Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 352

  1. [الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
  2. [القوادح]

مِنْ عَدَمِ الدَّلِيلِ) الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ الْعِلَّةُ (عَدَمُ الْمَدْلُولِ) لِلْقَطْعِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ لَمْ يَخْلُقْ الْعَالَمَ الدَّالَّ عَلَى وُجُودِهِ لَمْ يَنْتَفِ وُجُودُهُ، وَإِنَّمَا يَنْتَفِي الْعِلْمُ بِهِ.

(وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ (عَدَمُ التَّأْثِيرِ أَيْ أَنَّ الْوَصْفَ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ) لِلْحُكْمِ (وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ هُنَا، وَهُوَ نَفْيُ الْمُنَاسَبَةِ فِيهِ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ (اُخْتُصَّ بِقِيَاسِ الْمَعْنَى) لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمُنَاسِبِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالشَّبَهِ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ (وَبِالْمُسْتَنْبَطَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا) فَلَا يَتَأَتَّى فِي الْمَنْصُوصَةِ وَالْمُسْتَنْبَطَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا (وَهُوَ أَرْبَعَةٌ) الْقِسْمُ الْأَوَّلُ

ــ

[حاشية العطار]

وَتَقْرِيرُ دَلِيلِهِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى رَأْيِنَا أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِسُقُوطِ الْحُكْمِ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَكْلِيفُ الْمُحَالِ، وَقَدْ يُقَالُ الْعِلَّةُ الدَّلِيلُ الْبَاعِثُ عَلَى الْحُكْمِ، وَقَدْ يُخَالِفُ مُطْلَقَ الدَّلِيلِ فَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْحُكْمِ وَكَيْفَ لَا وَالْحُكْمُ لَا يَكُونُ إلَّا لِبَاعِثٍ إمَّا وُجُوبًا أَوْ تَفَضُّلًا اهـ. نَاصِرٌ (قَوْلُهُ: مِنْ عَدَمِ الدَّلِيلِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ إقَامَةِ الدَّلِيلِ (قَوْلُهُ: الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ الْعِلَّةُ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا الْمُعَرِّفُ.

(قَوْلُهُ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ) أَيْ عَدَمُ تَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِي الْحُكْمِ وَعَدَمُ تَأْثِيرِهِ إمَّا بِاعْتِبَارِ كُلِّهِ كَمَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَإِمَّا بِاعْتِبَارِ جُزْئِهِ كَمَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ فَإِنَّهُ فِيهِمَا إنَّمَا أَثَّرَ جُزْؤُهُ لَا كُلُّهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: أَيْ أَنَّ الْوَصْفَ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ) تَفْسِيرٌ لِعَدَمِ التَّأْثِيرِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّأْثِيرِ الْمُنَاسَبَةُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ بِمَعْنَى الْمُعَرِّفِ لَا الْمُؤَثِّرِ، وَلَا الْبَاعِثِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: لَا يُقَالُ الْمُنَاسِبُ لِمَا يَأْتِي فِي تَفْسِيرِ الطَّرْدِيِّ أَنْ يَزِيدَ وَلَا شُبْهَةَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْكَلَامُ هُنَا فِي تَفْسِيرِ عَدَمِ التَّأْثِيرِ وَثَمَّ فِي تَفْسِيرِ الطَّرْدِيّ فَلَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ يُقَالُ تَفْسِيرُ عَدَمِ التَّأْثِيرِ بِعَدَمِ الْمُنَاسَبَةِ لَا يَصْدُقُ عَلَى الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ فِيهِ فِي وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ مَوْجُودَةٌ إلَّا أَنَّهُ مُسْتَغْنًى عَنْهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِيهِ فَلَوْ فَسَّرَهُ بِبَقَاءِ الْحُكْمِ بِدُونِ الْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ كَمَا فَسَّرَهُ بِهِ الْبَيْضَاوِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ الرَّازِيّ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَغْنَى عَنْهُ فِي الثَّانِي عُدَّ غَيْرَ مُنَاسِبٍ تَغْلِيبًا بَلْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُنَاسِبٌ إذْ الْمُرَادُ بِالْمُنَاسِبِ مَا دَارَ مَعَهُ الْحُكْمُ، وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي الثَّانِي كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيهِ وَعَدَمُهَا مَوْجُودٌ مَعَ الرُّؤْيَةِ مَعَ أَنَّ تَفْسِيرَهُ بِمَا قَالَهُ هُوَ الْأَنْسَبُ بِقَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ) أَيْ ظَاهِرَةٌ، وَإِلَّا فَهِيَ لَا بُدَّ مِنْهَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ) إذْ لَمْ يَدَّعِ فِيهِ مُنَاسَبَةً فَلَا يَتَأَتَّى الْقَدْحُ بِعَدَمِ التَّأْثِيرِ فِيهِ (قَوْلُهُ: اُخْتُصَّ بِقِيَاسِ الْمَعْنَى) أَيْ، وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِيهِ عِلِّيَّةُ الْوَصْفِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِالْمُنَاسَبَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لِاشْتِمَالِهِ أَيْ قِيَاسِ الْمَعْنَى عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ فَلَا يَقْدَحُ فِيهِ لِوُجُودِ الْمُنَاسَبَةِ فِيهِ بِخِلَافِ قِيَاسِ الشَّبَهِ وَالطَّرْدِ فَالْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ وَالْمَقْصُورُ قَدْحُ عَدَمِ التَّأْثِيرِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَأَتَّى فِي الْمَنْصُوصَةِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا عِلَّةً

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 352 (SanadKitab #21608, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.