Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 4, halaman 469

  1. كتاب الأيمان
  2. باب فيما يقتضي البر والحنث

وَابْنُ حَبِيبٍ: الْجِدَارُ مِنْ جَرِيدٍ لَغْوٌ.

(وَبِالزِّيَارَةِ إنْ قَصَدَ التَّنَحِّيَ لَا لِدُخُولِ عِيَالٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُسَاكِنَهُ فَزَارَهُ. فَلَيْسَتْ الزِّيَارَةُ سُكْنَى وَيَنْظُرُ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ يَمِينُهُ، فَإِنْ كَانَ بِمَا يَدْخُلُ بَيْنَ الْعِيَالِ أَوْ الصِّبْيَانِ فَهُوَ أَخَفُّ، وَإِنْ أَرَادَ التَّنَحِّيَ فَهُوَ أَشَدُّ. التُّونِسِيُّ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: " أَشَدُّ " حِنْثَهُ بِزِيَارَتِهِ وَبِقَوْلِهِ: " أَخَفُّ " عَدَمَهُ (إنْ لَمْ يُكْثِرْهَا نَهَارًا أَوْ بِبَيْتٍ بِلَا مَرَضٍ) فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: الزِّيَارَةُ تَخْتَلِفُ لَيْسَتْ زِيَارَةُ الْحَاضِرِ كَزِيَارَةِ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ قَرْيَتِهِ، وَهَذَا يُقِيمُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ.

قَالَ أَصْبَغُ: إذَا أَكْثَرَ الزِّيَارَةَ نَهَارًا فِي الْحَضَرِ أَوْ أَكْثَرَ الْمَبِيتَ وَالْمُقَامَ فِي شُخُوصِهِ إلَيْهِ يَعْنِي فِي غَيْرِ الْحَضَرِ فَهُوَ حَانِثٌ.

(وَسَافَرَ الْقَصْرَ فِي لَأُسَافِرَنَّ) ابْنُ بَشِيرٍ: وَإِنْ حَلَفَ لَيُسَافِرَنَّ فَفِي الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ يُسَافِرُ مِقْدَارَ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَهَذَا نَظَرٌ إلَى حَمْلِ الْأَلْفَاظِ إلَى الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ، وَلَوْ نَظَرَ إلَى التَّسْمِيَةِ اللُّغَوِيَّةِ لَكَفَى فِي هَذَا أَقَلُّ سَفَرٍ، أَوْ إلَى الْمَقَاصِدِ الْعُرْفِيَّةِ لَنَظَرَ إلَى مَا يُسَمِّيهِ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الْقُطْرِ سَفَرًا (وَمَكَثَ نِصْفَ شَهْرٍ وَنُدِبَ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 4، ص 469 (SanadKitab #21611, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.