Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 300

  1. [الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
  2. [أركان القياس]
  3. [الرابع من أركان القياس العلة]
  4. [للمستدل دفع المعارضة في العلة]

(إذَا لَمْ يَعْرِضْ) الْمُسْتَدِلُّ (لِلتَّعْمِيمِ) كَأَنْ يُبَيِّنَ اسْتِقْلَالَ الطَّعْمِ الْمُعَارَضِ بِالْكَيْلِ فِي صُورَةٍ بِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» وَالْمُسْتَقِلُّ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ تَعَرَّضَ لِلتَّعْمِيمِ فَقَالَ فَتَثْبُتُ رِبَوِيَّةُ كُلِّ مَطْعُومٍ خَرَجَ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ بِصَدَدِ الدَّفْعِ عَنْهُ إلَى النَّصِّ وَأَعَادَ الْمُصَنِّفُ الْبَاءَ لِطُولِ الْفَصْلِ.

(وَلَوْ) (قَالَ) الْمُسْتَدِلُّ لِلْمُعْتَرِضِ (ثَبَتَ الْحُكْمُ) فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (مَعَ انْتِفَاءِ وَصْفِك) الَّذِي عَارَضْت بِهِ وَصْفِي عَنْهَا (لَمْ يَكْفِ) فِي الدَّفْعِ (إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ يُوجَدْ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ انْتِفَاءِ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ عَنْهَا (وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ) فِيهَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي انْتِفَاءِ وَصْفَيْهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ فِيهَا فَيَكْفِي فِي الدَّفْعِ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ الَّذِي صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا تَقَدَّمَ (وَقِيلَ) لَمْ يَكْفِ (مُطْلَقًا) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي انْتِفَاءِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ زِيَادَةٌ عَلَى عَدَمِ الْكِفَايَةِ الَّذِي اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ (وَعِنْدِي أَنَّهُ) أَيْ الْمُسْتَدِلُّ (يَنْقَطِعُ) بِمَا قَالَهُ

ــ

[حاشية العطار]

اقْتَصَرَ عَلَى الْإِجْمَاعِ لِكَوْنِهِ مُقَابِلًا لِلنَّصِّ الْمُنْقَسِمِ إلَى مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ) قَيْدٌ فِي مَدْخُولِ لَوْ (قَوْلُهُ: خَرَجَ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ) أَيْ وَتَبْقَى الْمُعَارَضَةُ سَالِمَةً مِنْ الْقَدْحِ فَلَا يَتِمُّ الْقِيَاسُ (قَوْلُهُ: إلَى النَّصِّ) أَيْ إلَى الِاسْتِدْلَالِ بِالنَّصِّ وَالْعَامِّ دُونَ الْقِيَاسِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّمْثِيلِ الْآتِي أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الَّذِي أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ جُزْءَ عِلَّةٍ فَهَذَا أَعَمُّ مِمَّا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا كَانَ الَّذِي أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ عِلَّةً مُرَكَّبَةً (قَوْلُهُ: وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ) بِأَنْ جَعَلَ الْعِلَّةَ الْكَيْلَ وَالْحَالُ أَنَّ الْجَوَّازَ غَيْرُ مَكِيلٍ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا وُجَدِ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِاتِّفَاقٍ فِي الْمُتَنَاظِرَيْنِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الدَّفْعِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ إذْ الْغَرَضُ دَعْوَى الْمُسْتَدِلِّ وُجُودَ الْحُكْمِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا فَرَضَ مَعَ ذَلِكَ وُجُودَ وَصْفِهِ فِيهَا دُونَ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ فَكَيْفَ لَا يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عَنْهُ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْحُكْمِ مِنْ وُجُودِ عِلَّةٍ إذْ الْكَلَامُ فِي حُكْمٍ مُعَلَّلٍ وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إبْدَاءُ الْمُعْتَرِضِ الْوَصْفَ أَوْرَثَ شَكًّا فِيمَا أَبْدَاهُ الْمُسْتَدِلُّ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ شَيْئًا آخَرَ تُوجَدُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ إلَخْ) لِأَنَّ انْتِفَاءَ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ لَا يَقْدَحُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِلْحُكْمِ عِلَّتَانِ إذَا انْتَفَتْ إحْدَاهُمَا خَلَفَتْهَا الْأُخْرَى قَالَ سم وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ فِيمَا إذَا وُجِدَ وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ دُونَ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ فَإِنَّ جَوَازَ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ مِمَّا يُنَاسِبُ عِلِّيَّةَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الْمُعْتَرِضِ بِتَقْدِيرِ عِلِّيَّتِهِ أَيْضًا لَا يُنَافِي عِلِّيَّةَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ لِجَوَازِ تَعَدُّدِ الْعِلَّةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْجَوَازُ الْمَذْكُورُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ وَلَا يَمْنَعُ احْتِمَالَ أَنَّ الْعِلَّةَ هُنَاكَ وَصْفُ الْمُعْتَرِضِ دُونَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ أَوْ أَشْيَاءَ غَيْرِهِمَا

(قَوْلُهُ: قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي انْتِفَاءِ) أَيْ فِي شَأْنِ انْتِفَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: يَنْقَطِعُ بِمَا قَالَهُ)

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 300 (SanadKitab #21608, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.