Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 385

  1. [الكتاب الخامس في الاستدلال]
  2. [مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي]

وَإِنَّمَا يَكُونُ دَلِيلًا إذَا عُيِّنَ الْمُقْتَضَى وَالْمَانِعُ وَالشَّرْطُ وَبُيِّنَ وُجُودُ الْأَوَّلِينَ وَلَا حَاجَةَ إلَى بَيَانِ فَقْدِ الثَّالِثِ لِأَنَّهُ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ.

(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ) بِأَنْ تُتَّبَعَ جُزْئِيَّاتُ كُلِّيٍّ لِيَثْبُتَ حُكْمُهَا لَهُ (إنْ كَانَ تَامًّا أَيْ بِالْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الْجُزْئِيَّاتِ (إلَّا صُورَةَ النِّزَاعِ فَقَطْعِيٌّ) أَيْ فَهُوَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِ) مِنْ الْعُلَمَاءِ وَقِيلَ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ لِاحْتِمَالِ مُخَالَفَةِ تِلْكَ الصُّورَةِ لِغَيْرِهَا

ــ

[حاشية العطار]

وَالْحَقُّ مَعَهُمْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَكُونُ دَلِيلًا) مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِ

[مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ]

(قَوْلُهُ: بِأَنْ تُتُبِّعَ) بِضَمِّ التَّاءَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ تُتَتَبَّعُ بِثَلَاثِ تَاءَاتٍ بِضَمِّ الْأُولَى (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْأَكْثَرِ) فِي شَرْحِ الْبُدَخْشِيِّ عَلَى مِنْهَاجِ الْبَيْضَاوِيِّ أَنَّهُ دَلِيلٌ يَقِينِيٌّ اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ: عَلَى بُعْدٍ) أَيْ مَعَ بُعْدٍ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 385 (SanadKitab #21608, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.