Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 376

  1. [الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
  2. [القوادح]

وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ دَعْوَاهُ الظُّهُورَ بَعْدَ بَيَانِ الْمُعْتَرِضِ الْإِجْمَالَ لَا أَثَرَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ

(وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ (التَّقْسِيمُ وَهُوَ كَوْنُ اللَّفْظِ) الْمُورَدِ فِي الدَّلِيلِ (مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَمْرَيْنِ) مَثَلًا عَلَى السَّوَاءِ (أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ) بِخِلَافِ الْآخَرِ الْمُرَادِ (وَالْمُخْتَارُ وُرُودُهُ) لِعَدَمِ تَمَامِ الدَّلِيلِ مَعَهُ وَقِيلَ لَا يَرِدُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِضْ الْمُرَادَ (وَجَوَابُهُ أَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ) فِي الْمُرَادِ (وَلَوْ عُرْفًا) كَمَا يَكُونُ لُغَةً (أَوْ) أَنَّهُ (ظَاهِرٌ وَلَوْ بِقَرِينَةٍ فِي الْمُرَادِ) كَمَا يَكُونُ ظَاهِرًا بِغَيْرِهَا وَيُبَيِّنُ الْوَضْعَ وَالظُّهُورَ (ثُمَّ الْمَنْعُ

ــ

[حاشية العطار]

لَوْ وَافَقَ اهـ. سم.

وَكَلَامُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَاعِلَ هُوَ الْمُسْتَدِلُّ لَا الْمُعْتَرِضُ خِلَافًا لِلنَّجَّارِيِّ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ) هُوَ الْحَقُّ قَالَهُ زَكَرِيَّا نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ الْهُمَامِ وَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَوْنُ اللَّفْظِ) أَيْ ذُو كَوْنِ اللَّفْظِ لِأَنَّ التَّقْسِيمَ وَالتَّرْدِيدَ فِعْلُ الْفَاعِلِ أَوْ أَنَّهَا تَسْمِيَةٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) يَعْنِي أَوْ أَكْثَرَ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقْسِيمُ رَاجِعٌ لِلِاسْتِفْسَارِ مَعَ مَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي أَحَدِ احْتِمَالَيْ اللَّفْظِ مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ فِي مِثَالِ الِاسْتِفْسَارِ لِلْإِجْمَالِ فِيمَا مَرَّ الْوُضُوءُ النَّظَافَةُ أَوْ الْأَفْعَالُ الْمَخْصُوصَةُ الْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ أَنَّهُ قُرْبَةٌ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِثَالُهُ فِي التَّرَدُّدِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَنْ يُسْتَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ بِوُجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْبَيْعُ الصَّادِرُ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ السَّبَبُ مُطْلَقُ الْبَيْعِ أَوْ الْبَيْعُ الَّذِي لَا شَرْطَ فِيهِ وَالْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ وَالثَّانِي مُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ مَفْقُودٌ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا بِلَا شَرْطٍ بَلْ شَرْطُ الْخِيَارِ وَمِثَالُهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَمْرَيْنِ لَوْ قِيلَ فِي الْمَرْأَةِ الْمُكَلَّفَةِ عَاقِلَةٌ فَيَصِحُّ مِنْهَا النِّكَاحُ كَالرَّجُلِ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ الْعَاقِلَةُ إمَّا بِمَعْنَى أَنَّ لَهَا تَجْرِبَةً أَوْ لَهَا حُسْنَ رَأْيٍ وَتَدْبِيرًا أَوْ لَهَا عَقْلًا غَرِيزِيًّا وَالْأَوَّلَانِ مَمْنُوعَانِ وَالثَّالِثُ مُسَلَّمٌ وَلَا يَكْفِي لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَهَا عَقْلٌ غَرِيزِيٌّ وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا النِّكَاحُ وَتَمْثِيلُهُمْ بِذَلِكَ إنَّمَا يُنَاسِبُ جَعْلَهُمْ الْمَمْنُوعَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُوَ الْمُرَادُ وَسَيَأْتِي رَدُّهُ (قَوْلُهُ: عَلَى السَّوَاءِ) أَيْ فِي ظَنِّ الْمُعْتَرِضِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَ ظَاهِرًا فِي أَحَدِهِمَا فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: الْآخَرِ الْمُرَادِ) صَادِقٌ بِأَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ وَأَنْ يُصَرِّحَ بِتَسْلِيمِهِ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْعَضُدُ وَغَيْرُهُ وَفِي وَصْفِ الشَّارِحِ الْآخَرِ أَيْ الْمُسَلَّمِ بِالْمُرَادِ إشَارَةٌ إلَى رَدِّ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْمَمْنُوعُ لَا الْمُسَلَّمُ لِأَنَّ جَوَابَ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا يُفِيدُ غَرَضَ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى قَوْلِهِ لَا عَلَى قَوْلِهِمْ لِبِنَاءِ قَوْلِهِمْ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَ الْمُسْتَدِلِّ مَا مَنَعَ.

وَالْجَوَابُ لَا يُفِيدُهَا وَإِنَّمَا يُفِيدُهَا الْجَوَابُ بِإِثْبَاتِهَا بِمَسْلَكٍ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ فَقَوْلُهُ الْمُرَادُ أَيْ لِلْمُسْتَدِلِّ لَا لِلْمُعْتَرِضِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْمَنْعُ) أَيْ الِاعْتِرَاضُ بِمَنْعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَاعِلُ يَعْتَرِضُ الْآتِي الْمَنْعُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا الْمَنْعُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ فَقَطْ لِئَلَّا يَئُولَ الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَالثَّانِي إمَّا مَعَ مَنْعِ الدَّلِيلِ أَوْ مَعَ تَسْلِيمِهِ إلَى أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَعَ نَفْسِهِ أَوْ مَعَ ضِدِّهِ وَلَا مَعْنَى لَهُ وَبِذَلِكَ سَقَطَ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّ كَانَ يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ مَنْعُ الدَّلِيلِ وَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ لَفْظِهِ مَعَ اهـ. زَكَرِيَّا.

قَالَ سم وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَ مَا أَجَابَ بِهِ حَمْلُ قَوْلِهِ وَالثَّانِي عَلَى الْمَنْعِ بِمَعْنَى مُطْلَقِ الِاعْتِرَاضِ وَقَوْلُهُ مَنْعُ الدَّلِيلِ عَلَى الْمَنْعِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ وَالثَّانِي أَمَّا مَعَ مَنْعِ الدَّلِيلِ مِنْ قَبِيلِ كَوْنِ الشَّيْءِ مَعَ فَرْدِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُصَاحِبُ فَرْدَهُ لِأَنَّهُ فِي ضِمْنِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ تَسْلِيمِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُ الشَّيْءِ مَعَ ضِدِّهِ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الدَّلِيلِ لَا يُضَادُّ الْمَنْعَ بِمَعْنَى مُطْلَقِ الِاعْتِرَاضِ لِأَنَّهُ يَجْتَمِعُ مَعَهُ كَمَا فِي الْمُعَارَضَةِ فَإِنَّهَا تُجَامِعُ تَسْلِيمَ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 376 (SanadKitab #21608, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.