Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 4, halaman 611

  1. كتاب السبق والرمي
  2. باب في الرمي وشروطه

مَعْرِفَةُ أَعْيَانِ الْخَيْلِ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ جَرْيِهَا وَلَا مَنْ يَرْكَبُ عَلَيْهَا مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا إلَّا مُحْتَلِمٌ وَنَحْوُ هَذَا لِلْبَاجِيِّ (وَالرَّامِي) ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَيْسَ عَلَى الْمُتَنَاضِلَيْنِ وَصْفُ سَهْمٍ أَوْ وَتَرٍ بِرِقَّةِ أَوْ طُولٍ أَوْ مُقَابِلَيْهِمَا وَلِمَنْ شَاءَ بَدَّلَ مَا شَاءَ بِغَيْرِهِ وَقَوْسًا بِالْأُخْرَى مِنْ جِنْسِهَا لَا عَرَبِيَّةً بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، وَيَجُوزُ تَعَاقُدُهُمَا عَلَى فَارِسِيَّةٍ وَعَرَبِيَّةٍ. ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَدَلُ قَوْسِهِ بِأَيِّ صِنْفٍ شَاءَ مِنْ الْقَسِيِّ، وَلَا أُحِبُّ شَرْطَ أَنْ لَا يُرَامِيَهُ إلَّا بِقَوْسٍ مُعَيَّنَةٍ بِخِلَافِ الْفَرَسِ لِأَنَّ الْفَرَسَ هُوَ الْمُسَابِقُ وَفِي الرَّمْيِ الرَّامِي لَا الْقَوْسُ

[بَابٌ فِي الرَّمْيِ وَشُرُوطِهِ]

(وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ) ابْنُ شَاسٍ: الرَّمْيُ كَالسَّبَقِ بَيْنَ الْخَيْلِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ الرَّمْيُ مِنْ كَوْنِهِمَا يَشْتَرِطَانِ رَشْقًا مَعْلُومًا وَنَوْعًا مِنْ الْإِصَابَةِ مُعَيَّنًا مِنْ خَزْقٍ أَوْ إصَابَةٍ مِنْ غَيْرِ خَزْقٍ وَسَبْقٍ إلَى عَدَدٍ مَخْصُوصٍ مِنْ الْإِصَابَةِ (وَنَوْعُهَا مِنْ خَزْقٍ أَوْ غَيْرِهِ) الْخَزْقُ بِخَاءٍ وَزَايٍ مُعْجَمَتَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَ وَلَا يَثْبُتَ، وَالْخَسْقُ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ أَنْ لَا يَثْقُبَ السَّهْمُ وَلَا يَثْبُتَ تَقَدَّمَ نَصُّ الْكَافِي وَابْنُ رُشْدٍ بِهَذَا (وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ أَخَذَهُ وَإِنْ سَبَقَ هُوَ فَلِمَنْ حَضَرَ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ بِأَنَّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (إلَّا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ (وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ يُمْكِنُ سَبْقُهُ) الْكَافِي: الْأَسْبَاقُ ثَلَاثَةٌ: سَبَقٌ يُعْطِيهِ الْوَالِي أَوْ الرَّجُلُ غَيْرُ الْوَالِي مِنْ مَالِهِ مُتَطَوِّعًا فَيَجْعَلُ السَّابِقُ شَيْئًا مَعْلُومًا، فَمَنْ سَبَقَ أَخَذَهُ، وَسَبَقٌ يُخْرِجُهُ أَحَدُ الْمُتَسَابِقِينَ دُونَ صَاحِبِهِ فَإِنْ سَبَقَ صَاحِبُهُ أَخَذَهُ وَإِنْ سَبَقَ هُوَ صَاحِبَهُ أَحْرَزَ سَبَقَهُ الَّذِي أَخْرَجَهُ وَحَسَنٌ أَنْ يُمْضِيَهُ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ لَهُ وَلَا يَرْجِعَ إلَى مَالِهِ.

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 4، ص 611 (SanadKitab #21611, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.