Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 419

  1. [الكتاب السادس في التعادل والتراجيح]
  2. [مسألة يرجح بعلو الإسناد]

(وَالْمُطَّرِدَةِ الْمُنْعَكِسَةِ) عَلَى الْمُطَّرِدَةِ فَقَطْ لِضَعْفِ الثَّانِيَةِ بِالْخِلَافِ فِيهَا (ثُمَّ الْمُطَّرِدَةِ فَقَطْ عَلَى الْمُنْعَكِسَةِ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ ضَعْفَ الثَّانِيَةِ بِعَدَمِ الِاطِّرَادِ أَشَدُّ مِنْ ضَعْفِ الْأُولَى بِعَدَمِ الِانْعِكَاسِ (وَفِي الْمُتَعَدِّيَةِ وَالْقَاصِرَةِ أَقْوَالٌ) أَحَدُهَا تَرْجِيحُ الْمُتَعَدِّيَةِ؛ لِأَنَّهَا أَفْيَدُ بِالْإِلْحَاقِ بِهَا، وَالثَّانِي الْقَاصِرَةُ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِيهَا أَقَلُّ. (ثَالِثُهَا) هُمَا (سَوَاءٌ) لِتَسَاوِيهِمَا فِيمَا يَتَفَرَّدَانِ بِهِ مِنْ الْإِلْحَاقِ فِي الْمُتَعَدِّيَةِ وَعَدَمِهِ فِي الْقَاصِرَةِ (وَفِي الْأَكْثَرِ فُرُوعًا) مِنْ الْمُتَعَدِّيَتَيْنِ (قَوْلَانِ) كَقَوْلَيْ الْمُتَعَدِّيَةِ وَالْقَاصِرَةِ، وَيَأْتِي التَّسَاوِي هُنَا لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ.

(وَ) يُرَجَّحُ (الْأَعْرَفُ مِنْ الْحُدُودِ السَّمْعِيَّةِ) أَيْ الشَّرْعِيَّةِ كَحُدُودِ الْأَحْكَامِ (عَلَى الْأَخْفَى) مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَى إلَى مَقْصُودِ التَّعْرِيفِ مِنْ الثَّانِي.

أَمَّا الْحُدُودُ الْعَقْلِيَّةُ كَحُدُودِ الْمَاهِيَّاتِ وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْغَرَضُ هُنَا (وَالذَّاتِيُّ عَلَى الْعَرَضِيِّ) ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ بِالْأَوَّلِ يُفِيدُ كُنْهَ الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِ الثَّانِي، (وَالصَّرِيحُ) مِنْ اللَّفْظِ عَلَى غَيْرِهِ بِتَجَوُّزٍ أَوْ اشْتِرَاكٍ لِتَطَرُّقِ الْخَلَلِ إلَى التَّعْرِيفِ بِالثَّانِي (وَالْأَعَمُّ) عَلَى الْأَخَصِّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ بِالْأَعَمِّ أَفْيَدُ لِكَثْرَةِ الْمُسَمَّى فِيهِ، وَقِيلَ يُرَجَّحُ الْأَخَصُّ أَخْذًا بِالْمُحَقَّقِ فِي الْحُدُودِ (وَمُوَافَقَةُ نَقْلِ السَّمْعِ وَاللُّغَةِ) ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ بِمَا يُخَالِفُهُمَا إنَّمَا يَكُونُ لِنَقْلٍ عَنْهُمَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.

(وَرُجْحَانُ طَرِيقِ اكْتِسَابِهِ) أَيْ الْحَدِّ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ بِصِحَّتِهِ أَقْوَى مِنْ الْآخَرِ (وَالْمُرَجِّحَاتُ لَا تَنْحَصِرُ) لِكَثْرَتِهَا جِدًّا (وَمُثَارُهَا غَلَبَةُ الظَّنِّ) أَيْ قُوَّتُهُ، (وَسَبَقَ كَثِيرٌ) مِنْهَا (فَلَمْ نَعُدُّهُ) حَذَرًا مِنْ التَّكْرَارِ مِنْهُ تَقْدِيمُ بَعْضِ مَفَاهِيمِ الْمُخَالَفَةِ عَلَى بَعْضٍ وَبَعْضُ مَا يُخِلُّ بِالْفَهْمِ عَلَى بَعْضٍ كَالْمَجَازِ عَلَى الِاشْتِرَاكِ، وَتَقْدِيمُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ عَلَى الْعُرْفِيِّ وَالْعُرْفِيِّ عَلَى اللُّغَوِيِّ فِي خِطَابِ الشَّارِعِ، وَتَقْدِيمُ بَعْضِ صُوَرِ النَّصِّ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ عَلَى بَعْضٍ وَتَقْدِيمُ بَعْضِ

ــ

[حاشية العطار]

الْبَاعِثَةِ، هَذَا وَلَيْسَ فِي اعْتِرَاضِ الْمُصَنِّفِ كَثِيرُ جَدْوَى اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ وَالْمُطَّرِدَةِ) أَيْ الْمُسْتَلْزِمِ وُجُودُهَا وُجُودَ الْحُكْمِ وَالْمُنْعَكِسَةُ هِيَ الْمُسْتَلْزِمُ عَدَمُهَا عَدَمَ الْحُكْمِ. (قَوْلُهُ: أَشَدُّ مِنْ ضَعْفِ الْأُولَى) لِعَدَمِ الِاطِّرَادِ؛ لِأَنَّ الْوُجُودَ أَظْهَرُ مِنْ الْعَدَمِ فَالتَّخَلُّفُ فِيهِ أَشَدُّ ضَعْفًا (قَوْلُهُ: لِتَسَاوِيهِمَا) فَإِنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا جِهَةُ نَقْضٍ وَجِهَةُ كَمَالٍ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ) أَيْ مِنْ الِانْفِرَادِ بِالتَّعَدِّي فِي إحْدَاهُمَا وَالْقُصُورُ فِي الْأُخْرَى.

(قَوْلُهُ: وَيُرَجَّحُ الْأَعْرَفُ) أَيْ الْأَشْهَرُ وَالْمُرَادُ بِالْحُدُودِ مُطْلَقُ التَّعْرِيفَاتِ وَمَعْنَى كَوْنِهَا سَمْعِيَّةً أَنَّ مَحْدُودَهَا مَسْمُوعٌ مِنْ الشَّارِعِ (قَوْلُهُ: إلَى مَقْصُودِ التَّعْرِيفِ) مِنْ الْكَشْفِ وَالْإِيضَاحِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْحُدُودُ الْعَقْلِيَّةُ) نِسْبَةً إلَى الْعَقْلِ؛ لِأَنَّ مَحْدُودَهَا عَقْلِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْغَرَضُ هُنَا) ؛ لِأَنَّ الْأُصُولِيَّ إنَّمَا يَبْحَثُ عَنْ الشَّرْعِيَّاتِ (قَوْلُهُ: وَالذَّاتِيُّ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْمُعْتَبَرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الذَّاتِيُّ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَالْأَعَمُّ) الْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ أَكْثَرَ أَفْرَادًا وَأَشْمَلَ لَهَا وَبِالْأَخَصِّ ضِدُّهُ لَا الْأَعَمُّ وَالْأَخَصُّ بِاصْطِلَاحِ الْمَنَاطِقَةِ وَبَقِيَ النَّظَرُ فِي الْأَعَمِّ مِنْ وَجْهٍ وَالْأَخَصِّ مِنْ وَجْهٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ (قَوْلُهُ: أَخْذًا بِالْمُحَقَّقِ إلَخْ) لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ مَاهِيَّةُ الْمَحْدُودِ قَاصِرَةً عَلَى هَذِهِ الْأَفْرَادِ.

(قَوْلُهُ: وَرُجْحَانُ) عَطْفٌ عَلَى الْأَعْرَفِ أَيْ وَيُرَجَّحُ الْأَرْجَحُ مِنْ طُرُقِ اكْتِسَابِ الْحَدِّ فَيُقَدَّمُ الْحَدُّ الَّذِي طَرِيقُ اكْتِسَابِهِ أَرْجَحُ مِنْ طَرِيقِ اكْتِسَابِ حَدٍّ آخَرَ كَكَوْنِ طَرِيقِ الْأَوَّلِ قَطْعِيًّا وَالثَّانِي ظَنِّيًّا؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ السَّمْعِيَّةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ النَّقْلِ وَطُرُقُ النَّقْلِ تَقْبَلُ الْقُوَّةَ وَالضَّعْفَ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: اكْتِسَابِهِ) أَيْ اكْتِسَابِ أَجْزَاءِ الْحَدِّ وَإِلَّا فَبَعْدَ تَحْصِيلِ أَجْزَاءِ الْحَدِّ فَلَا طَرِيقَ لِاكْتِسَابِهِ؛ لِأَنَّهُ يُكْتَسَبُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَمَثَارُهَا) أَيْ ضَابِطُهَا وَإِلَّا فَهِيَ مَثَارُ الظَّنِّ.

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 419 (SanadKitab #21608, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.