Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 336

  1. [الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
  2. [مسالك العلة]
  3. [الثامن من مسالك العلة الطرد]

(أَوْ إلَى فَرْعٍ آخَرَ طُلِبَ التَّرْجِيحُ) مِنْ خَارِجٍ لِتَعَادُلِ الْوَصْفَيْنِ حِينَئِذٍ.

(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ، وَهُوَ مُقَارَنَةُ الْحُكْمِ لِلْوَصْفِ) مِنْ غَيْرِ مُنَاسَبَةٍ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ فِي الْخَلِّ مَائِعٌ لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَى جِنْسِهِ فَلَا تُزَالُ بِهِ النَّجَاسَةُ كَالدُّهْنِ أَيْ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَتُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَى جِنْسِهِ فَتُزَالُ بِهِ النَّجَاسَةُ فَبِنَاءُ الْقَنْطَرَةِ وَعَدَمُهُ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ لِلْحُكْمِ أَصْلًا، وَإِنْ كَانَ مُطَّرِدًا لَا نَقْضَ عَلَيْهِ (وَالْأَكْثَرُ) مِنْ الْعُلَمَاءِ (عَلَى رَدِّهِ) لِانْتِفَاءِ الْمُنَاسَبَةِ عَنْهُ (قَالَ عُلَمَاؤُنَا قِيَاسُ الْمَعْنَى مُنَاسِبٌ) لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْوَصْفِ (الْمُنَاسِبِ وَ) قِيَاسُ (الشَّبَهِ تَقْرِيبٌ وَ) قِيَاسُ (الطَّرْدِ تَحَكُّمٌ) فَلَا يُفِيدُ (وَقِيلَ إنْ قَارَنَهُ) أَيْ قَارَنَ الْحُكْمُ الْوَصْفَ (فِيمَا عَدَا صُورَةَ النِّزَاعِ أَفَادَ) الْعِلِّيَّةَ فَيُفِيدُ الْحُكْمُ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ (وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ) الرَّازِيّ (وَكَثِيرٌ) مِنْ الْعُلَمَاءِ (وَقِيلَ تَكْفِي الْمُقَارَنَةُ

ــ

[حاشية العطار]

اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ التَّفَنُّنَ، وَحَذَفَ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ مَا أَثْبَتَهُ فِي الْآخَرِ اهـ. سم.

قَوْلُهُ دُونَ مُجَوِّزِهِمَا أَيْ فَلَا يَضُرُّ وَمَحَلُّهُ إذَا اتَّحَدَ مُقْتَضَى الْوَصْفَيْنِ، وَإِلَّا فَيُطْلَبُ التَّرْجِيحُ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: مِنْ خَارِجٍ) أَيْ مِنْ دَلِيلٍ خَارِجٍ عَنْ الْوَصْفَيْنِ لِتَعَادُلِ الْوَصْفَيْنِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ تَعَدَّى كُلٌّ إلَى فَرْعٍ آخَرَ، وَهَذَا أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ، أَمَّا عِنْدَ الْمُجَوِّزِ فَلَا يُطْلَبُ التَّرْجِيحُ عِنْدَهُ إلَّا إذَا اخْتَلَفَ مُقْتَضَى الْوَصْفَيْنِ بِالْحَدِّ وَالْحُرْمَةِ مَثَلًا اهـ. نَجَّارِيٌّ.

[الثَّامِنُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الطَّرْدُ]

(قَوْلُهُ: الثَّامِنُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ عَلَى بَعْضِ الْأَقْوَالِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْأَكْثَرُ عَلَى رَدِّهِ (قَوْلُهُ: الطَّرْدُ) قَالَ زَكَرِيَّا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وَبَيْنَ كَوْنِ الْعِلَّةِ غَيْرَ مُنْتَقَضَةٍ، الْمُقَابِلُ لِلْعَكْسِ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ:، وَهُوَ مُقَارَنَةُ الْحُكْمِ لِلْوَصْفِ) أَيْ وُجُودًا وَعَدَمًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي قَالَ النَّاصِرُ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الدَّوَرَانِ إذْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الطَّرْدِ كُلِّيَّةُ الْمُقَارَنَةِ ثُبُوتًا، وَلَا عَدَمًا كَمَا اُشْتُرِطَتْ فِيهِمَا فِي الدَّوَرَانِ اهـ.

وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَعَمُّ مُطْلَقًا كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُ لَكِنْ إذَا حَقَّقْت النَّظَرَ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ مِنْ غَيْرِ مُنَاسَبَةٍ وَجَدْت بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ يَجْتَمِعَانِ فِيمَا وُجِدَتْ فِيهِ كُلِّيَّةُ الْمُقَارَنَةِ وُجُودًا وَعَدَمًا مِنْ غَيْرِ مُنَاسَبَةٍ وَيَنْفَرِدُ الدَّوَرَانُ عَنْهُ فِيمَا وُجِدَتْ فِيهِ الْكُلِّيَّةُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ الْمُنَاسَبَةِ وَيَنْفَرِدُ الطَّرْدُ عَنْهُ فِيمَا انْتَفَتْ عَنْهُ الْكُلِّيَّةُ وَالْمُنَاسَبَةُ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ مُنَاسَبَةٍ) أَيْ لَا بِالذَّاتِ وَلَا بِالتَّبَعِ فَخَرَجَ بَقِيَّةُ الْمَسَالِكِ (قَوْلُهُ: فِي الْخَلِّ) أَيْ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمِ التَّطَهُّرِ بِهِ (قَوْلُهُ: مَائِعٌ) أَيْ هُوَ مَائِعٌ (قَوْلُهُ: لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ إلَخْ) أَيْ لَمْ يُعْتَدْ بِنَاءُ الْقَنْطَرَةِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا كَالْمَاءِ (قَوْلُهُ: فَبِنَاءُ الْقَنْطَرَةِ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْمَاءِ وَقَوْلُهُ، وَعَدَمُهُ أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْخَلِّ وَقَوْلُهُ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ لِلْحُكْمِ، وَهُوَ زَوَالُ النَّجَاسَةِ بِالنَّظَرِ لِلْمَاءِ وَعَدَمُهُ بِالنَّظَرِ لِلْخَلِّ قَوْلُهُ أَصْلًا أَيْ لَا بِالذَّاتِ، وَلَا بِالتَّبَعِ (قَوْلُهُ:، وَإِنْ كَانَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبِنَاءِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: لَا نَقْضَ فِيهِ) كَالتَّفْسِيرِ أَوْ التَّعْلِيلِ لِلِاطِّرَادِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى رَدِّهِ) أَيْ رَدِّ التَّعْلِيلِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّعْلِيلِ بِعِلَّةٍ خَالِيَةٍ عَنْ الْمُنَاسَبَةِ كَبِنَاءِ الْقَنْطَرَةِ وَعَدَمِهِ قَالَ بَعْضُ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ: لَوْ كَفَتْ الْمُقَارَنَةُ فِي صُورَةٍ لَزِمَ فَتْحُ بَابِ الْهَذَيَانِ كَمَا يُقَالُ: مَسُّ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؛ لِأَنَّهَا حَيَوَانٌ كَالْفَرَسِ؛ وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ بِالتَّشَهِّي وَالْهَوَى، وَهُوَ بَاطِلٌ فِي الشَّرْعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ [ص: ٢٦] (قَوْلُهُ: قَالَ عُلَمَاؤُنَا) كَالدَّلِيلِ لِمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: قِيَاسُ الْمَعْنَى) أَيْ الْوَصْفُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى حِكْمَةٍ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ اهـ. نَاصِرٌ.

(قَوْلُهُ: تَقْرِيبٌ) ؛ لِأَنَّهُ قَرَّبَ الْفَرْعَ مِنْ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: تَحَكُّمٌ) ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ يَحْتَمِلُ الْعِلِّيَّةَ وَعَدَمَهَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَجَعْلُهُ عِلَّةٍ تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُفِيدُ) أَيْ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ (قَوْلُهُ، وَقِيلَ إنْ قَارَنَهُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَكْتَفِي بِالْمُقَارَنَةِ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ وَبِهِ تَعْلَمُ انْفِصَالَ هَذَا عَنْ الدَّوَرَانِ اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ أَيْ قَارَنَ) أَيْ ثَبَتَ مَعَهُ. هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْمُقَارَنَةِ هُنَا كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ أَيْ قَارَنَهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَى غَيْرِ صُورَةِ النِّزَاعِ وَهِيَ رَفْعُ الْحَدَثِ.

(قَوْلُهُ: صُورَةُ النِّزَاعِ) الَّتِي هِيَ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْخَلِّ فِيمَا مَرَّ وَالْعِلَّةُ كَوْنُهُ مَائِعًا لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَى جِنْسِهِ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 336 (SanadKitab #21608, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.