْهِ لِتَسْلِيمِهِ فِي الثَّانِي وَقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ (فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا) أَيْ الْخَصْمَانِ (عَلَى الْأَصْلِ) مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ وَالْعِلَّةُ (وَلَكِنْ رَامَ الْمُسْتَدِلُّ إثْبَاتَ حُكْمِهِ) بِدَلِيلٍ (ثُمَّ إثْبَاتَ الْعِلَّةِ) بِطَرِيقٍ (فَالْأَصَحُّ قَبُولُهُ) فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ إثْبَاتَهُ بِمَنْزِلَةِ اعْتِرَافِ الْخَصْمِ بِهِ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْأَصْلِ صَوْنًا لِلْكَلَامِ عَنْ الِانْتِشَارِ.

(وَالصَّحِيحُ) أَنَّهُ (لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْقِيَاسِ (الِاتِّفَاقُ) أَيْ الْإِجْمَاعُ (عَلَى تَعْلِيلِ حُكْمِ الْأَصْلِ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ مُعَلَّلٌ (أَوْ النَّصُّ عَلَى الْعِلَّةِ) الْمُسْتَلْزِمُ لِتَعْلِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي إثْبَاتُ التَّعْلِيلِ بِدَلِيلٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الِاتِّفَاقُ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ

ــ

[حاشية العطار]

يَمْنَعُ الْخَصْمُ إلَخْ فَإِنَّ مُفَادَهُ أَنَّهُ سَلَّمَ أَنَّ الْعِلَّةَ مَا ذَكَرَ لَكِنْ مَنَعَ وُجُودَهَا وَكَأَنَّهُ أَعَادَهُ لِقَوْلِهِ فَأَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ إلَخْ لَكِنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَأَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُودَهَا) أَيْ فِي الْأَصْلِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي حَيْثُ اخْتَلَفَ الْخَصْمَانِ فِي وُجُودِهَا فِي الْأَصْلِ

وَقَوْلُهُ أَوْ سَلَّمَهُ إلَخْ أَيْ سَلَّمَ كَوْنَ الْوَصْفِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُسْتَدِلُّ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْعِلَّةُ وَأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْفَرْعِ اهـ. خَالِدٌ.

وَمُرَادُهُ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ مُرَكَّبُ الْأَصْلِ وَكَلَامُهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى التَّوْزِيعِ وَرُبَّمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ وُجُودَهَا أَيْ فِي الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ وَكَلَامُ سم حَيْثُ قَالَ أَيْ فِي الْفَرْعِ رُبَّمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّوْزِيعِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: حَيْثُ اخْتَلَفَا فِيهِ) أَخَذَهُ مِنْ عَطْفِ قَوْلِهِ أَوْ سَلَّمَهُ الْمُنَاظِرُ عَلَيْهِ فَالْمُنَاظِرُ هُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ أَوَّلًا بِالْخَصْمِ وَاخْتِلَافُ الْعِبَارَةِ مُجَرَّدُ تَفَنُّنٍ مَعَ وُضُوحِ الْمَقْصُودِ (قَوْلُهُ: الْمُنَاظِرُ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ غَيْرُ الْخَصْمِ مَعَ أَنَّهُ هُوَ (قَوْلُهُ: انْتَهَضَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ وَالْعِلَّةُ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَكِنْ رَامَ الْمُسْتَدِلُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إثْبَاتُ الْعِلَّةِ بِطَرِيقٍ إلَخْ) عَبَّرَ فِي جَانِبِ الْعِلَّةِ بِطَرِيقٍ لِيُجَارِيَ عِبَارَتَهُمْ فِي أَنَّ دَلِيلَ الْعِلَّةِ يُسَمَّى مَسْلَكًا وَطَرِيقًا (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ قَبُولُهُ) لَا يُنَافِي مَا قَدَّمَهُ مِنْ تَصْحِيحِ اشْتِرَاطِ اتِّفَاقِ الْخَصْمَيْنِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مُقَيِّدٌ لِإِطْلَاقِ مَفْهُومِ ذَاكَ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْقِيَاسِ عِنْدَ عَدَمِ الِاتِّفَاقِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُشْتَرَطَ إمَّا الِاتِّفَاقُ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ أَوْ إثْبَاتُ الْمُسْتَدِلِّ مَا ذَكَرَ إذَا رَامَهُ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: بِمَنْزِلَةِ اعْتِرَافٍ إلَخْ) أَيْ فَكَأَنَّ الْحُكْمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ فَوُجِدَ الشَّرْطُ السَّابِقُ

(قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى أَنَّهُ مُعَلَّلٌ) أَيْ لَا تَعَبُّدِيٌّ (قَوْلُهُ: الْمُسْتَلْزِمُ لِتَعْلِيلِهِ) لِأَنَّ النَّصَّ عَلَى الْعِلَّةِ هُوَ بَيَانُ أَنَّ عِلَّةَ الْحُكْمِ كَذَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُ مُعَلَّلًا (قَوْلُهُ: عَنْ الِانْتِشَارِ) لِأَنَّ الْكَلَامَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ فِي كُلٍّ مِنْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لَا فِي الْفَرْعِ فَقَطْ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 264 (SanadKitab #21608, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.