Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 317

  1. [الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
  2. [مسالك العلة]
  3. [الخامس من مسالك العلة المناسبة والإخالة]

(وَيُسَمَّى اسْتِخْرَاجُهَا) بِأَنْ يُسْتَخْرَجَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ (تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ) ؛ لِأَنَّهُ إبْدَاءُ مَا نِيطَ بِهِ الْحُكْمُ (وَهُوَ) أَيْ تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ (تَعْيِينُ الْعِلَّةِ بِإِبْدَاءِ مُنَاسَبَةٍ) بَيْنَ الْمُعَيِّنِ وَالْحُكْمِ (مَعَ الِاقْتِرَانِ) بَيْنَهُمَا (وَالسَّلَامَةِ) لِلْمُعَيَّنِ (عَنْ الْقَوَادِحِ) فِي الْعِلِّيَّةِ (كَالْإِسْكَارِ) فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» فَهُوَ لِإِزَالَتِهِ الْعَقْلَ الْمَطْلُوبَ حِفْظُهُ مُنَاسِبٌ لِلْحُرْمَةِ، وَقَدْ اقْتَرَنَ بِهَا وَسَلِمَ عَنْ الْقَوَادِحِ وَبِاعْتِبَارِ الْمُنَاسَبَةِ فِي هَذَا يَنْفَصِلُ عَنْ التَّرْتِيبِ مِنْ الْإِيمَاءِ ثُمَّ السَّلَامَةُ عَنْ الْقَوَادِحِ كَأَنَّهَا قَيْدٌ فِي التَّسْمِيَةِ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ، وَإِلَّا فَكُلُّ مَسْلَكٍ لَا يَتِمُّ بِدُونِهَا، وَهِيَ وَالِاقْتِرَانُ مَزِيدَانِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ فِي الْحَدِّ لَكِنَّهُ حَدَّ بِهِ الْمُنَاسَبَةَ وَسَمَّاهَا تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ وَمَا صَنَعَهُ الْمُصَنِّفُ أَقْعَدُ

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى اسْتِخْرَاجُهَا) أَيْ اسْتِخْرَاجَ الْعِلَّةِ بِهَذَا الْمَسْلَكِ وَقَالَ الشَّيْخُ خَالِدٌ أَيْ اسْتِخْرَاجُ الْعِلَّةِ الْمُنَاسِبَةِ وَصَوَّرَ الشَّارِحُ اسْتِخْرَاجَ الْمُنَاسَبَةِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يُسْتَخْرَجَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ الَّذِي نِيطَ بِهِ الْحُكْمُ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ لَا الْمُنَاسَبَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْبَاءَ سَبَبِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ فِي اسْتِخْرَاجِ الْوَصْفِ (قَوْلُهُ: الْمَنَاطُ) اسْمُ مَكَانِ النَّوْطِ، وَهُوَ الرَّبْطُ سُمِّيَ بِهِ الْوَصْفُ لِلْمُبَالَغَةِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ اسْتِخْرَاجَ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ اسْتِخْرَاجٌ لِلْمُنَاسَبَةِ لِاشْتِمَالِ الْمُنَاسِبِ عَلَى الذَّاتِ وَالْوَصْفِ (قَوْلُهُ: تَعْيِينُ الْعِلَّةِ) بِأَنْ يَقُولَ عِلَّةُ الْحُكْمِ هِيَ هَذَا الْوَصْفُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْمُعَيِّنِ) أَيْ الْوَصْفِ الْمُعَيِّنِ لِلْعِلَّةِ (قَوْلُهُ: مَعَ الِاقْتِرَانِ) خَرَجَ بِهِ إبْدَاءُ الْمُنَاسَبَةِ فِي الْمُسْتَبْقَى فِي السَّبْرِ (قَوْلُهُ: كَالْإِسْكَارِ) أَيْ اسْتِخْرَاجُ عِلِّيَّةِ الْإِسْكَارِ مِنْ النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (قَوْلُهُ: مُنَاسِبٌ لِلْحُرْمَةِ) لِإِزَالَتِهِ مَا يُطْلَبُ حِفْظُهُ (قَوْلُهُ:، وَقَدْ اقْتَرَنَ بِهَا) أَيْ فِي الْقَضِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَبِاعْتِبَارِ الْمُنَاسَبَةِ فِي هَذَا) أَيْ فِي هَذَا الْمَسْلَكِ (قَوْلُهُ: يَنْفَصِلُ) أَيْ يَتَمَيَّزُ عَنْ التَّرْتِيبِ أَيْ تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ قِسْمٌ مِنْ الْإِيمَاءِ كَأَكْرِمْ الْعَالِمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إبْدَاءُ الْمُنَاسَبَةِ.

(قَوْلُهُ: كَأَنَّهَا قَيْدٌ فِي التَّسْمِيَةِ) يَعْنِي جُزْءًا مِنْ مُسَمَّى هَذَا الْمَسْلَكِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ فَشَرْطٌ خَارِجٌ عَنْ مُسَمَّاهُ عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي حَدِّ الْمَسْلَكِ لِيَحْتَاجَ إلَى هَذَا الِاعْتِذَارِ بَلْ فِي اسْتِخْرَاجِهِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ:، وَإِلَّا فَكُلُّ مَسْلَكٍ إلَخْ) أَيْ فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِهِ بِمَا هُنَا ثُمَّ لَمَّا كَانَ هَذَا تَكَلُّفًا أَتَى الْمُصَنِّفُ بِالْكَأَنِّيَّةِ إشَارَةً إلَى عَدَمِ الْجَزْمِ بِهِ (قَوْلُهُ: مَزِيدَانِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ) أَيْ عَلَى حَدِّهِ (قَوْلُهُ: وَمَا صَنَعَهُ الْمُصَنِّفُ أَقْعَدُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الِاقْتِرَانَ لِبَيَانِ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي التَّعْلِيلِ لَا لِبَيَانِ حَقِيقَتِهَا؛ وَلِأَنَّ تَسْمِيَةَ الِاسْتِخْرَاجِ تَخْرِيجًا أَنْسَبُ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمُنَاسَبَةِ تَخْرِيجًا وَلِأَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ أَخَذَ الْمُنَاسَبَةَ فِي حَدِّ الْمُنَاسَبَةِ فَوَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَعْرِيفٌ لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ فَاحْتِيجَ إلَى الْجَوَابِ أَنَّ الْمَحْدُودَ الْمُنَاسَبَةُ بِالْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ وَالْمَأْخُوذُ فِي الْحَدِّ الْمُنَاسَبَةُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَالْمُصَنِّفُ أَخَذَهَا فِي تَعْرِيفِ تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ فَسَلِمَ مِنْ الِاعْتِرَاضِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: وَتُحُقِّقَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَفِي نُسْخَةٍ وَيَتَحَقَّقُ (قَوْلُهُ: فِي الْعِلِّيَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْتِقْلَالِ وَبِعَدَمِ مُتَعَلِّقٌ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 317 (SanadKitab #21608, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.