Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 277

  1. [الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
  2. [أركان القياس]
  3. [الرابع من أركان القياس العلة]

فَحَيْثُ لَمْ يَسْبِقْهُ غَيْرُهُ أَيْ انْتِفَاءُ جُزْءٍ آخَرَ كَمَا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، وَمِنْ التَّعْلِيلِ بِالْمُرَكَّبِ تَعْلِيلُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ لِمُكَافِئٍ غَيْرِ وَلَدٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ كَثِيرٌ وَمَا أَرَى لِلْمَانِعِ مِنْهُ مُخَلِّصًا إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِوَصْفٍ مِنْهُ وَيُجْعَلَ الْبَاقِي شُرُوطًا فِيهِ وَيَئُولُ الْخِلَافُ حِينَئِذٍ إلَى اللَّفْظِ (وَثَالِثُهَا) يَجُوزُ لَكِنْ (لَا يَزِيدُ عَلَى خَمْسٍ) مِنْ الْأُجَرَاءِ حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ كَالْمَاوَرْدِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ وَحَكَاهُ عَنْ حِكَايَتِهِ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ بِلَفْظِ سَبْعَةٍ وَكَأَنَّهَا تَصَحَّفَتْ فِي نُسْخَتِهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ قَالَ أَيْ الْإِمَامُ وَلَا أَعْرِفُ لِهَذَا الْحَصْرِ حُجَّةً وَقَدْ يُقَالُ فِي حُجِّيَّتِهِ الِاسْتِقْرَاءُ مِنْ قَائِلِهِ وَتَأْنِيثُ الْعَدَدِ عِنْدَ حَذْفِ الْمَعْدُودِ الْمُذَكَّرِ كَمَا هُنَا جَائِزٌ عَدَلَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْأَصْلِ اخْتِصَارًا.

(وَمِنْ شُرُوطِ الْإِلْحَاقِ بِهَا) أَيْ بِسَبَبِ الْعِلَّةِ

ــ

[حاشية العطار]

هُوَ الْجَوَابُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: فَحَيْثُ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَخْ) فَبَعْدَ انْعِدَامِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ لَا يُقَالُ الْبَاقِي عِلَّةٌ (قَوْلُهُ: بِالْقَتْلِ إلَخْ) فَالْوَصْفُ هُنَا مُرَكَّبٌ مِنْ خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ (قَوْلُهُ: غَيْرِ وَلَدٍ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ بِالْمُكَافِئِ إذْ مَعْنَى الْمُكَافَأَةِ أَنْ لَا يَفْضُلَ الْقَاتِلُ قَتِيلَهُ بِإِسْلَامٍ أَوْ أَمَانٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ أَوْ أَصْلِيَّةٍ أَوْ سِيَادَةٍ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ انْتِفَاءَ الْوَالِدِيَّةِ جُزْءٌ مِنْ الْعِلَّةِ فَالْوَالِدِيَّةُ مَانِعُ عِلَّةٍ فَجَعْلُهَا فِيمَا مَرَّ فِي الْمُقَدِّمَاتِ مَانِعَ حُكْمٍ فِيهِ تَجَوُّزٌ. اهـ. زَكَرِيَّا

وَمَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ أَنَّهُ كُفُؤٌ لَهُ، وَعَدَمُ الْقَتْلِ؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي وُجُودِهِ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ

(قَوْلُهُ: قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ) أَيْ التَّعْلِيلُ بِالْمُرَكَّبِ (قَوْلُهُ: وَيُؤَوَّلُ الْخِلَافُ إلَخْ) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ اتَّفَقَ عَلَى أَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ وَالْخِلَافُ فِي التَّسْمِيَةِ، وَمُنِعَ كَوْنُ الْخِلَافِ لَفْظِيًّا بِأَنَّ مَنْ قَالَ بِعِلِّيَّةِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا يَشْتَرِطُ الْمُنَاسَبَةَ فِي جَمِيعِهَا وَمَنْ قَالَ جُزْءٌ مِنْهَا الْعِلَّةُ وَالْبَاقِي شُرُوطٌ لَا يَشْتَرِطُ الْمُنَاسَبَةَ فِي الْبَاقِي (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهَا تَصَحَّفَتْ فِي نُسْخَتِهِ) أَيْ الْإِمَامِ مِنْ شَرْحِ اللُّمَعِ (قَوْلُهُ: وَلَا أَعْرِفُ لِهَذَا الْحَصْرِ) أَيْ فِي سَبْعَةٍ (قَوْلُهُ: حُجِّيَّتِهِ الِاسْتِقْرَاءُ إلَخْ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الزَّائِدِ لَا عَلَى امْتِنَاعِهِ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعَى.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ لَا يَدُلُّ عَلَى الِامْتِنَاعِ قَطْعًا لَكِنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَنًّا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ جَازَ مَعَ كَثْرَةِ التَّعْلِيلَاتِ لَوَقَعَ وَلَوْ قَلِيلًا فَعَدَمُ وُقُوعِهِ يُوجِبُ ظَنَّ امْتِنَاعِهِ (قَوْلُهُ: وَتَأْنِيثُ الْعَدَدِ) أَيْ الْإِتْيَانُ فِيهِ بِالصِّيغَةِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي الْمُؤَنَّثِ وَهِيَ الْمُجَرَّدَةُ مِنْ التَّاءِ (قَوْلُهُ: عَنْ الْأَصْلِ) أَيْ الْكَثِيرِ الْغَالِبِ أَوْ الْأَصْلِ الَّذِي تَبِعَهُ

(قَوْلُهُ: أَيْ بِسَبَبِ الْعِلَّةِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْبَاءَ فِي قَوْلِهِ بِالْعِلَّةِ لِلسَّبَبِيَّةِ لَا لِلتَّعْدِيَةِ؛ لِأَنَّ الْمُلْحَقَ بِهِ هُوَ الْأَصْلُ فَبَاءُ التَّعْدِيَةِ مَحْذُوفَةٌ مَعَ مَدْخُولِهَا أَيْ وَمِنْ شُرُوطِ الْإِلْحَاقِ بِالْأَصْلِ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 277 (SanadKitab #21608, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.