Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 306

  1. [الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
  2. [مسالك العلة]
  3. [الثاني من مسالك العلة النص الصريح]

بِأَنْ لَا يَحْتَمِلَ غَيْرَ الْعِلِّيَّةِ (مِثْلُ لِعِلَّةِ كَذَا فَلِسَبَبِ) كَذَا (فَمِنْ أَجْلِ) كَذَا (فَنَحْوُ كَيْ وَإِذَنْ) نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [المائدة: ٣٢] ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧] ﴿إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ [الإسراء: ٧٥] وَفِيمَا عَطَفَهُ الْمُصَنِّفُ بِالْفَاءِ هُنَا وَفِيمَا بَعْدُ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ دُونَ مَا قَبْلَهُ فِي الرُّتْبَةِ بِخِلَافِ مَا عَطَفَهُ بِالْوَاوِ (وَالظَّاهِرُ) بِأَنْ يَحْتَمِلَ غَيْرَ الْعِلِّيَّةِ احْتِمَالًا مَرْجُوحًا (كَاللَّامِ ظَاهِرَةٌ) نَحْوُ ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم: ١] (فَمُقَدَّرَةٌ نَحْوُ إنْ كَانَ كَذَا) كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ﴾ [القلم: ١٠] إلَى قَوْلِهِ

ــ

[حاشية العطار]

مَا صَنَعَهُ الْمُصَنِّفُ أَقْعَدُ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: لَعَلَّهُ كَذَا فَلِسَبَبِ كَذَا) تَرَكَهُمَا ابْنُ الْحَاجِبِ لِنُدْرَةِ وُقُوعِهِمَا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَا أَصْرَحَ الْأَشْيَاءِ (قَوْلُهُ: فَنَحْوُ كَيْ) أَيْ التَّعْلِيلِيَّةِ بِخِلَافِ كَيْ الْمَصْدَرِيَّةِ، فَإِنَّهَا بِمَعْنَى أَنْ وَتَنْصِبُ الْمُضَارِعَ بِشَرْطِ أَنْ يَتَقَدَّمَهَا لَامُ التَّعْلِيلِ ظَاهِرَةً أَوْ مُقَدَّرَةً (قَوْلُهُ: وَإِذَنْ) جَعَلَهَا مِنْ الصَّرِيحِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلْجَزَاءِ دَائِمًا لَا غَالِبًا (قَوْلُهُ: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. . الْآيَةَ) مِثْلُهُ.

قَوْلُهُ ﵊ «إنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ لِأَجْلِ الْبَصَرِ» أَيْ إنَّمَا شُرِعَ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي دَارٍ لِئَلَّا يَقَعَ النَّظَرُ عَلَى مَا حَرُمَ النَّظَرُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ ﵊ «إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيّ لِأَجْلِ الدَّافَّةِ» أَيْ إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ ادِّخَارِهَا لِتُفَرِّقُوهَا بِالتَّصَدُّقِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ الثَّوَابِ وَالدَّافَّةُ جَمَاعَةٌ يَذْهَبُونَ مَهْلًا لِطَلَبِ الْكَلَأِ فِي سَنَةِ الْقَحْطِ مِنْ الدَّفِيفِ، وَهُوَ الدَّبِيبُ أَيْ السَّيْرُ اللَّيِّنُ وَالْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ الْقَافِلَةُ السَّيَّارَةُ كَذَا ذَكَرَ الْأُسْتَاذُ، وَفِي الصِّحَاحِ الدَّافَّةُ الْجَيْشُ يَدِفُّونَ نَحْوَ الْعَدُوِّ أَيْ يَدِبُّونَ اهـ.

قَالَهُ الْبُدَخْشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ قَوْلُهُ ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً﴾ [الحشر: ٧] أَيْ أَنَّ الْفَيْءَ الَّذِي أَفَاءَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ إنَّمَا خُمِّسَ وَصُرِفَ إلَى الْمَصَارِفِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْآيَةِ كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً وَهِيَ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ مَا يَدُوَّلُ وَيَدُورُ لِلْإِنْسَانِ مِنْ الْجَدِّ وَالْجَمْعُ دَوْلَاتٌ وَدُوَلٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِالضَّمِّ اسْمٌ لِشَيْءٍ يُتَدَاوَلُ بِعَيْنِهِ أَيْ إنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَخْتَصَّ بِهَذِهِ الْأَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ فَيَكُونُ مَرَّةً لِهَذَا أَوْ مَرَّةً لِذَاكَ قَالَهُ الْبُدَخْشِيُّ ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ مُقَدَّرَةً فَتَكُونُ كَيْ مَصْدَرِيَّةً فَلَا يَكُونُ نَصًّا فِي التَّعْلِيلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّقْدِيرِ أَوْ يُقَالُ: إنَّهَا أَبَدًا دَالَّةٌ عَلَى التَّعْلِيلِ.

(قَوْلُهُ: وَفِيمَا عَطَفَهُ إلَخْ) الْأَوْلَى، وَفِي عَطْفِهِ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالْعَطْفِ بِالْفَاءِ لَا فِي الْمَعْطُوفِ بِهَا.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَعْطُوفُ مِنْ حَيْثُ الْعَطْفُ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: وَفِي عَطْفِ مَا عَطَفَهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا عَطَفَهُ بِالْوَاوِ) أَيْ فَلَيْسَ فِيهِ الْإِشَارَةُ وَكَوْنُهُ فِي رُتْبَتِهِ أَوْ لَا شَيْءٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ) عَطْفٌ عَلَى الصَّرِيحِ فَهُوَ قَسِيمٌ لَهُ وَقِسْمٌ مِنْ النَّصِّ فَالْمُرَادُ بِالنَّصِّ هُنَا مُطْلَقُ اللَّفْظِ اهـ. نَاصِرٌ (قَوْلُهُ: احْتِمَالًا مَرْجُوحًا)

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 306 (SanadKitab #21608, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.